Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches > Volume 2 Issue 8 of Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches

الإجارة وعقد التمليك |
Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches
Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches

Article Info
Authors

Volume

2

Issue

8

Year

2022

ARI Id

1682060055167_2280

PDF URL

https://drive.google.com/file/d/17u20FxIK9WfwemYRfI8mNLVoQ_u3Ra8U/view?usp=sharing

Subjects

إجارة بيع منفعة عين شرط

Asian Research Index Whatsapp Chanel
Asian Research Index Whatsapp Chanel

Join our Whatsapp Channel to get regular updates.

 

 

Lease and ownership contract

 

Abstract:

The lease is subject to specific controls called conditions, and these conditions are divided into four sections, a condition that is required for the contract, which is valid by agreement, a condition in which there is an interest, whether it is an interest for one of the contracting parties or the contract, and a description condition in the sale or price, which is also valid, and a benefit condition which is one of the It differs, so the terms of the contracts are mostly permissible. The researcher relied on the analytical method, so he dealt with the specific wording of the subject of the study and defined it linguistically and idiomatically, inferred from his original references, then he referred to the sayings of the jurists to reinforce what is likely from them, after he explained it by analysis and documentation. The study reached a set of results, the most important of which are: There are controls for cases of award contracts, some of which are related to provisions, some are related to meaning, some are related to form, and some are related to time, as we will see in the research areas. The researcher recommended that the contracting parties, in their transactions, abide by the legal regulations for each contract, and not deviate from those regulations. Because that is a spoiler in their religious and worldly affairs, and a disturbance in their conditions and livelihoods.

Keywords: lease, sale, benefit, eye, condition


المقدمة:

الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع، أتم الله بها كمال نعمته على خلقه، وإذا كان الحال كذلك فهي صالحة لكل زمانٍ ومكان، سيما وأن تشريعاتها متسمة بالسهولة واليسر، ودرئها للمفاسد ومراعاتها للمصالح وتغليبها المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فراعت بذلك القيم ووازنت بين الواقعية والمثالية.

فالواقعية ملموسة من خلال تطبيقها من غير حرجٍ ومشقة، فكانت خاضعة لحال الناس ومتطلباتهم، على أن الخضوع لا على معنى الانقياد والاستسلام، وإنما على معنى المعايشة والإنسجام.

وأما المثالية فملموسة من خلال عجز غيرها من التشريعات على أن تحاكي ما جاءت به، أو أن تلبي ما لبته من حاجات الناس ومتطلباتهم.

فالناظر في كتب الفقهاء - رحمهم الله - سيجد أنهم كتبوا قديماً وحديثاً في مسائل مختلفة ومتعددة، وذلك من خلال استنادهم إلى النصوص والوقائع، وإن خلى شيء منهما، فهو بالقياس والقواعد الفقهية، فاندرجت تحت ذلك الكثيرٌ من المسائل المستجدة.

ومن أجل ذلك وغيره فقد توكلت على الله سبحانه وتعالى في كتابة هذه السطور البسيطة، ووسمتها بـ"الإجارة وعقد التمليك"، لما لهذا الموضوع من تطبيقات واسعة وأهمية محسوسة في وقتنا الحاضر، فلزم ذلك الوقوف على موقف الشارع منها وبيان حكمه فيها.


أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في أَنَّهُ يتناول موضوع هام من المواضيع الشرعية، والذي له تطبيقات واسعة في حياتنا اليومية، والموضوع هو مفهوم الإجارة وعقودها، فما من يوم يمر إلا والناس يعقدون الكثير من العقود التجارية، وما من شريعة بعثها الله إلا وعمدت إلى تنظيم تلك العقود بين الناس بمقتضى شرائعها وسننها، ومتى ما التزم الناس بتلك التشريعات، انتظم حالهم وحسنت معيشتهم، ومتى ما ابتعدوا عنها اضطرب حالهم وساءت معيشتهم وحل عليهم القول، وما نراه اليوم من مصائب وكوارث حلت بنا ما هي إلا بسبب البعد عن الشرع ومعاملاته وعدم فهم معانيها، فعسى أن تكون هذه السطور، سببا في صلاح حالنا واستقامة أمرنا، والله الموفق في كل ذلك.

خطة الدراسة:

بناء على ما تقدم سوف نقوم بتقسيم هذه الدراسة إِلى مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وكما يلي:

 

  • المبحث الأول - مفهوم الإجارة

  • المبحث الثاني - مفهوم الشرط

  • المبحث الثالث - المسائل المتعلقة بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك

  • المبحث الرابع - الحكم والصيغة الشرعية للعقد

  • الخاتمة

    المبحث الأول: مفهوم الإجارة

    إن المتابع لحال الناس في معاملاتهم اليومية، يقف على سلوك دأبوا على اتباعه وحرصوا على نهجه، حتى أصبح حقيقة متعارفا عليها، وهذه الحقيقة هي عدم تمييز الناس في معاملاتهم اليومية بين عقود الإجارة وعقود البيع، والمشكلة ليس في عدم التمييز بين تلك العقود، فهو حاصل تحصيل بسبب جهلهم لموقف الشارع منها، وإنما المشكلة في بيان الصيغة التي تفرق بينهما بمقتضى قواعد الشريعة وسننه، وهنا تتجلى ضرورة الدراسة من خلال الوقوف على الفرق بين العقدين، والفرق بينهما يدرك متى ما تميز احدهما عن الآخر ففي تمييزه تميز للآخر وتجنبا للإطالة، ولذلك سنكتفي بتمييز عقود الإجارة كونها أطول اثرها – بين المؤجر والمستأجر - وأكثر تعقيدا من البيع.

