3
2
2019
1682060029185_1229
18-28
https://rahatulquloob.com/index.php/rahat/article/download/84/380
https://rahatulquloob.com/index.php/rahat/article/view/84
Impurities alteration (Istihlet al njasat) jurisprudence Resources Islamic Economics Environmental Economics Impurities alteration (Istihlet al njasat) jurisprudence Resources Islamic Economics Environmental Economics
الملخص:
الكلمات المفتاحية: استحالة النجاسات، الاقتصاد الإسلامي، الفقه، الموارد، اقتصاديات البيئة.
المقدمة:
- المطلب الرابع: بيع المخلّفات والنّجاسات:
وقد قرّر مجمع الفقه الإسلامي بخصوص الاستحالة ما يأتي:[19]
1:- أنّ المركبات الإضافية ذات الأصل الحيواني المحرّم أو النّجس التي تتحقّق فيها الاستحالة، حسب المصطلح سابق الإشارة إليه[20]، تُعدّ طاهرة وتناولها حلال في الغذاء والدواء.
2:- أمّا المركبات الكيميائية المستخرجة من أصول نجسة أو محرمة كالدم المسفوح أو مياه المجاري والتي لم تتحقق فيها الاستحالة ...، لا يجوز استخدامها في الغذاء والدواء مثل: الأغذية التي يُضاف إليها الدم المسفوح كالنقانق المحشوة بالدم، والعصائد المدماة (البودينغ الأسود)، والهامبرجر المدمى، وأغذية الأطفال المحتوية على الدم، وعجائن الدم، والحساء بالدم ونحوها تعتبر طعاماً نجساً محرم الأكل لاحتوائها على الدم المسفوح الذي لم تتحقّق فيه الاستحالة.
3:- ضرورة الاستفادة من جلود وعظام الحيوانات المذكاة لاستخراج مادة الجيلاتين التي تستخدم في الغذاء والدواء، وذلك حفاظاً على الثروة الوطنية وتجنباً لشبهات استعمال مواد من مصادر غير مقبولة شرعاً.
المطلب الرابع: بيع المخلّفات والنّجاسات:
أولا: مفهوم النّجاسة:
ثانيا: آراء فقهاء في بيع النّجاسات:
1:- فعند الحنفية كما جاء في بدائع الصنائع: أنّهم حرّموا بيع الميتة والدّم لعدم ماليّتهما، وكذلك بيع جلد الخنزير؛ لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِه، وارتبط حكم بيع جلد بعض الحيوانات مثل البغل وجلد السبع والحمار بمدى دبغهما أو ذبحهما، وإن لم يكن مدبوغاً ولا مذبوحاً لا ينعقد بيعه؛ لأنّه إذا لم يُدبغ ولم يُذبح بقيت رُطُوبَاتُ الميتة فيه فكان حكمه حكم الميتة.[24]
2:- أما المالكية فقد اشترطوا في المَعقُودِ عليه الطّهارة، واحترز به من النّجس، وهو ما كانت نجاسته ذاتية كالزبل، وأمَّا إذا كانت نجاسته عرضِيَّة فلا تعتبر عندهم، واستدلّوا بمنع بيع النَّجس نهيه تعالى عَنْ أَكْل الْمَال بالباطل؛ لأَنَّ ما كان كذلك لا تحصُلُ به منفعةٌ للْمُسلم أَوْ تحصُلُ به منفعةٌ يسيرَةٌ، فَكَأَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ به أَصلًا فَأَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ.[26]
3:- أمّا الشافعية فقد رأوا بأنّ نجس العين لا يُباح الانتفاع به شرعاً مثل الكلب والخنزير وما تولّد عنهما، وبيعهما باطل، وما سواهما ممّا ينتفع به حياًّ جائز البيع مثل الفهد للصيد، والحمار والبغل، وما لا ينتفع به مثل البغاثة والفأرة فلا يجوز شراؤه ولا بيعه، وعلّلوا ذلك بأنّه لا معنى للمَنْفَعَة فيه حيًّا وَلَا مَذْبُوحًا فَثَمَنُهُ كأكل الْمَال بالباطل، والنَّجَاسَاتُ عند الشافعية نوعان، أولهما: ما كانت عينه نجسة كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْأَرْوَاثِ وَالْأَبْوَالِ فلا يجوز بيع شيءٍ مِنْهَا؛ ولأنّ ما جاز الانتفاع بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ جَازَ بيعُه كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ، واستدلوا بحديث ابن عبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا إِنَ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُحُومَ فَبَاعُوهَا فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ".[28] لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَجُوزَ بَيْعُهُ كَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ.[29]
4:- وعند الحنابلة ذكر المرداوي بعض شروط المبيع: "أن يكون المبِيع مالًا، وهو ما فيه منفعة مباحةٌ لغير ضرورةٍ، فتقييده بما فِيه منفعةٌ احترازًا عمَّا لا منفعة فيه، كالحشرات ونحوها، وتقييده المنفعة بالإباحة: احترازًا عمَّا فيه منفعةٌ غير مُباحة، كالخمر والخنزير ونحوهما، وتقييده بالإباحة لغير ضرورةٍ: احترازًا عمَّا فيه منفعةٌ مُباحةٌ لضرورةٍ، كالكلب ونحوه، وقوله "لغير ضرورةٍ" احترازًا من الميتة والمحرَّمات التي تُباحُ في حال الْمَخمَصَة، والخمر التي تُباحُ لدفع اللُّقمة بِها، ويصحُّ بيع عَلْقٍ لمصِّ دمٍ، وديدانٍ تُتْرك في الشَّصِّ لصيد السَّمك، على الصَّحيح من المذهب".[31]
ثالثا: تفصيل المسألة وترجيح الحكم الشرعي:
كالخمر والخنزير والميتة وغيرها، أمّا فيما يتعلق بالأعيان التي طرأت عليها النّجاسات فقدّر فيها الفقهاء المصلحة والمنفعة وارتبط الحكم بمدى الضرورة والحاجة المتحققة للمجتمع.
