31
2
2015
1682060034497_1111
303-325
http://www.al-idah.pk/index.php/al-idah/article/download/176/168
تعريف المخنث:
المخنث لغةً: بفتح النون وكسرها من الانخناث وهو التثني والتكسر وذلك للينه وتكسره، والاسم الخنث، ويقال للمخنث: خناثة وخنيثة [1].
التخنث في اللغة بمعنى: التثني والتكسر وتخنث الرجل إذا فعل فعل المخنث.وخنث الرجل كلامه: إذا شبهه بكلام النساء لينًا ورخامةً. [2]
وفي الاصْطلاح: من تشبه حركاته حركات النساء خلقا أو تخلقا.
وقال ابن عابدين نقلا عن صاحب النهر: المخنث بكسر النون مرادف للوطي
وقال ابن حبيب: المخنث هو الْمؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة [3].
والتخنث اصطلاحا كما يؤخذ من تعريف ابن عابدين للمخنث: هو التزيي بزي النساء والتشبه بهن فِي تليين الكلام عن اختيار أو الفعل الْمنكر.
وقال صاحب الدر: الْمخنث بالفتحِ من يفعل الرديء. وأما بالكسر فالْمتكسر الْمتلين في أعضائه وكلامه وخلقه ويفهم من القليوبي أنه لا فرق بين الفتح والْكسر في الْمعنى فهو عنده الْمتشبه بحركات النساء[4]
الألفاظ ذات الصلة:
الْمخنث:
الْمخنث بفتح النون: هو الذي يشبه الْمرأة في اللين والكلام والنظر والحركة ونحو ذلك وهو ضربان.
أحدهما: من خلق كذلك فهذا لا إثم عليه.
والثاني: من لم يكن كذلك خلقة بل يتشبه بالنساء في حركاتهن وكلامهن [5]فهذا هو الذي جاءت الأحاديث الصحيحة بلعنه. فالْمخنث لا خفاء في ذكوريته بخلاف الخنثى.
الأحكام المتعلقة بالمخنث:
المخنث ضربان:
أحدهما: من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن بل هو خلقة خلقه اللّه عليها فهذا لاذم عليه ولا عتب ولا إثم ولا عقوبة، لأنه معذور لا صنع له في ذلك
والثاني: من لم يكن كذلك خلقة، بل يتعمد التشبه بالنساء في الأقوال والأفعال، وباختياره، فهذا هو المذموم الذي جاء في الأحاديث الصحيحة لعنه [6].
وتترتب عليهما أحكام مختلفة نتعرض لها فيما يلي:
أ - شهادة المخنث:
صرح الحنفية وهو المتبادر من أقوال غيرهم بأنه لا تقبل شهادة مخنث. ومراده المخنث الذي يباشر الرديء من الأفعال، أو يتشبه بالنساء تعمدا لذلك في تزيينه، وتكسير أعضائه، وتليين كلامه لكون ذلك معصية،لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى اللّه عليْه وسلم لعن اللّه المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء يعني المتشبهات بالرجال [7].
وأما الذي في كلامه لين، وفي أعضائه تكسر خلقة، ولم يشتهر بشيء من الأفعال الرديئة فهو عدل مقبول الشهادة [8].
ب - نظر المخنث إلى غير محارمه من النساء:
صرح بعض الفقهاء بأنه لا يجوز للمخنث الذي يأتي بالرديء من الأفعال النظر إلى النساء، واختلفوا في المخنث الذي في أعضائه لين أو تكسر بأصل الخلقة ولا يشتهي النساء: فقد رخص بعض الحنفية، والحنابلة في ترك مثله مع النساء استدلاً بقوله تعالى: { أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال } [9]وفي رواية أبي بكر عن ابن
عباس رضي اللّه عنهما قَال: {غَيْرِ أُولِي الإْرْبَةِ} هو المخنث، وعن مجاهد وقتادة: الذي لا إرْب له في النساء، وهو من لا شهوة له.
وقيل: هو الْمجبوب الذي جف ماؤه، وقيل: الْمراد به الأبله الذي لا يدري ما يصنع بالنساء، وإنما همه بطنه، والأصل في هذا الباب حديث أم سلمة رضي اللّه عنها قالت دخل علي النبي صلى اللّه عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعته يقول لعبد اللّه بن أبي أمية يا عبد اللّه أرأيت إن فتح اللّه عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع، وتدبر بثمان، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم [10].
قال ابن جريج: كان اسم هذا المخنث هيت، وبهذا صرح السرخسي حيث قال: إن هيت المخنث كان يدخل بيوت أزواج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حتى سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم منه كلمة شنيعة أمر بإخراجه. وقيل: كان اسمه ماتع، وقيل: صوابه هنب[11]
ج - الصلاة خلف المخنث:
صرح الزهري بقوله: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها، كأن يكون ذا شوكة، أو من جهته، فلا تعطل الجماعة بسببه.
وقد رواه معمر عن الزهري بغير قيد، ولفظه: قلت فالمخنث ؟ قال: لا ولا كرامة، لا يؤتم به.
أما المخنّث الذي فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساء فلا مانع من الصلاة خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته [12]
د - تعزير المخنث:
صرح الحنفية بأن المخنث يعزر ويحبس حتى يحدث توبة وقال الشربينِي الْخطيب: القاعدة أنه لا تعزير في غير معصية، ولكن استثني منه نفي المخنث مع أنه ليس بمعصية للمصلحة [13].
حد من قال لآخر يا مخنث صرح المالكية بأنه يحد الشخص في قوله لحر عفيف مسلم: يا مخنث إن لم يحلف أنه لم يرد قذفه، فإن حلف بأنه لم يرد قذفه، وإنما أراد أنه يتكسر في القول والفعل كالنساء فلا يحد بل يؤدب، هذا إن لم يخص العرف المخنث بمن يؤتى.