    ومفهوم الإجارة بصورة مبسطة، يقوم على العقد على المنافع لا على الأعيان، لذا سنتطرق في هذا المبحث إلى بيان معنى الإجارة وأنواعها، ومعنى الإجارة المفضي إلى التمليك، كما في المطالب التالي:

    المطلب الأول:معنى

     

    الفرع الأول: تعريف الإجارة

    الإجارة لغة: من الأجرة، والأُجْرَةُ ما أَعْطيتَ من أَجرٍ، وفي التنزيل العزيز: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ}[القصص27]، ومعناها على أَن ثوابي هو أَن ترعى غَنمي ثماني سنوات، ونحو ذلك في اللغة قولك: آجركَ اللهُ أَو أَثابك الله (ابن منظور، صفحة 4/11)، فهي اسم للأجرة أو كراء الأجير، تقول: أجرته إذا أعطيته أجرته، من باب ضرب وطلب، أي آجرته وهو مأجورر (ابن المطرز، الهمزة مع الجيم، 1979).

    الإجارة اصطلاحا: عبارة عن " العقد على المنافع بعوض هو مال، أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة "(الجرجاني، 1405 هـ، صفحة 1 / 55).

    لذا فالإجارة شرعا هي: " تمليك المنفعة بعوض "، فخرجت الهبة(1) والبيع(2) والنكاح(3) والعارية(4).

    والإجارة مشروعة في الكتاب لقوله تعالى: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }[الطلاق: 6] ولقوله (): " ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره " (البخاري م.، 1422هـ، صفحة 3/90).

    الفرع الثاني: تعريف التمليك:

    التمليك لغة: من ( ملك ) الشيء، أي ملكه وحازه وانفرد فيه بالتصرف، فهو مالك، جمعه ملك وملاك (مصطفى، الزيات، و عبد القادر، صفحة 5/351).

    التمليك اصطلاحا: " التمليك هو الإقرار الشرعي على محل التصرف والتوكيل هو الإقرار على التصرف وحينئذ تندفع الشبهة الأولى " (البابرتي، صفحة 4/78).

    المطلب الثاني: أنواع الإجارة

    الفرع الأول: الإجارة من حيث المعقود عليه:

    من المعلوم أن الإجارة من حيث المعقود عليه تنقسم على قسمين: أحدهما إجارة عين، والأخرى إجارة ذمة:

    فإجارة العين: هي العقد الوارد على المنافع المتعلقة بالأعيان، أي بشيء معين يعلمه المستأجر، مثال ذلك استأجر الناس للدور والعقارات المعينة، كدار للسكن لينتفع بسكنها مدة محددة وبأجرة معينة، أو استأجر أشخاص معين ليخدموا آخرين زمنا معينا (الغمراوي، صفحة 4/429).

    وأما إجارة الذمة: فهي العقد الوارد على المنافع المتعلقة بالأشياء غير المعينة، أي موصوف بالذمة، وبعبارة أخرى هي دين يتعلق بالذمة كما في بيع السلم، مثال ذلك قولنا لشخص آخر أجرتك لصبغ حائط أبعاده كذا وكذا متر؛ فإن المنفعة هنا هي عمل - ضبغ الحائط - موصوف في ذمته، أو قولنا لشخص آخر أبني لي حائط أبعاده كذا مقابل أجر كذا (الغمراوي، صفحة 3/275).

    فالمراد بإجارة العين، هي ما قابل المنفعة المتعلقة بالأعيان، وإجارة الذمة هي التي تكون موصوفة في الذمة؛ لأن المنفعة تكون تارة متعلقة بشيء معين كالدار للسكنى، وتارة لا تكون متعلقة بشيء معين وإنما موصوفة، كإجارة شخص لعمل شيء ما، كخياطة الملابس أو بناء الدور أو الزراعة...، وعليه فالإجارة تنقسم على قسمين: أحدهما إجارة الأعيان، والآخر إجارة الأعمال.

    وما يهمنا في مجال بحثنا هو النوع الأول " إجارة الأعيان ".

    الفرع الثاني: الإجارة من حيث الصفة:

    أما الإجارة من حيث الصفة ومن خلال ما عرفنا عن الإجارة، فإن العلماء جعلوا لها أنواع كلا بحسب الحالة التي تكون عليها، وكما يلي:

  • الإجارة اللازمة: وهي التي تكون خالية من خيار الشرط والعيب، فهي إجارة صحيحة، وليس لأحد المتعاقدين فسخها بغير عذر(الأحكام، صفحة 1/79).

  • الإجارة المنجزة: وهي المعتبرة من أول وقت العقد، ويجوز فيها تعجيل الأجر: (علاء الدين الحصكفي، 1386 هـ، صفحة 6/10).