النتائج:
1:حقيقة عملية تدوير المخلفات والانتفاع منها قد يكتنفها اختلاط بنجاسات؛ نظراً للحصول على كثير من المواد المراد تدويرها من المخلّفات والنّفايات.
ا:في حال كانت عملية التدوير لمواد غير غذائية كالحديد والفلّين ومواد الصلب والألمنيوم وكانت قد اختلطت بنجاسات، فطبيعة صناعاتها وتدويرها ودخولها بعمليات صهر وحرق وعمليات كيميائية كاملة تطهّرها حتى لو اختلطت بشيء من النجاسات.
ب:أمّا بخصوص عمليات التدوير التي تقوم بها المصانع لبعض المواد المختلطة بنجاسات أو هي بالأساس نجسة لاستخدامات غذائية أو طبية، فهي جائزة شرعاً ما دام أنّها قد استحالت بشكل كامل وغيّرت أصل المادة الأولى بالانصهار أو بالحرق.
ت:وفي حال لم تتمّ عملية كيميائية كاملة فلا يعتبر ذلك استحالة، وإن كانت المادة نجسة فتبقى على حالها ولا يجوز استخدامها.
2:جمهور الفقهاء على تحريم بيع أعيان النّجاسات كالخمر والخنزير والميتة وغيرها، أمّا فيما يتعلق بالأعيان التي طرأت عليها النّجاسات فقدّر فيها الفقهاء المصلحة والمنفعة وارتبط الحكم بمدى الضرورة والحاجة المتحققة للمجتمع.
3:إن كان غرض بيع المخلفات التخلّص من النفايات حرقاً عبر طرق تقنية قد لا تتوفّر بالدولة المصدّرة لها فالعلاقة هنا بيع خدمة حيث تبيع الدولة أو المصنع خدمة التخلّص من النّفايات حرقاً يقضي على جلّ النفايات مقابل مبلغ تدفعها الدولة أو الجهة المصدّرة للنّفايات.
4:وإن كانت الغاية من البيع لهذه المخلّفات هي التجارة والحصول على المال لاستخدامها في أعمال التدوير، ففيه وجهان: أن تكون المخلفات المبيعة بغرض تدويرها نجسة العين كميتات فإنّه لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها ولا بثمنها.
5:وإن كانت المخلّفات المبيعة قد طرأت عليها نجاسات أو كانت نسب النّجاسات فيها قليلة لا تُؤثّر بالمحصلة عليها، فإنّ الباحث يرى إباحة بيعها بغرض التدوير والاستفادة منها خاصة أنّ الآراء الفقهية قد ربطت بين إباحة بعض الأعيان التي تنجّست بحجم الفائدة والمصلحة المرجوة منها، كما أنّ بعض الفقهاء على جواز بيع بعض الأعيان التي طرأت عليها النّجاسات قبل تطهيرها.