وأما إن خصه العرف بهذا كما هو الآن، فيحد مطلقًا حلف أم لم يحلف، لأنه يعتبر كمصر على معصيته [14]تخنث
الحكم الإجمالِي:
يحرم على الرجال التخنث والتشبه بالنساءفي اللباس والزينة التي تختص بالنساء، وكذلك في الكلام والْمشي، لما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال:لعن النبي صلى اللّه علَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَال وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ [15]وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليه وسلم الْمتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال [16]قال ابن حجر في الفتح: والنهي مختص بمن تعمد ذلك، وأما من كان أصل خلقته، فإنّما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، ولا سيما إذا بدا منه ما يدل على الرضا به، وأما إطلاق من قال:إن المخنث خلقة لا يتجه عليه الذم، فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه الْمعالجة لترك ذلك [17]
إمامة المخنث:
المخنث بالخلقة، وهو من يكون في كلامه لين وفي أعضائه تكسر خلقة،ولم يشتهر بشيء من الأفعال الرديئة لا يعتبر فاسقا، ولا يدخله الذم واللعنة الواردة في الأحاديث، فتصح إمامته، لكنه يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج، فإذا لم يقدر على تركه فليس عليه لوم. [18]
أما المتخلق بخلق النساء حركة وهيئة، والذي يتشبه بهن في تليين الكلام وتكسر الأعضاء عمدا، فإن ذلك عادة قبيحة ومعصية ويعتبر فاعلها آثما وفاسقا. والفاسق تكره إمامته عند الْحنفية والشافعية، وهو رواية عند المالكية. وقال الحنابلة، والمالكية في رواية أخرى، ببطلان إمامة الفاسق [19]، كما هو مبين في مصطلح: ( إمامة ).
ونقل البخاري عن الزهري قوله: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها [20].
شهادة المخنث:
صرح الحنفية أن المخنث الذي لا تقبل شهادته هو الذي في كلامه لين وتكسر، إذا كان يتعمد ذلك تشبها بالنساء. وأما إذا كان في كلامه لين، وفي أعضائه تكسر خلقة، ولم يشتهر بشيء من الأفعال الرديئة، فهو عدل مقبول الشهادة.
واعتبر الشافعية والحنابلة التشبه بالنساء محرما ترد به الشهادة، ولا يخفى أن الْمراد بالتشبه التعمد،لا الْمشابهة التي تأتي طبعا.
واعتبر المالكية الْمجون مما ترد به الشهادة، ومن الْمجون التخنث.
وعليه تكون المذاهب متفقة في التفصيل الذي أورده الْحنفية، وتفصيله في( شهادة([21]
نظر المخنث للنساء:
المخنث بالْمعنى المتقدم، والذي له أرب في النساء، لا خلاف في حرمة اطلاعه على النساء ونظره إليهن ؛ لأنه فحل فاسق - كما قال ابن عابدين.
أما إذا كان مخنثا بالخلقة، ولا إرب له في النساء، فقد صرح المالكية والحنابلة وبعض الحنفية بأنه يرخص بترك مثله مع النساء، ولا بأس بنظره إليهن، استدلالاً بقوله تعالى فيمن يحل لهم النظر إلى النساء، ويحل للنساء الظهور أمامهم متزينات، حيث عد منهم أمثال هؤلاء، وهو {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال } [22]
وذهب الشافعية وأكثر الحنفية إلى أن المخنث ولو كان لا إرب له في النساءلا يجوز نظره إلى النساء، وحكمه في هذا كالفحل: استدلالاً بحديث لا يدخلن هؤلاء عليكن [23].
عقوبة المخنث:
المخنث بالاختيار من غير ارتكاب الفعل القبيح معصية لا حد فيها ولا كفارة، فعقوبته عقوبة تعزيرية تناسب حالة المُجرم وشدة الجرم. وقد ورد أن النبي صلى اللّه عليه وسلم عزر الْمخنثين بالنفيِ، فأمر بإخراجهم من المدينة، وقال: أخرجوهم من بيوتكم [24]وكذلك فعل الصحابة من بعده[25]
أما إن صدر منه مع تخنثه تمكين الغير من فعل الفاحشة به، فقد اختلف في عقوبته، فذهب كثير من الفقهاء إلى أنه تطبق عليه عقوبة الزنى:
وذهب أبو حنيفة إلى أن عقوبته تعزيرية قد تصل إلى القتل أو الإحراق أو الرمي من شاهق جبل مع التنكيس ؛ لأن المَنقول عن الصحابة اختلافهم في هذه العقوبة، ويراجع في هذا مصطلح:(حد عقوبة،تعزير،ولواط )
مواطن البحث:
يذكر الفقهاء أحكام التخنث في مباحث خيار العيب إذا كان العبد الْمبيع مخنثا، ويذكرونها في بحث الشهادة، والنكاح، والنظر إلى المَرأة الأجنبية، وفي مسائل اللباس والزينة وأبواب الْحظر والإباحة ونحوها[26]
أ - الخنثى:
الخنثى في اللغة: الذي خلق له فرج الرجل وفرج المَرأة [27].
ولا يخرج المَعنى الاصطلاحي عن المَعنى اللغوي.
والفرق بين المخنث والخنثى: أن المخنث لا خفاء في ذكوريته.
وأما الخنثى فالحكم بكونه رجلا أو امرأة لا يتأتى إلا بتبين علامات الذكورة أو الأنوثة فيه [28].
التعريف:
الخنثى في اللغة: الذي لا يخلص لذكر ولا أنثى، أو الذي له ما للرجال والنساء جميعا من الخنث، وهو اللين والتكسر، يقال: خنثت الشيء فتخنث، أي: عطفته فتعطف، والاسم الخنث [29].
وفي الاصطلاح: من له آلتا الرجال والنساء، أو من ليس له شيء منهما أصلاً، وله ثقب يخرج منه البول [30].
أقسام الخنثى:
ينقسم الخنثى إلى مشكل وغير مشكل:
أ - الخنثى غير الْمشكل:
من يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة، فيعلم أنه رجل، أو امرأة، فهذا ليس بمشكل، وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة، أو امرأة فيها خلقة زائدة، وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه.
ب- الخنثى الْمشكل:
هو من لا يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة، ولا يعلم أنه رجل أو امرأة، أو تعارضت فيه العلامات، فتحصل من هذا أن المشكل نوعان:
نوع له آلتان، واستوت فيه العلامات، ونوع ليس له واحدة من الآلتين وإنما له ثقب[31]
ما يتحدد به نوع الخنثى:
يتبين أمر الخنثى قبل البلوغ بالْمبال، وذلك على التفصيل الآتي:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنثى قبل البلوغ إن بال من الذكر فغلام، وإن بال من الفرج فأنثى، لما روي عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سئل عن المولود له قبل وذكر، من أين يورث ؟ قال يورث من حيث يبول [32]وروي عليه الصلاة والسلام أتي بخنثى من الأنصار، فقال: ورثوه من أول ما يبول منه [33]. ولأن منفعة الآلة عند الانفصال من الأم خروج البول، وما سواه من المنافع يحدث بعدها، وإن بال منهما جميعا فالحكم للأسبق، وروي ذلك عن علي ومعاوية، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد وسائر أهل العلم.