  • الإجارة المضافة: وهي التي يكون ابتدائها معتبر من وقت مضاف للمستقبل، ولكن لا يجوز تعجيل الأجر فيها (ابن نجيم، صفحة 7/301).

  • الإجارة الباطلة: وهي التي تكون غير مشروعة بأصلها، وكذلك غير مشروعة بوصفها (الكاساني، 1982، صفحة 4/218).

  • الإجارة الفاسدة: وهي التي تكون مشروعة بأصلها، وفاسدة بوصفها (الشيباني، 1406 هـ، صفحة 1/439).

    وبناءً على ما بينا، فأننا سنبحث ما عليه عقد الإجارة المفضي إلى التمليك، ومن أي نوع من الأنواع تنتمي إليه هذه الإجارة.

    المطلب الثالث: معنى عقد الإجارة المفضي إلى التمليك

    إن المتمعن لمعنى عقد الإجارة المفضي إلى التمليك، سيتبين له أن هذا النوع من العقود يحتمل معنيان:

    المعنى الأول: أن العقد يشتمل على عقد إجارة على عين -تصلح أن تكون محلاً للإجارة والبيع، وبعد الانتهاء من هذا العقد بين المأجر والمستأجر – أي انتهاء فترة العقد -، فإنهما سيعقدان عقداً آخر هو عقد بيع لنفس العين المعقود عليها في العقد الأول المنتهي.

    وعليه ففي هذه الحالة كان هنالك عقدان لا علاقة بينهما سوى أن العين المعقود عليها هي ذاتها أجرة تارة، وبعد انتهاء هذا العقد عقد عليها بعقد آخر لا علاقة له بالعقد الأول سوى اشتراكه بذات العين، وهذا لا إشكال فيه.

    المعنى الثاني: أن العقد الذي يكون بين طرفين – المأجر والمستأجر - بحيث يؤجر الطرف الأول للطرف الثاني عيناً لاستيفاء منافعها مقابل ثمناً معيناً يدفعها المستأجر على مراحل خلال فترة محددة تنتقل بعدها ملكية العين للمستأجر عند سداده لآخر قسط بنفس العقد الأول.

    واختلاف هذا العقد عن سابقه أن العقد الذي أبرم للإجارة هو ذات العقد للبيع، أي ليس هنالك عقدان كل منهما منفصل عن الآخر، وهذا العقد لا يجوز، لأنه مشتمل على معنيين:

    • أحدهما: معنى عقدين، عقد إجارة وعقد بيع، فاجتمعت بيعتان في بعة واحدة، وهو منهي عنه لحديث ابي هريرة () قال: قال رسول الله (): «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا أَوْ اَلرِّبَا »(5).

    • الآخر: معنى شرطين، وهو منهي عنه أيضا لحديث عبد الله بن عمرو () قال: قال رسول الله (): « لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِى بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»(6).

    لذا فهو من جهة استئجار لمنفعة العين مدة معلومة، وهذا هو صورة عقد الإجارة، ثم تبعه تمليك للعين بصفة دائمة مقابل عوض معلوم وبنفس العقد، وهذا هو صورة البيع، أي أنه عقد داخل عقد، كذلك من الصور المتلبسة في معنى هذا العقد، هو معاني الشرط الواردة في لفظه بدلالة الاقتضاء، وكأنه يقول: الإجارة المنتهية بشرط التمليك.

    ولا يقال أن للشروط أهميتها وأثرها البالغ في صحة وانعقاد العقود بين المتعاقدين، لأن ذلك صحيح وصائب ما لم تكن في بيعة واحدة، لذا سنبحث مفهوم الشرط في المبحث التالي.

    المبحث الثاني: مفهوم الشرط

    المطلب الأول: تعريف الشرط وأقسامه

    الفرع الأول: تعريف الشرط

    الشرط لغة: إلزام الشيء في البيع والتزامه، والجمع شروط.(ابن منظور، صفحة 7/329).

    الشرط اصطلاحاً: " الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يدخل فيه " (أحمد نكري، 2000، صفحة 2/152).

    المطلب الثاني: أقسام الشرط

    يقسم الشروط في العقود إلى أربعة أقسام:

    • القسم الأول: شرط يكون مقتضى للعقد، وهذا الشرط صحيح بالاتفاق، وذكره إنما هو للبيان والتوكيد (المرغيناني، صفحة 3/48)، ومثاله: لو قال أحد للبائع أشتري منك هذه السلعة بشرط أن أخذها الآن، فهذا الشرط هو مقتضى للعقد، لأن الأصل أن قبض البائع للسلعة إنما هو للمشتري، فإذا أراد المشتري أن يؤخر القبض فله أن يشترط.

    • القسم الثاني: شرط تكون فيه مصلحة، بغض النظر عن رجوع المصلحة لأحد المتعاقدين أو العقد، مثال ذلك، لو أن الرهن بيدي عدل، فصورة الشرط هو أن يبيع العدل الرهن عند استحقاق الحق أو أن يبيع المرتهن الرهن، ويصح البيع، لأن الشرط يتضمن مصلحة للمرتهن، ولم تنافي مقتضى الرهن، فكان صحيحا كما لو أنه أشترط صفة فيه، وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي () (ابن قدامة، 1400 هـ، صفحة 4/234).