حوالہ جات
- ↑ ابن منظور،جمال الدين محمدبن مكرم،لسان العرب، انظرمادة حال،ج11،ص199-184
- ↑ الفضيلات،جبر، استحالة المسكرات والمائعات النجسة،مؤتمر كلية الشريعة الأول،من منشورات جامعة الزرقاء الأهلية، تموز 1998،ص 125
- ↑ الهواري، محمد، استحالة النجاسات وعلاقة أحكامها باستعمال المحرم والنجس في الغذاء والدواء، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ص2 ، البحث منشور في موقع المجلس- قسم البحوث: http://e-cfr.org/new/
- ↑ انظرقرارمجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الاستحالة والاستهلاك في الموادالإضافية في الغذاء والدواء قرار210 (22/6)،الدورة الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفترة من 2-5 جمادى الآخرة 1436هـ،الموافق:22-25 مارس 2015م، انظر نص القرار على موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي على النت:http://www.iifa-aifi.org/3988.html
- ↑ المرجع السابق
- ↑ ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى لابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة المنورة- السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416ه- 1995 م، ج21،ص501
- ↑ انظر المطلب الأول: ثانيا، من هذا المبحث
- ↑ الدبو، إبراهيم فاضل، النظريات الفقهية في تطهير النجاسات، من أبحاث مؤتمر كلية الشريعة الأول- جامعة الزرقاء الأهلية- تموز 1998 ، من منشورات جامعة الزرقاء الأهلية، ص 46
- ↑ ابن نجيم الحنفي، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية،ج1،ص239
- ↑ ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى لابن تيمية، ج21،ص501
- ↑ ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، فتح القدير على الهداية، دار الفكر، (1/200) / ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وبالحاشية منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، ط2، ج1،ص239/الدبو، إبراهيم فاضل، النظريات الفقهية في تطهير النجاسات، ص48
- ↑ رواه مسلم، كتاب الحيض، باب إذا دُبغ الإهاب فقد طهر، الحديث 366 ، ج1،ص277
- ↑ شبير، محمد عثمان، النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها في المنتوجات الحيوانية في الفقه الإسلامي، مؤتمر كلية الشريعة الأول- جامعة الزرقاء الأهلية، من منشورات الجامعة، تموز 1998، ص 334
- ↑ هذا الرأي المختار عند الحنفية، انظر: فتح القدير على الهداية للكمال بن الهمام، ج1،ص139، وانظر المرجع السابق ص50
- ↑ الشربيني، محمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ، ج1،ص236 / ابن عابدين: محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، بيروت، دار الفكر، 1412هـ- 1992م، ج1،ص325 عرفة، شمس الدين الشيخ محمد، حاشية الدسوقي، والمطبوع مع الشرح الكبير، القاهرة، مطبعة أميرية، دار إحياء الكتب العربية، ط1، ج1،ص38
- ↑ قرعوش، كايد، استحالة المائعات النجسة من منظور فقهي وعلمي، مؤتمر كلية الشريعة الأول- جامعة الزرقاء الأهلية، من منشورات جامعة الزرقاء الأهلية، تموز 1998، ص 185
- ↑ المرجع السابق، ص 200 و ص 228
- ↑ شبير، محمد، النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها في المنتوجات الحيوانية في الفقه الإسلامي، ص337
- ↑ انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الاستحالة والاستهلاك في المواد الإضافية في الغذاء والدواء، قرار: 198 (21/4)، الدورة الحادية والعشرين بمدينة الرياض- المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من : 15-19 محرم 1435هـ، الموافق :18-22 تشرين الثاني 2013م، انظر نص القرار على موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي على النت: http://www.iifa-aifi.org/2392.html
- ↑ حيث أكّد مجمع الفقه الإسلامي الدولي في تحديد المصطلح على ضرورة أن تكون الاستحالة بالتفاعل الكيميائي الكامل بحيث تنقلب حقيقة المادة النّجسة، أو المحرّم تناولها وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة عنها في الاسم والخصائص والصفات، وقد تكون الاستحالة بالصورة التي أوردها الفقهاء على سبيل المثال: كالتخلل والدباغة والإحراق.(انظر نص القرار في المرجع السابق).
- ↑ التوبة: الآية 28
- ↑ ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ج6،ص226
- ↑ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، ج14،ص190
- ↑ الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط2، 1406ه، 1986م، ج5،ص141-142
- ↑ المرجع السابق، ج5،ص142-143
- ↑ الحطاب الرُّعيني، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي المغربي المالكي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، ط3 ، 1412هـ - 1992، ج4،ص258
- ↑ الحطاب الرُّعيني، شمس الدين أبو عبد الله محمد، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج4،ص259
- ↑ رواه أبو داود وإسناده صحيح، السجستاني، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، رقم الحديث 3488، ج5،ص352 . وجاء في رواية أخرى: "لعن الله اليهود...".
- ↑ الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البغدادي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، بيروت – لبنان، دار الكتب العلمية، ط1 ، 1419هـ - 1999، ج5،ص381-383
- ↑ الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البغدادي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ج5،ص384
- ↑ المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، ط2، ج4،ص274
Article Title | Authors | Vol Info | Year |
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Volume 3 Issue 2 | 2019 | ||
Article Title | Authors | Vol Info | Year |