وإن استويا فذهب المالكية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى اعتبار الكثرة، وحكي هذا عن الأوزاعي، لأن الكثرة مزية لإحدى العلامتين، فيعتبر بها كالسبق، فإن استويا فهو حينئذ مشكل، إلا أن بعض المالكية قال: ليس المُراد بالكثرة أن يكون أكثر كيلا أو وزنا، فإذا بال مرتين من الفرج ومرة من الذكر دل على أنه أنثى، ولو كان الذي نزل من الذكر أكثر كيلا أو وزنا.
ويرى بقية الفقهاء أنه لا عبرة بالكثرة، لأن الكثرة ليست بدليل على القوة، لأن ذلك لاتساع المخرج وضيقه، لا لأنه هو العضو الأصلي، ولأن نفس الخروج دليل بنفسه، فالكثير من جنسه لا يقع به الترجيح عند المعارضة كالشاهدين والأربعة، وقد استقبح أبو حنيفة ذلك فقال: وهل رأيت قاضيا يكيل البول بالأواقي ؟
وأما بعد البلوغ فيتبين أمره بأحد الأسباب الآتية:
إن خرجت لحيته، أو أمنى بالذكر، أو أحبل امرأة، أو وصل إليها، فرجل، وكذلك ظهور الشجاعة والفروسية، ومصابرة العدو دليل على رجوليته كما ذكره السيوطي نقلا عن الإسنوي.
وإن ظهر له ثدي ونزل منه لبن أو حاض، أو أمكن وطؤه، فامرأة، وأما الولادة فهي تفيد القطع بأنوثته، وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها.
وأما الميل، فإنه يستدل به عند العجز عن الإمارات السابقة، فإن مال إلى الرجال فامرأة، وإن مال إلى النساء فرجل، وإن قال أميل إليهما ميلا واحدا، أو لا أميل إلى واحد منهما فمشكل[34]
قال السيوطي: وحيث أطلق الخنثى في الفقه، فالمراد به الْمشكل[35]
أحكام الخنثى الْمشكل:
الضابط العام في بيان أحكام الخنثى المشكل أنه يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين ولا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته وفيما يلي تفصيل بعض الأحكام الْمتعلقة بالخنثى
عورته:
يرى الحنفية والشافعية أن عورة الخنثى كعورة الْمرأة حتى شعرها النازل عن الرأس خلا الوجه والكفين، ولا يكشف الخنثى للاستنجاءولا للغسل عند أحد أصلا، لأنها إنْ كشفت عند رجل احتمل أنها أنثى، وإن كشفت عند أنثى، احتمل أنه ذكر. وأما ظهر الكف فقد صرح الحنفية أنها عورة على المذهب، والقدمان على المعتمد، وصوتها على الراجح، وذراعاها على الْمرجوح [36]
وصرح المالكية بأنه يستتر ستر النساء في الصلاة والحج بالأحوط، فيلبس ما تلبس الْمرأة[37]
وأما الحنابلة فالخنثى عندهم كالرجل في ذلك، لأن ستر ما زاد على عورة الرجل محتمل، فلا يوجب عليه أمر محتمل ومتردّد [38]
نقض وضوئه بلمس فرجه:
ذهب الحنفية والمالكية في رواية إلى عدم نقض الوضوء بلمس الفرج مطلقا [39]
ويرى المالكية في الْمذهب أن الوضوء ينقض بلمس الخنثى فرجه [40].
وعند الشافعية ينتقض الوضوء بمس فرجيه جميعا[41]
وأما الحنابلة فقد فصلوا الكلام فيه وقالوا: إن الخنثى لو لمس أحد فرجيه لم ينتقض وضوءه، لأنه يحتمل أن يكون الملموس خلقة زائدة، وإن لمسها جميعا فعلى قول عدم نقض وضوء الْمرأة بمس فرجها لا ينتقض وضوءه لجواز أن يكون امرأة مست فرجها، أو خلقة زائدة، وينقض على قول نقض وضوء الْمرأة بمس فرجها،لأنه لا بد أن يكون أحدهما فرجا. وفي الْموضوع تفصيل يرجع فيه إلى مصطلح: ( حدث )( ووضوء)[42]
وجوب الغسل على الخنثى:
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة - خلافا للمالكية إلى أنه لا يجب الغسل على الخنثى بإيلاج بلا إنزال لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين[43]
أذانه:
لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يصح أذان الخنثى وأنه لا يعتد به، لأنه لا يعلم كونه رجلا.ولأنه إن كان أنثى خرج الأذان عن كونه قربة، ولم يصح [44]
وقوفه في الصف في صلاة الجماعة:
لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا اجتمع رجال، وصبيان، وخناثى، ونساء، في صلاة الجماعة، تقدم الرجال، ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء، ولو كان مع الإمام خنثى وحده، فصرح الحنابلة بأن الإمام يقفه عن يمينه، لأنه إن كان رجلا، فقد وقف في موقفه، وإن كان امرأة لم تبطل صلاتها بوقوفها مع الإمام، كما لا تبطل بوقوفها مع الرجال
والْمشهور عند الحنفية أن محاذاته للرجل مفسدة للصلاة [45]
إمامته:
لا خلاف بيْن الفقهاء في أن الخنثى لا تصح إمامته لرجل ولا لِمثله، لاحتمال أنوثته، وذكورة المقتدي، وأما النساء فتصح إمامة الخنثى لهن مع الكراهة أو بدونها عند الحنفية والشافعية، والحنابلة، لأن غايته أن يكون امرأة، وإمامتها بالنساء صحيحة
واختلفوا في كيفيتها:
فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ما عدا ابن عقيل إلى أن الخنثى إذا أم النساء قام أمامهن لا وسطهن، لاحتمال كونه رجلا، فيؤدي وقوفه وسطهن إلى محاذاة الرجل للمرأة ثم يرى الحنفية أن الخنثى لو صلى وسطهن فسدت صلاته بمحاذاتهن على تقدير ذكورتِه،وتفسد صلاتهن على هذا الأساس، والشافعية على أن التقدم عليهن مستحب، ومخالفته لا تبطل الصلاة وقال ابن عقيل: يقوم وسطهن ولا يتقدمهن. وصرح الحنابلة بأنه لا فرق في ذلك بين الفرض والتراويح وغيرها.
وفي رواية عن أحمد تصح في التراويح إذا كان الخنثى قارئا والرجال أميون ويقفون خلفه وأما المالكية فلا يتأتى ذلك عندهم،لأن الذكورة شرط عندهم في صحة الإمامة، فلا تجوز إمامة الخنثى ولو لمثله في نفل، ولم يوجد رجل يؤتم به.