    • القسم الثالث: اشتراط وصف في الثمن أو المبيع، وهذا صحيح عند الأئمة، فلو اشترط البائع أن يشتري النخل بشرط أن تكون مؤبرة فله ذلك (الشيرازي، صفحة 1/278).

    • القسم الرابع: شرط يتضمن منفعة، وهو ما اختلف فيه بين العلماء. ومثاله: لو رهن أحد ما أشجار بستانه، وأشترط أن تكون ثماره رهنا، أي أنه حدد في شرطه، ففي صحة هذا الشرط قولان (الماوردي، 1999، صفحة 6/471)؛ (الغزالي، 1417 هـ، صفحة 3/480). وعليه فالصحيح أن شروط العقود معظمها تكون جائزة، والضابط في ذلك أن الأصل في شروط عقد البيع الحل، ودليل ذلك قول الله عزَّ وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ}[المائدة: 1]، والإيفاء بالعقد يتضمن معنى الإيفاء بأركان وشروط العقد، والأوصاف الملحقة به، ومن السنة قول النبي (): « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا »(7).

    وعليه ومن خلال ما استعرضنا من المباحث السابقة نستنبط الجوانب الفقهية الملازمة لعقد الإجارة المفضي إلى التمليك أو التي تحتملها صورة هذا العقد وهي:

  • أنه اشتراط عقد في عقد.

  • يتضمن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل.

  • عقد إجارة بني على الوعد والالتزام به.

  • عقد إجارة بني على الهبة المعلقة على شرط في المستقبل.

    ولما كان عقد الإجارة المفضي إلى التمليك، وما تضمنه من شروط ينطبق على ما ذكر أنفاً، لذا سندرس كل جانب من هذه الجوانب الفقهية والتي اشتملت عليها المسألة لبيان مايكون الراجح منها في المبحث التالي.

    المبحث الثالث: المسائل المتعلقة بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك

    المطلب الأول: اشتراط عقد في عقد

    وفي هذه الحالة لابد من أن نبين جانبين:

    • الأول: اشتراط عقد في عقد

    • الثاني: الجمع بين عقدين في عقد واحد

    فالخطأ هنا، ليس في ذات الصيغ إذا أخذ اللفظ مجرداً من أي معنى، فهذا لا بأس به، وصورته المحتملة هي:

    أن تقول: بعتك هذه السلعة وأجرتك الدار بمائة ألف دينار، والمعنى المفهوم من العقد أنني قبلت بيعك هذه السلعة بسعرها وقبلت أن أأجرك الدار بإجارها، أو أن: يكون المعنى الجمع بين البيع والإجارة بثمن واحد، أي ثمن السلعة داخل مع ثمن إجارة الدار، ويؤول المعنى إلى أن ثمن كل من السلعة والإجارة هي أجرة المثل، ومع ذلك فإن هذا المعنى لا يشبه معنى عقد التأجير المفضي إلى التمليك الذي تحدث عنه علماء الشريعة (القرافي، 1418 هـ، صفحة 3/467)؛ (المرداوي، صفحة 4/321).

    حيث أن هذه الصورة لكلا الجانبين، إنما هي توارد عقدان على عينين، بمعنى آخر هو صفقة واحدة تضمنت عقدين، وهذا جائز لا بأس به، ولو أردنا أن نفرق بينهما فما علينا إلا أن نقسِّط الثمن.

    والصورة الثانية وهي الإجارة المفضي إلى التمليك إنما هي توارد عقدين على عين واحدة، فالصورة الأولى جمعت عقدين لعينين في صفقة واحدة بثمن واحد، لكن في الصورة الثانية، توارد عقدان على نفس العين؛ عقد للبيع وعقد للإجارة، وهو المراد بالنهي الوارد في الحديث.

    كذلك اشتراط عقد في عقد الغالب أن هذا منهي عنه، فأصبحت هذه المسألة لا تجوز، كأن تقول: أجرتك البيت بشرط أن تبيعني فرسك أو ابيعك الدار بشرط أن تشتري فرسي، فإن حكمه حسب قول أكثر أهل العلم أنه لا يصح ودليل ذلك قول النَّبيّ (): « لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ »(8).

    ولذلك فعقد الإجارة المفضي إلى التمليك، إما هو متضمن لمعنى " بيعتين في بيعة " الذي نهى عنه النَّبيّ ()، أو تضمَّن محظوراً شرعياً، وذلك بأن تكون صورة العقد محتملة لمعنى القرض بشرط البيع، فيكون المعنى أن ما يدفعه المستأجر من مال إما سلف أو قرضاً على مراحل، على أن يرد له بدل السلف أو القرض بيع العين المأجرة وهذا كما نعلم داخل في منافع القروض المحرمة التي نهى عنها النَّبيّ () والتي وردت في حديث النهي " لا يحل سلف وبيع ".

    فحكم عقد الإجارة هذا إذا حمل على معنى عقد داخل في عقد، وقد اشتمل على محظور شرعي فلا يصح؛ وهو أيضاً إخراج القرض أو السلف عن فحواه.

    المطلب الثاني: تعليق عقد البيع على شرط المستقبل المجهول

    ومثاله أن يقال: بعتك الدار إذا جاء زيد، فحكمه فيه خلاف على قولين:

    القول الأول: قول جمهور العلماء على أنه لا يجوز (ابن حزم الظاهري، صفحة 8/444)؛ (ابو اسحاق الشيرازي، 1403 هـ، صفحة 1/89)؛ (المرغيناني ب.، صفحة 1/136)، وعللوا قولهم، بأنه مخالف لمقتضى العقد؛ فمقتضى العقد هو الفورية وأن لا يكون معلَّقاً.

    القول الثاني: الجواز وهو قول للشيخ تقي الدين، فيما يتعلق بالعقود الغير مخالفة للشرع، وحجته في ذلك أن إطلاق الاسم مشتمل على المنجز والمعلق والكناية والصريح، كالنذر (ابن مفلح، 2003، صفحة 3/397).

    المناقشة والترجيح: من الملاحظ على أقوال جمهور العلماء بأن تعليق عقد البيع على شرط المستقبل غير جائز بسبب الجهالة المفضية لعقد البيع، وهذا واضح من قولهم بأن البيع لا يصح مع التعليق على شرط المستقبل المجهول " كقدوم فلان أو إلى موسم الحصاد أو إلى أن احج "، فَعِلة عدم الجواز في هذا الشرط الجهالة المحددة لانتقال المبيع لاحتمال عدم القدوم أو عدم ادراك موسم الحصاد أو الحج، أما في حالة انتفاء الجهالة، فالعقد كما يبدو لي صحيح لعدم وجود المانع من انتقال الملكية في الوقت المحدد وهي الإجارة المنتهية، وهو بهذا أشبه ببيع السلم، فالثمن قد قبض وتأجل المحل لحين موعد التسليم هذا من جهة.

    ومن جهة أخرى أن الأصل في شروط العقود الصحة، وعليه نلخَّص إلى أن تعليق عقد البيع على شرط المستقبل المحدد – وليس المجهول - جائز ولا بأس به إذا حدد الزمن ولم يجهل وليس هنالك مانع يمنع الانعقاد، وهذا ينطبق على عقد الإجارة المنتهية بشرط التمليك، لأن شرط المستقبل فيه معلوم وليس بمجهول وذلك بدلالة صيغة العقد وهي " الإجارة المنتهية "، فالانتهاء له غاية محددة وليس بمجهوله، وليس هنالك من مانع يمنع انتهاء مدة الإجارة، وكذلك ليس هنالك مانع من تسليم المحل، وعليه فإذا حملنا العقد على معنى شرط المستقبل فإن ذلك العقد يجوز.

    المطلب الثالث: حكم الوعد والإلزام به

    وفي هذه الصورة أن عقد الإجارة المفضي إلى التمليك إن كان مبناه على الوعد الذي هو التملك، فهل الوفاء بالوعد واجب أو غير واجب ؟، في ذلك أقوال للعلماء هي:

    • القول الأول: وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، فقالوا من المستحب الوفاء بالوعد أي أنه ليس بواجب، ولا يلزم القضاءً له، لأنه في الأصل تبرع، والتبرعات لا تلزم أصلًا إلا بقبضها، فكذلك الوعد غير ملزم إلا بقبض الموعود به، فلم يوجب الإلزام به عند القضاءً (السرخسي، 2000، صفحة 21/47)؛ (أبو زكريا النووي، 1991، صفحة 5/390)؛ (القرافي ش.، 1994، صفحة 6/299)؛ (المرداوي، صفحة 11/152)، وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يحرم من غير استثناء، واستدلوا بقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً }[الكهف23-24]؛ ولأنه في معنى الهبة قبل القبض (ابن مفلح، 2003، صفحة 9/345)، وحجتهم في ذلك أنه لم يرد عن السلف الإلزام به.

    • القول الثاني: أن الوفاء بالوعد واجب وأن للموعود إلزام الواعد بوعده، وهو قول: أبو العباس والشيخ تقي الدين من الحنابلة رحمهم الله لِما قيل للإمام أحمد رحمه الله: بم يعرف الكذابون؟ قال بخلف المواعيد، وهو قول ابن شبرمة وعمر بن عبد العزيز، والحسن العزيز، وهو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه (ابن حجر العسقلاني، 1379 هـ، صفحة 2/ 317)، وحجتهم في ذلك قوله تعالى: {كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ }[الصف: 3]، ومن السنة حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ () « قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ »(البخاري م.، 1422 هـ، صفحة 1/16). وهو يدل على تحريم إخلاف الوعد.

    • القول الثالث: وهو قول بعض الشافعية فقالوا: أن الوفاء بالوعد واجب ديانةً لا قضاءً، أما الوجوب فلورود الأدلة على وجوب الوفاء به، وأما عدم الوجوب به قضاءً، لأن الوعد في أصله تبرع، والتبرعات في الأصل لا تلزم، ولما كانت التبرعات غير ملزمة فكيف نلزم بالوعد.

    • القول الرابع: قول للمالكية: وهو إن الوعد إذا تسبب وأدخل الموعود في شيء يستلزم حقوقا عليه، فيجب على الواعد الوفاء بوعده، ويلزمه قضاء الوعد مثاله لو قال أحد لآخر: اهدم بيتك وسأعطيك مالًا لتبني به بيتك، ثم جاء الموعود فهدم بيته، ثم تخلف الواعد عن وعده بأي حجة كانت، ففي هذه الحال: يجب على الواعد الوفاء بوعده ويلزمه قضاءً (ابن مفلح، 2003، صفحة 9/303).