ولأبي حفص البرمكي من الحنابلة أن الخنثى لا تصح صلاته في جماعة، لأنه إن قام مع الرّجال احتمل أن يكون امرأة، وإن قام مع النساء أو وحده، أو ائتم بامرأة احتمل أن يكون رجلا، وإن أم الرجال احتمل أن يكون امرأة، وإن أم النساء فقام وسطهن احتمل أنه رجل، إنْ قام بين أيديهن احتمل أنه امرأة، ويحتمل أن تصح صلاته في هذه الصورة، وفي صورة أخرى، وهو أن يقوم في صف الرجال مأموما، فإن المرأة إذا قامت في صف الرجال لم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها عند الحنابلة [46]
حجه وإحرامه:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنثى كالأنثى في شروط وجوب الحج، وفي لبس المخيط، والقرب من البيت،والرمل في الطواف، والاضطباع، والرمل بين المِيلين في السعي، والوقوف، والتقد يم من مزدلفة، ولا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة رجال فقط، ولا مع نساء فقط، إلا أن يكونوا من محارمِه.
ويرى الحنابلة أن الخنثى إذا أحرم لم يلزمه اجتناب المخيط، فلا فدية عليه إن غطى رأسه، لاحتمال كونه امرأة، وكذلك لو غطى وجهه من غير لبس للمخيط، لاحتمال كونه رجلا، فإن غطى وجهه ورأسه معا فدى،لأنه إن كان أنثى فقد غطى وجهه، وإن كان رجلا فقد غطى رأسه، وكذلك لو غطى وجهه ولبس المخيط،لأنه إن كان أنثى فلتغطية وجهه، وإن كان ذكرا فللبسه المخيط.
وقال أبو يوسف من الحنفية: لا علم لي في لباسه، لأنه إن كان ذكرا يكره له لبس المخيطِ، وإن كان أنثى يكره له تركه [47]
النظر والخلوة:
صرح جمهور الفقهاء بأن الخنثى لا يخلو به غير محرم من رجل ولا امرأة، ولا يسافر بغير محرم من الرجال احتياطا، وتوقيا عن احتمال الحرام، وكذلك لا يتكشف الخنثى المراهق للنساء، لاحتمال كونه رجلا، ولا للرجال لاحتمال كونه امرأة، والمراد بالانكشاف هو أن يكون في إزار واحد، لا إبداء موضع العورة، لأن ذلك لا يحل لغير الأنثى أيضا وقال القفال من الشافعية: بالجواز استصحابا لحكم الصغر، وبه قطع بعض الشافعية [48]
نكاحه:
ذهب الحنفية إلى أن الخنثى إن زوجه أبوه رجلا فوصل إليه جاز، وكذلك إن زوجه امرأة فوصل إليها، وإلا أجل كالعنين [49]
ويرى المالكية، وهو المذهب لدى الشافعية أنه يمتنع النكاح في حقه من الجهتين، أي لا ينكح ولا ينكح، وفي رواية ابن المنذر عن الشافعي ينكح بأيهما شاء، ثم لا ينقل عما اختاره، قال العقباني: ولعله يريد: إذا اختار واحدا، وفعله، أما مجرد الاختيار دون فعل فلا ينبغي أن يمنعه من اختيار الطرف الآخر[50]
واختلف الحنابلة في نكاحه: فذكر الخرقي: أنه يرجع إلى قوله، فإن ذكر أنه رجل، وأنه يميل طبعه إلى نكاح النساء، فله نكاحهن، إن ذكر أنه امرأة يميل طبعها إلى الرجال زوج رجلا، لأنه معنى لا يتوصل إليه إلا من جهته، وليس فيه إيجاب حق على غيره، فيقبل قوله فيه، كما يقبل قول المرأة في حيضتها وعدتها، وقد يعرف نفسه بميل طبعه إلى أحد الصنفين وشهوته له.
وقال أبو بكر: لا يجوز أن يتزوج حتى يبين أمره. وأورده نصا عن أحمد، وذلك لأنه لم يتحقق وجود ما يبيح له النكاح، فلم يبح له كما لو اشتبهت عليه أخته بنسوة، ولأنه قد اشتبه الْمباح بالْمحظور في حقه فحرم [51]
رضاعه:
يرى الحنفية وجمهور الحنابلة أنه إن ثاب ( اجتمع ) لخنثى لبن لم يثبت به التحريم، لأنه لم يثبت كونه امرأة، فلا يثبت التحريم مع الشك [52]
وأما عند المالكية فلم يرد نص في لبن الخنثى، ولكن الظاهر كما قال بعض فقهائهم: إنه ينشر الحرمة قياسا على من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فتيقن حصول لبنه بجوف رضيع كتيقن الطهارة، والشك في كونه ذكرا أو أنثى كالشك في الحدث [53]
وذهب الشافعية وابن حامد من الحنابلة إلى أنه يوقف الأمر حتى ينكشف أمر الخنثى، فإن بان أنثى حرم، وإلا فلا، ولكن يحرم عليه نكاح من ارتضع بلبنه[54]
إقرار الخنثى:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إن أقر على نفسه بما يقلل ميراثه أو ديته قبل منه، وإن ادعى ما يزيد ذلك لم يقبل لأنه متهم فيه فلا يقبل قوله على غيره، وما كان من عباداته وغير ذلك فينبغي أن يقبل قوله فيه، لأنه حكم بينه وبين اللّه تعالى، ولا يقبل قوله في سقوط المهر عنه[55]
شهادة الخنثى وقضاؤه:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنثى كالأنثى في الشهادة، فتقبل شهادته مع رجل وامرأة في غير حد وقود، ويعد في شهادته امرأة. قال ابن حبيب من المالكية: ويحكم فيه بالأحوط، وسلوك الأحوط في شهادته أن لا تقبل إلا في الأموال ويعد في شهادته امرأة [56]
وأما قضاؤه، فيرَى المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يصح تولية الخنثى، ولا ينفذ، لأنه لا يعلم كونه ذكرا [57]
ويرى الحنفية أن الخنثى كالأنثى يصح قضاؤه في غير حد وقود بالأولى، وينبغي أن لا يصح في الحدود والقصاص لشبهة الأنوثة [58]
الاقتصاص للخنثى،والاقتصاص منه:
لا خلاف بين الفقهاء في أنه يقتل كل واحد من الرجل والمرأة بالخنثى، ويقتل بهما، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرا أو أنثى.واختلفوا في القصاص فيما دون النفس فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب القصاص في الأطراف سواء قطعها رجل أو امرأة.