    الراجح من الأقوال: هو القول الرابع إذ يلزم الوفاء به، سيما إذا كان معلقاً على سبب وباشر بالسبب، لقوله تعالى: {كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ }[الصف: 3]، ولحديث قباث بن أشيم الليثي () قال: « قال رسول الله () العدة عطية » (الطبراني، 1415 هـ، صفحة 2/209)، وحديث علي وعبد الله بن مسعود () أن النبي () قال: «العدة دين» (الطبراني، 1415 هـ، صفحة 4/23).، وهو ما ذهب إليه مالك والمالكية (ابن مفلح، 2003، صفحة 9/303)، وهو الذي تبنته المجامع الفقهية، وبه قال العلماء بمشروعية المرابحة بالوعد.

    فإذا رجعنا إلى مسألة عقد الإجارة المفضي إلى التمليك، إذا اعتبر بأنه عقد إجارة مبني على الوعد، فهو من العقود اللازمة وإن كان مبني على الوعد؛ لأن المستأجر باشر بالسبب – وهو الإجارة - الذي بني على وعد المؤجر بالتمليك، وبنى عليه استئجار تلك العين من المؤجر بناء على وعده؛ وحسب ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع: بإن الواعد إذا تسبب في إدخال الموعود في شيء يستلزم حقوقا عليه، فيجب على الواعد الوفاء بوعده، لذا يلزم المؤجر بتمليك العين للمستأجر بناء على وعده، وبذلك يكون العقد لازما.

    المطلب الرابع: تعليق عقد الهبة على شرط المستقبل

    مثال ذلك: أن تقول وهبتك الدار إذا حججت الموسم القادم.

    إن الحكم في هذه الحالة مشابه لما في البيع المعلق على شرط المستقبل وفيها قولين:

    • القول الأول: الجمهور على أنه يمنع من ذلك، وحجتهم أن الأصل في كل عقد هو أن يكون منجزا، والهبة من العقود غير الملزمة.

    • القول الثاني: قاله أبو الخطاب من الحنابلة لا تبطل لأنه عقد مآله إلى اللزوم فلا يبطل (بن قدامة، صفحة 2/467).

    القول الراجح: أن هذا جائز ولا بأس به، فإذا جاز ذلك في عقد البيع فإن جوازه في الهبة من باب أولى، كذلك يستدل على جواز ذلك لقوله () لأم سلمة في الحلة المهداة إلى النجاشي: «فإذا رجعت إلينا يا أم سلمة فهي لك»)، (الطبراني أ.، 1983، صفحة 25/81)، فدل ذلك على جواز تعلق الهبة على شرط المستقبل، فشرط المستقبل هنا هو قوله عليه الصلاة والسلام: « إن رجعت »، وإن تفيد معنى الشرط المعلق على المستقبل.

    وخلاصة هذا المبحث نلاحظ أن المسائل الفقهية الملازمة لعقد الإجارة المفضي إلى التمليك لها الأحكام التالية:

    • المسألة الأولى: وهي اشتراط عقد في عقد، فإن الحكم فيه عدم الجواز للنهي الوارد في تلك المسألة، فهي عقد محرم.

    • المسألة الثانية: وهي تعليق عقد البيع على شرط المستقبل، ويجوز بشرط تحديد الفترة الزمنية للمستقبل، وفي حالة عقد الإجارة المفضي إلى التمليك، فإن المستقبل محدد بفترة منتهية، وعليه فتلك المسألة بذلك التكييف الفقهي تكون من العقود الجائزة.

    • المسألة الثالثة: وهي حمل العقد على معنى الوعد والإلزام به، فإن الحكم في تلك الصيغة سيكون اللزوم.

    • المسألة الرابعة: في تعليق عقد الهبة على شرط المستقبل، فحكمها كحكم المسألة الثانيه لوجوه التشابه بينهما، وعليه فالحكم فيها أنه يجوز.


    المبحث الرابع: الحكم والصيغة الشرعية للعقد

    بعد أن بينا أحكام المسائل المتعلقة بعقد الإجارة المنتهة بالتمليك، سنبين في هذا المبحث صيغه الشرعية الصحيحة، وعليه سنقسمه إلى:

    المطلب الأول: الحكم الشرعي للعقد

    تبين لنا في المبحث الثالث أن نسبة الأحكام غير الجائزة إلى الأحكام الجائزة هي الثلث، وإذا أردنا تكييف حكم هذا الثلث لكي يكون موافقاً لتلك الإحكام، ومن ثم نحصل على الصيغ الشرعية الصحيحة للحكم الظني الراجح لذلك العقد، هي أن نصحح أصل المسألة الأولى ونجعلها كالآتي:

    لما كانت العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فالمراد من ذلك، أن ما يشمل المقاصد والتي تخالفها القرائن اللفظية هي نفسها التي توجد في عقد فتكسبه حكم عقد آخر، ولكن مع ذلك فالحكم ينصرف إلى المعنى لا إلى اللفظ؛ لأن العارض إنما يأتي من قبل المعنى لا من قبل اللفظ، ومع تصحيح العقد وفق المعنى المفهوم لا وفق اللفظ وعليه نقول:

    في حالة عقد الإجارة المفضي إلى التمليك، يكون تصحيح أصل العقد على اعتبار أنه بيع بالتقسيط، فالأثمان التي تدفع على أساس أنها ثمن للإجارة، تبين أنها أثمان لأقساط البيع، وأنه بيع وليس بإجارة كما يُظن، فيسقط اعتبار مفهوم الإجارة في العقد.

    فإن قيل: أن من مستلزمات البيع القبض والتمليك للعين في وقت انعقاد العقد، وأن الحاصل هو إجارة بدلالة أن العقد حصل على المنافع لا العين.

    فيجاب على ذلك: أن من المعلوم في مفهوم الإجارة، أن العقد فيها إنما تكون على المنافع للانتفاع بها، ولما كانت المنافع من المسائل المختلف فيها(*)، فتهيؤ العين لصور المنفعة، والفائدة، والغاية منها، إنما يكون عن طريق الفعل بحيث يكون متضمنا تجسيد المنفعة بصورها المحسوسة ألا وهي العين أو ما يسمى المحل.

    فإذا كان المحل متنقلا انتقلت المنفعة مع المحل باعتبارها مُسَببةً له، وعليه فالمنفعة ليست منضبطة، أو ليست محوزة فلا تصلح محلا للإنعقاد، فأقيم المحل المنضبط أو المحوز مكانها، وهذا بديهي في الشرع كالنية حينما أقام مقامها اللفظ، والسفر والمرض حينما أقامه مقام المشقة وهكذا.

    وعلى هذا فإن الشارع الحكيم أجاز إقامة السبب مكان المسبب، وجعل ألفاظ العقود، تقوم للدلالة على اتِّجاه نية المتعاقدين، إلى الارتباط التعاقدي بأمر من الشارع، فهو بذلك يقيم شيئاً مقام شيء، فيجعل العين محلاً للعقد، والمقصود المنفعة وبذلك يصح القصد.

    ولما كانت العين في الإجارة محلا للعقد، فمن البديهي أنها تكون في يد المستأجر لكي يتسنى الانتفاع بمنافعها، وبذلك يتبين أن انتقال العين فيما يسمى " عقد الإجارة المفضي إلى التمليك " قد حصل منذ أن تمت الموافقة على العقد – عقد الإجارة - وحصول الإيجاب به، وبهذا تنتفي الموانع من اعتبار ذلك العقد عقد بيع، لاسيما وأنه قد استوفى شروطه، والله أعلم.

    المطلب الثاني: الصيغ الشرعية للعقد

    بعد أن تبين لنا المسائل المتعلقة بهذا العقد، وأنه لا مانع شرعي وفق الشروط المصرح بها في مواطن تلك المسائل، نبين الصيغ التي تجيز ذلك العقد، ومنعا للوقوع في الإشكالات الفقهية:

    الصيغة الأولى للمسألة الأولى والثانية:

    أن يحمل العقد على أنه عقدا للبيع بالتقسيط مع ترك كونه عقداً للإجارة كما في المسألة الأولى وتحديد المستقبل كما في المسألة الثانية - وهذا حاصل تلقائياً في صيغة عقد الإجارة فقوله "المفضي إلى التمليك" يعني أن العقد قد حدد بزمن - يتبعه وعد بتمليك العين عند دفعه آخر قسط، وحكم هذا أنه يجوز.

    الدليل على هذا العقد: أنه جمع بين حكمين شرعيين جائزين، هما البيع بالتقسيط وهو المتمثل بتقسيط الثمن، والحكم الأخر هو بيع السلم وهذا متمثل بعدم تسلم العين لحين حلول موعد التسليم بالرغم من دفع الثمن له، وكلا هما جائزان شرعا.

    مثال ذلك: ما يحصل الآن في أسواقنا من بيع للعجلات، دون تملكها قانونيا من قبل المشتري، ولذلك تباع أكثر من مرة ومرتين وثلاث ثم يرجعون في آخر المطاف للطرف البائع الأول لثبيت الملكية وهو ما يعرف بالمكاتبة.

    المأخذ على هذا العقد: إذا لم يلتزم أحد الطرفين أو لم يفي الواعد بوعده بتسجيل العين في نهاية آخر قسط، يتفاسخ الطرفين ويتبين أنه عقد إجارة في أصله، وتحتسب أجرة المثل لا الأجرة المسماة بينهما لتلك الفترة.

    الصيغة الثانية للمسألة الثالثة والرابعة:

    وهي حمل العقد على أنه عقد إجارة ينتهي بوعد التمليك ويلتزم به أو أنه عقد إجارة ينتهي بهبة للعين في المستقبل، فإن الحكم في هذه الصيغة أنه يجوز أيضا.

    الدليل على ذلك: ليس هنالك مانع شرعي من عقد الإجارة، وليس هنالك مانع شرعي من إعطاء الهبة فالأصل فيهما الحل.

    مثاله: أن يعقد الطرف الأول المالك للعجلة على إجارة عجلة للطرف الثاني وهو السائق، على أن له ربعها أو نصفها حسب ما يتفقون، متى ما يسدد له مبلغ كذا أو يعمل له فترة كذا يدفع فيها للطرف الأول مبلغ معين من المال، وهو ما يعرف عند السواقين بالحصة، وقد ظهر هذا النوع في فترة التسعينات من القرن الماضي.