وذهب الحنفية إلى أنه لا قصاص على قاطع يد الخنثى ولو عمدا، ولو كان القاطع امرأة، ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا لاحتمال عدم التكافؤ [59]
دية الخنثى:
إن كان المقتول خنثى فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، لأنه يحتمل الذكورة والأنوثة احتمالا واحدا، وقد يئس من احتمال انكشاف حاله، فيجب التوسط بينهما، والعمل بكلا الاحتمالين [60]ويرى الشافعية أن الواجب دية أنثى، لأنه اليقين، فلا يجب الزائد بالشك [61]وأما دية جراحه وأطرافه، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنها نصف ذلك من الرجل والمتبادر من كلام المالكية وهو المذهب لدى الحنابلة، وقول للشافعية: إنه يساوي الرجل في الأطراف إلى ثلث الدية، فإذا زاد على الثلث صارت على النصف عند المالكية والشافعية، وعلى ثلاثة أرباع دية الذكر عند الحنابلة، وتفصيل ذلك في الديات [62]۔
وجوب العقل ( الدية ) على الخنثى:
صرح الشافعية والحنابلة وهو مقتضى قواعد الحنفية والمالكية، بأنه لا تدخل الخنثى في العاقلة، لاحتمال أن يكون امرأة، ثم إن بان ذكرا، فالأصح عند الشافعية أن يغرم حصته التي أداها غيره [63]
يرى الحنفية وهو قول للحنابلة: أن الخنثى لا يدخل في القسامة، لأنه لا يدخل في العاقلة، ولا يثبت القتل بشهادته أشبه المرأة. والمتبادر من كلام المالكية في القتل الخطأ وهو قول آخر للحنابلة: أن الخنثى يقسم، لأن سبب القسامة وجد في حقه، وهو كونه مستحقا للدم، ولم يتحقق المانع من يمينه ويرى الشافعية أنه يحلف الخنثى الأكثر، ويأخذ الأقل للشك، ويوقف الباقي على المدعى عليه إلى البيان أو الصلح، ولا تعاد القسمة بعد البيان فيعطى الباقي لمن تبين أنه له بلا يمين [64]
حد قاذفه:
يرى المالكية والشافعية وهو المتبادر من كلام الحنابلة أن من قذف الخنثى بفعل يحد به ويرى الشافعية أن الخنثى لا يختن في صغره، فإذا بلغ فوجهان:
أحدهما: وهو المشهور يجب ختان فرجيه. والثاني: وهو الأصح: أنه لا يجوز لأن الجرح لا يجوز بالشك، فعلى الأول، إن أحسن الختان، ختن نفسه، فإن لم يمكن تولاه الرجال والنساء للضرورة [65]
وقال الحنابلة: يختن فرجي الخنثى احتياطا [66]
لبسه الفضة والحرير:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم على الخنثى في الجملة لبس الحرير والذهب والفضة، وذهب الحنفية إلى أن الخنثى يكره له لبس الحرير والحلي، لأنه حرام على الرجال دون النساء وحاله لم يتبين بعد، فيؤخذ بالاحتياط، فإن اجتناب الحرام فرض، والإقدام على المباح مباح، فيكره حذرا عن الوقوع في الحرام [67]
غسله وتكفينه ودفنه:
إذا مات الخنثى فاختلف الفقهاء في غسله على أقوال:
فذهب الحنفية إلى أن الخنثى إن مات لم يغسله رجل ولا امرأة، لأن غسل الرجل المرأة، وعكسه غير ثابت في الشرع، فإن النظر إلى العورة حرام، والحرمة لم تزل بالموت فييمم بالصعيد،لتعذر الغسل،وييممه بخرقة إن كان أجنبيا، ويصرف وجهه عن ذراعيه لجواز كونه امرأة، وبغير خرقة إن يممه ذو رحم محرم منه [68]
وفصل الشافعية القول فيه: فقالوا: إذا مات الخنثى وليس هناك محرم له من الرجال أو النساء، فإن كان صغيرا لم يبلغ حدا يشتهى مثله جاز للرجال والنساء غسله، وإن كان كبيرا فوجهان:
أحدهما: ييمم ويدفن. والثاني: يغسل، وفيمن يغسله أوجه: أصحها وبه قال أبو زيد: يجو للرجال والنساء جميعا غسله للضرورة واستصحابا بحكم الصغر، والثاني: أنه في حق الرجال كالمرأة، وفي حق النساء كالرجل أخذا بالأحوط [69].
وقال الحنابلة: إن الخنثى إذا كان له سبع سنين فأكثر ييمم بحائل من خرقة ونحوها، والرجل أولى بتيميم الخنثى من المرأة. [70]
ويكفن الخنثى كما تكفن الجارية في خمسة أثواب بيض، لأنه إن كان أنثى فقد أقيمت السنة، وإن كان ذكرا فقد زادوا على الثلاث، ولا بأس بذلك فإن للرجل أن يلبس في حياته أزيد على الثلاثة. وأما إذا كان أنثى كان في الاقتصار على الثلاثة ترك السنة وإذا صلي عليه، وعلى رجل، وعلى امرأة، وضع الخنثى بين الرجل والمرأة اعتبارا بحال الحياة، لأنه يقوم بين صف الرجال والنساء في الصلاة.
ولو دفن مع جل في قبر واحد من عذر جعل الخنثى خلف الرجل، لاحتمال أنه امرأة، ويجعل بينهما حاجز من صعيد فيصير ذلك في حكم قبرين، وإن كان مع امرأة قدم الخنثى، لاحتمال أنه رجل.
وتستحب تسجية قبره عند دفنه، لأنه إن كان أنثى أقيم الواجب، وإن كان ذكرا فالتسجية لا تضره [71]
إرثه:
ذهب المالكية في المشهور من المذهب، والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى أن الخنثى يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى عملا بالشبهين، وهذا قول ابن عباس والشعبي، وابن أبي ليلى، وأهل المدينة، ومكة، والثوري وغيرهم.
وورثه أبو حنيفة أقل النصيبين احتياطا، ويعطيه الشافعية اليقين، ويوقف الباقي حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا، ولو مات الخنثى قبل اتضاحه لم يبق إلا الصلح في القدر الموقوف (الْمحجوز )، وبه قال أبو ثور وداود وابن جرير [72].
وفي كيفية إرثه خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى مصطلح " إرث "
قائمة المراجع:
1 القرآن الکریم
2 لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري دار صادر – بيروت الطبعة الأولى
3 ابن عابدين الفقيه الشيخ محمد أمين المعروف بابن عابدين، كتبه: فريد الدين بن صلاح بن عبد الله بن محمد الهاشمي، أسطنبول - 1993م. الطبعة النانية -2003م.
4 المغني عن الحفظ والكتاب العربي،أبو حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي الوراني،دار الكتاب - الطبعة :الأولى1407هـ،بيروت
5 فتح الباري شرح صحيح البخاري،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،دار المعرفة - بيروت، 1379
6 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري،محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،محمد زهير بن ناصر الناصر
دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى، 1422هـ 7 مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح،حسن بن عمار بن علي الشرنبالي1069 هـ المكتبة العصرية الطبعة الأولى 1425هـ- 2005 مـ
8 حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح،أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي سنة الولادة / سنة الوفاة 1231هـ،الناشر المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق،سنة النشر 1318هـ مكان النشر مصر
9 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي على الشرح الكبير لابي البركات سيدى أحمد الدرديروبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدى الشيد محمد عليسش شيخ السادة المالكية رحمه الله،طبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركاه
10 مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل،شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني (المتوفى : 954هـ)المحقق : زكريا عميرات،دار عالم الكتب،الطبعة : طبعة خاصة 1423هـ - 2003م
11 مغنى المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج شرح الشيخ محمد الشريينى الخطيب عين اعيان علماء الشافعية في القرن العاشر الهجرى على متن المنهاج لابي زكريا يحيى بن شرف النووي من اعلام علماء الشافعية في قرن السابع الهجرى رحمهما الله، ونفع بعلومهما آمين
(تمتاز هذه الطبعة بوضع " متن المنهاج " باعلى الصحائف مضبوطا بالشكل الكامل 1377 ه = 1958 م ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي واولاده بمصر
12 كشاف القناع للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي المتوفى سنة 1051 ه، عن متن الإقناع للامام موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي المتوفي سنة 960 ه قدم له الاستاذ الدكتور/ كمال عبد العظيم العناني حققه/ أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي،دار الكتب العلمية بيروت – لبنان الطبعة الاولى 1418 ه - 1997 م دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
13 الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،دار الكتب المصرية – القاهرة الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م، الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة : ( من 1404 - 1427 هـ)
14حاشية المغربى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي،دار النشر / دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404هـ - 1984م.
15 فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير،محمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفى : 1250هـ)
16 روضة الطالبين وعمدة المفتين،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى : 676هـ)، [اختصره النووي من كتاب الرافعي (ت623هـ) المسمى (الشرح الكبير) الذي شرح به كتاب (الوجيز) للغزالي(المتوفى : 505 هـ) ]المحقق : عادل أحمد عبد الموجود - على محمد معوض، الناشر : دار الكتب العلمية الطبعة : غير متوفر، 17 سنن البيهقي الكبرى،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي
مكتبة دار الباز - مكة المكرمة، 1414 - 1994تحقيق : محمد عبد القادر عطا
18 التَّلخِيص في مَعرفَةِ أسمَاءِ الأشياء،أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)
عني بتَحقيقِه: الدكتور عزة حسن دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق الطبعة: الثانية، 1996 م
19 الاختيار لتعليل المختارابن مودود الموصلي،مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل،شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني (المتوفى: 954هـ)المحقق : زكريا عميرات،دار عالم الكتب،الطبعة : طبعة خاصة 1423هـ - 2003م
20 حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري،العلامة الشيخ سليمان الجمل رحمه الله,دار النشر / دار الفكر - بيروت
21 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : 463هـ),المحقق : محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني,مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية,الطبعة : الثانية، 1400هـ/1980م
22 مختار الصحاح للامام محمد بن ابى بكر بن عبد القادر الرازي
ضبطه وصححه احمد شمس الدين طبعة جديدة لونان مرتبة حسب الترتيب الالفبائي ومضبوطه،الطبعة الاولى 1415 ه - 1994 م. دار الكتب العلمية بيروت – لبنان
23 المعجم الوسيط ـ موافق للمطبوع،إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار،دارالنشر : دار الدعوة،تحقيق / مجمع اللغة العربية
۲۴ المبسوط للسرخسي،شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي،خليل محي الدين الميس،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،الطبعة الأولى، 1421هـ 2000م
25 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده،سنة الولادة / سنة الوفاة 1078هـ،تحقيق خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور الناشر دار الكتب العلمية،سنة النشر 1419هـ - 1998م،مكان النشر لبنان/ بيروت
26 نَيْلُ المَآرِب بشَرح دَلِيلُ الطَّالِب،عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشَّيْبَاني (المتوفى: 1135هـ)المحقق: الدكتور محمد سُليمان عبد الله الأشقر - رحمه الله -مكتبة الفلاح، الكويت الطبعة: الأولى، 1403 هـ - 1983 م
27 صحيح مسلم،مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري دار إحياء التراث العربي – بيروت،تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي
28 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي دار النشر / دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404هـ - 1984م.
29 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية،جلال الدين عبد الرحمن السيوطي911 هـ،دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
30 الأشباه والنظائر،على مذهب أبي حنيفة النعمان،الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم (926-970هـ) دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،الطبعة :1400هـ=1980م
31 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني سنة الولادة / سنة الوفاة 1122،الناشر دار الكتب العلمية سنة النشر 1411،مكان النشر بيروت
References
- ↑ لسان العرب, ابن منظور،لسان العرب،محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري دار صادر – بيروت الطبعة الأولى مادة : " خنث"
- ↑ لسان العرب،والمعجم الوسيط، مادة " خنث
- ↑ ابن عابدين 3 / 183، 184، ومجمع الأنهر 2 / 189، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 4/ 220 فتح الباري 9 / 334 – 335
- ↑ ابن عابدين ابن عابدين الفقيه الشيخ محمد أمين المعروف بابن عابدين كتبه: فريد الدين بن صلاح بن عبد الله بن محمد الهاشمي أسطنبول - 1993م. الطبعة النانية -2003م 4 / 381 والمغني،المغني عن الحفظ والكتاب،أبو حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي الوراني،دار الكتاب العربي - بيروت - 1407 هـ الطبعة : الأولى 6 / 562، [ فتح الباري - ابن حجر ]فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي دار المعرفة - بيروت، 1379ھ2 / 188
- ↑ ابن عابدين 3 / 183، 184
- ↑ ابن عابدين 3 / 183، 184،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده،سنة الولادة / سنة الوفاة 1078هـ،تحقيق خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور الناشر دار الكتب العلمية،سنة النشر 1419هـ - 1998م،مكان النشر لبنان/ بيروت 2 / 189
- ↑ حديث: " ابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال... ". أخرجه البخاري ( الفتح 10 / 333
- ↑ فتح القدير 6 / 34 والاختيار 2 / 147، المبسوط للسرخسي،شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي،دراسة وتحقيق:خليل محي الدين الميس،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،الطبعة الأولى، 1421هـ 2000م 16 / 121، ومجمع الأنهر 2 / 189، المبسوط للسرخسي،شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي،خليل محي الدين الميس،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،الطبعة الأولى، 1421هـ 2000م 3 / 467،والمغني 9 / 160،نَيْلُ المَآرِب بشَرح دَلِيلُ الطَّالِب،عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشَّيْبَاني (المتوفى: 1135هـ)المحقق: الدكتور محمد سُليمان عبد الله الأشقر- رحمه الله -مكتبة الفلاح، الكويت الطبعة: الأولى، 1403 هـ - 1983 م 2 / 476
- ↑ سورة النور ۲۴/ 31
- ↑ حديث أم سلمة دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث. أخرجه البخاري ( الفتح 8/43) صحيح مسلم،مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري دار إحياء التراث العربي – بيروت،تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ( 3 / 1715، 1716 ) واللفظ للبخاري
- ↑ فتح القدير 8 / 108، والمبسوط للسرخسي 16 / 131، وفتح الباري 8 / 43، 45 ومسلم بشرح النووي 14 / 163
- ↑ فتح الباري 2 / 188
- ↑ فتح القدير 4 / 218، وصحيح مسلم بشرح النووي 14 / 163، وفتح الباري 9 / 334، 533
- ↑ حاشية الدسوقي 4 / 330، ومواهب الجليل 6 / 302، وشرح الزرقاني 8 / 90
- ↑ حديث:"لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ". أخرجه البخاري،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري،محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،محمد زهير بن ناصر الناصردار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى، 1422هـ (الفتح 10 / 333)
- ↑ حديث : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال " أخرجه البخاري ( الفتح 10 / 332)
- ↑ فتح الباري 10 / 332، وانظر ابن عابدين 4 / 381
- ↑ وفتح الباري 10 / 332
- ↑ مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح،حسن بن عمار بن علي الشرنبالي1069 هـ المكتبة العصرية الطبعة الأولى 1425 هـ- 2005 مـ ص 156،مغنى المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج شرح الشيخ محمد الشريينى الخطيب عين اعيان علماء الشافعية في القرن العاشر الهجرى على متن المنهاج لابي زكريا يحيى بن شرف النووي من اعلام علماء الشافعية في قرن السابع الهجرى رحمهما الله، ونفع بعلومهما آمين (تمتاز هذه الطبعة بوضع " متن المنهاج " باعلى الصحائف مضبوطا بالشكل الكامل 1377 ه = 1958 م ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي واولاده بمصر 1 / 242، كشاف القناع للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي المتوفى سنة 1051 ه عن متن الإقناع للامام موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي المتوفي سنة 960 ه قدم له الاستاذ الدكتور/ كمال عبد العظيم العناني،حققه/ أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي،منشورات محمد علي بيضون،الطبعة الاولى 1418 ه - 1997 م دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 1 / 475
- ↑ فتح الباري 2 / 190
- ↑ وابن عابدين 4 / 381، والمغني 9 / 174
- ↑ سورة النور 24/ 31
- ↑ ابن عابدين 5 / 239،الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،دار الكتب المصرية – القاهرة الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م 12 / 234، والمغني 6 / 561، 562. وحديث : " لا يدخلن هؤلاء عليكن ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 333
- ↑ حديث : " أخرجوهم من بيوتكم ".أخرجه البخاري ( الفتح 10 / 333
- ↑ تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك 2 / 260، وفتح الباري 10 / 332
- ↑ الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت الطبعة : ( من 1404 - 1427 هـ) مادة: تخنث, ج11/ص56
- ↑ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المكتبة العلمية – بيروت، مادة : " خنث "
- ↑ ابن عابدين 5 / 464، ونهاية المحتاج 6 / 31، والمغني لابن قدامة 6 / 253، 677
- ↑ لسان العرب مادة : " خنث "
- ↑ ابن عابدين 5 / 464، حاشية المغربى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي،دار النشر / دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404هـ - 1984م.6 / 31، والمغني 6 / 253، 677، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي على،الشرح الكبير لابي البركات سيدى أحمد الدرديروبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق: سيدى الشيد محمد عليسش شيخ السادة المالكية رحمه الله طبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركاه4 / 489
- ↑ ابن عابدين 5 / 464 - 465، فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير،محمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفى : 1250هـ) 8 / 504، 505، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل،شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني (المتوفى : 954هـ) المحقق : زكريا عميرات،دار عالم الكتب الطبعة : طبعة خاصة 1423هـ - 2003م،6 / 424، والأشباه والنظائر للسيوطي / 241، 242، والمغني 6 / 253، 254،روضة الطالبين وعمدة المفتين،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى : 676هـ)[اختصره النووي من كتاب الرافعي (ت623هـ) المسمى (الشرح الكبير) الذي شرح به كتاب (الوجيز) للغزالي(المتوفى : 505 هـ) ]المحقق : عادل أحمد عبد الموجود - على محمد معوض،دار الكتب العلمية الطبعة : غير متوفر 1 / 78
- ↑ حديث : " سئل في المولود له قبل وذكر، من أين بورث ؟ " أخرجه البيهقي، سنن البيهقي الكبرى،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي مكتبة دار الباز - مكة المكرمة، 1414 - 1994تحقيق : محمد عبد القادر عطا( 6 / 261) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وضعف إسناده.، وقال ابن حجر في التلخيص، التَّلخِيص في مَعرفَةِ أسمَاءِ الأشياء،أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ) عني بتَحقيقِه: الدكتور عزة حسن دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق الطبعة: الثانية، 1996 م ( 1 / 128) : الكلبي هو محمد بن السائب : " متروك الحديث بل كذاب "
- ↑ حديث : " ورثوه من أول ما يبول منه ". أورده المغني ( 6 / 253) ولم نعثر عليه فيما لدينا من كتب السنة
- ↑ ابن عابدين 5 / 464 - 465، وفتح القدير 8 / 504، 505، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية،جلال الدين عبد الرحمن السيوطي911 هـ،دار الكتب العلمية بيروت - لبنان / 241، 242، وروضة الطالبين 1 / 78، والمغني 6 / 253، 254
- ↑ الأشباه والنظائر للسيوطي / 248
- ↑ ابن عابدين 1 / 105، 207، الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ،عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ،الشَّيْخ زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ بْنِ إِبْرَاهِيْمِ بْنِ نُجَيْمٍ (926-970هـ)دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،الطبعة :1400هـ=1980م / 384۔ وروضة الطالبين 1 / 283، والأشباه والنظائر للسيوطي / 240
- ↑ حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح،أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي،سنة الولادة / سنة الوفاة 1231هـ،الناشر المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق،سنة النشر 1318هـ،مكان النشر مصر،ص433
- ↑ المغني 1 / 605
- ↑ الاختيار لتعليل المختارابن مودود الموصلي،مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل،شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني (المتوفى : 954هـ)المحقق : زكريا عميرات،دار عالم الكتب،الطبعة : طبعة خاصة 1423هـ - 2003م 1 / 10،مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل،شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني (المتوفى : 954هـ)المحقق : زكريا عميرات،دار عالم الكتب،الطبعة : طبعة خاصة 1423هـ - 2003م1 / 299، 6 / 433
- ↑ مواهب الجليل 1 / 299، 6 / 433
- ↑ الأشباه والنظائر للسيوطي / 243
- ↑ المغني 1 / 182، 183
- ↑ ابن عابدين 1 / 109،وروضة الطالبين 1 / 82، 83، والأشباه والنظائر للسيوطي / 243، والمغني 1 / 205
- ↑ ابن عابدين 1 / 263، 264، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي على الشرح الكبير لابي البركات سيدى أحمد الدرديروبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدى الشيد محمد عليسش شيخ السادة المالكية رحمه الله،طبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركاه1 / 195، وروضة الطالبين 1 / 202، وكشاف القناع 1 / 45، والمغني 1 / 413، ونيل المآرب 1 / 114
- ↑ ابن عابدين 1 / 384، 385، ومواهب الجليل 6 / 433، والأشباه والنظائر للسيوطي ص245، وكشاف القناع 1 / 488، 489، والمغني 1 / 218، 219، 2 / 199
- ↑ ابن عابدين 1 / 380، و، والدسوقي 1 / 326، وروضة الطالبين 1 / 351، والأشباه والنظائر للسيوطي / 243، والمغني 1 / 479، 2 / 199، 200، كشاف القناع 1 / 479
- ↑ فتح القدير 8 / 506، والأشباه والنظائر لابن نجيم / 384، والأشباه والنظائر للسيوطي / 243، وحاشية الجمل 2 / 506، وكشاف القناع 2 / 421، 428، والمغني 3 / 331
- ↑ الاختيار 3 / 39، وفتح القدير 8 / 507، 508، والأشباه والنظائر لابن نجيم / 383، وابن عابدين 5 / 465، وروضة الطالبين 7 / 29، والأشباه والنظائر للسيوطي / 244، وكشاف القناع 5 / 15
- ↑ فتح القدير 8 / 506، والأشباه والنظائر لابن نجيم / 384، والأشباه والنظائر للسيوطي / 243، وحاشية الجمل 2 / 506، وكشاف القناع 2 / 421، 428، والمغني 3 / 331
- ↑ الاختيار 3 / 39، وفتح القدير 8 / 507، 508، والأشباه والنظائر لابن نجيم / 383، وابن عابدين 5 / 465، وروضة الطالبين 7 / 29، والأشباه والنظائر للسيوطي / 244، وكشاف القناع 5 / 15
- ↑ الأشباه والنظائر لابن نجيم / 382، 383
- ↑ مواهب الجليل 6 / 432، ونهاية المحتاج 6 / 311، والأشباه والنظائر للسيوطي / 245
- ↑ المغني 6 / 677، و 678، وكشاف القناع 5 / 90
- ↑ ابن عابدين 2 / 410، وكشاف القناع 5 / 445، والمغني 7 / 545
- ↑ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : 463هـ),المحقق : محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني,مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية,الطبعة : الثانية، 1400هـ/1980م،4 / 239
- ↑ حاشية الجمل 4 / 475، وروضة الطالبين 9 / 3، والمغني 7 / 545
- ↑ فتح القدير 8 / 508، والأشباه والنظائر لابن نجيم / 322، والمغني 6 / 77، 678، و 4 / 461، 462
- ↑ ابن عابدين 4 / 377، 356، وروضة الطالبين 11 / 255، والأشباه والنظائر للسيوطي / 243
- ↑ وروضة الطالبين 11 / 95، والأشباه والنظائر للسيوطي / 243، والكافي 3 / 433
- ↑ ابن عابدين 4 / 356
- ↑ الأشباه والنظائر لابن نجيم / 383، وابن عابدين 5 / 368، 369، ومواهب الجليل 6 / 433، وروضة الطالبين 9 / 156، 159، والمغني 7 / 679، 680، 715
- ↑ مواهب الجليل 6 / 433، والمغني، 8 / 62، 63
- ↑ روضة الطالبين 9 / 159، 257، والأشباه والنظائر للسيوطي / 243، والمغني 8 / 62
- ↑ الاختيار 3 / 40، والمغني 8 / 81
- ↑ روضة الطالبين 10 / 181، والأشباه والنظائر للسيوطي / 244
- ↑ كشاف القناع 1 / 80
- ↑ الأشباه والنظائر لابن نجيم / 382، والاختيار 3 / 39، فتح القدير 8 / 507، وابن عابدين 5 / 465، والأشباه والنظائر للسيوطي / 242، وروضة الطالبين 2 / 66، 67، وكشاف القناع 1 / 281، 2 / 238
- ↑ فتح القدير 8 / 506، 509، وابن عابدين 5 / 466
- ↑ وروضة الطالبين 2 / 105، ونهاية المحتاج 2 / 451، والأشباه والنظائر للسيوطي / 245
- ↑ كشاف القناع 1 / 91
- ↑ فتح القدير 8 / 508، 509، والأشباه والنظائر لابن نجيم / 382، وابن عابدين 5 / 466، وكشاف القناع 2 / 106، 108
- ↑ الاختيار 5 / 115، وفتح القدير 8 / 509، وابن عابدين 5 / 466، ومواهب الجليل 6 / 426، 427، ونهاية المحتاج 6 / 31، 32، والمغني 6 / 254، ونيل المآرب 2 / 93
Article Title | Authors | Vol Info | Year |
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Volume 31 Issue 2 | 2015 | ||
Article Title | Authors | Vol Info | Year |