    خلاصة القول في هذه الصيغ:

    لما كان الأصل هو الالتزام بالضوابط التي خرجت في تكييف هذا العقد كما بينا، فإن الاشتراط أو التعليق في العقود كعقد في عقد، أو الهبة أو البيع على شرط في المستقبل … إلخ، فالصواب أن ذلك جائز لا بأس به ما دام أنه يُضبط بهذه الضوابط التي ذكرت.

    فلا بأس في أن يقول المؤجر أو العاقد الأول: إذا سددت ما عليك من أقساط، فسأبيعك العجلة أو أعطيك ثلثها أو نصفها، فعقد البيع في هذه الحالة قد علق على شرط يقع في المستقبل وهذا الشرط هو تسديد جميع الأقساط، ومما يجوز أيضا لو قال المؤجر: إذا سددت ما عليك من أقساط وهبتك العجلة، فهو عقد هبة متوقف على شرط يقع في المستقبل، فإذا ما وقع الشرط تحقق الموعود به، سيما وأن الوفاء بالوعد واجب ديانة وقضاء.

    والدليل في كل ذلك قوله تعالى: {كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ }[الصف: 3]، وقول الله عزَّ وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ}[المائدة1]، وكذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ }[المؤمنون8]، وكذلك ما ورد في السنة من قوله (): « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (البخاري م.، 1422 هـ، صفحة 1/16).، فإذا ما توفرت الضوابط ورتبت المسألة طبقا لذلك، كان العقد صحيحا، وإذا حدث تنازع بين المتعاقدين وفي أي صيغة من تلك الصيغ فالحكم كما يلي:

    الحكم الأول: بالنسبة للصيغة الأولى أن يقوم برد العين إلى المؤجر، واعتبار العقد فاسداً؛ لأنه تبين أنه عقد إجارة لا بيع ومن ثم احتساب أجرة المثل، لا الأجرة المسماة بينهما؛ لأن الأجرة المسماة بينهما غالبا ما تكون مرتفعة عن مثيلاتها باعتبار أن عقد الإجارة مفضية للتمليك، ليس كباقي عقود الإجارة.

    الحكم الثاني: بالنسبة للصيغة الثالثة والرابعة: إذا لم يتم الإيفاء بالوعد أو الهبة، يتم احتساب أجرة المثل، لا الأجرة المسماة بينهما؛ لأن الأجرة المسماة بينهما ستكون مرتفعة أيضا عن مثيلاتها بسبب أن العقد كان سيفضي لتمليك العين، وليس كباقي عقود الأجارة، ويبقى العقد على ما هو عليه إن قبل الطرفان؛ لأنه عقد صحيح أختلف فيه على الأجر المسمى.

    الخاتمة

    وفي خاتمة الدراسة نستعرض أهم وأبرز ما توصلنا إليه من النتائج وهي:

    أولاً: ضابط حالات العقد الجائزة:

  • يجب أن تكون تطبق أحكام الإجارة لعقد الإجارة، أما أحكام البيع فلعقد البيع عند التمليك للعين.

  • أن يكون عقد الإجارة عقد فعلي لا شكلي؛ بحث يراد منه إبعاد الشبهة عن المعنى الحقيقي للعقد.

  • أن يكون هنالك عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر بفترة زمنية، أي يكون إبرام عقد الإجارة قبل عقد البيع أو عقد الهبة أو الوعد بالتمليك، بمعنى أن يكون بين عقد الإجارة وغيره فترة من الزمن.

    ثانياً: صور العقد الممنوعة:

  • أن يكون هناك عقدان مختلفان على ذات العين في زمن واحد.

  • أن لا يكون عقد البيع للمستأجر، معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضافة إلى وقت في المستقبل.

  • أن يتملك العين بعقد الإجارة ذاته، ويكون الثمن هو ما دفعه في أقساط الإجرة السابقة، دون إحداث عقد غير العقد الأول، بمعنى أخر أن لا تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً.

    ثالثاً: صور العقد الجائزة:

  • أن يكون العقد في الابتداء هو عقد بيع بالتقسيط، لا عقداً للإجارة، وبذلك يسقط اعتبار عقد الإجارة نهائياً، وتكون الأثمان المدفوعة هي أثمان الأقساط الشهرية.

  • يقترن به وعد ببيع العين المؤجَرة للمستأجر عند انتهاء عقد إيجار المستأجر وبعد الانتهاء من التزاماته المتعلقة بوافائه لكامل الأجرة المستحقة خلال المدة، بثمن يتفق عليه الطرفان.

  • عقد إيجار من خلاله يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجَرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، ويعطي المؤجِر للمستأجر حق الخيار في تمليك العين المؤجَرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق، أو حسب الاتفاق في وقته.

  • أن يكون العقد ابتداء هو عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجَرة مقابل أجرة ومدة معلومتين، ثم يقترن به عقداً مستقل بذاته لهبة العين ويكون معلقاً إلى أن يتم سداد كامل الأقساط.

    وفي الختام أقول هذا ما أنعم الله به علي، فما كان من صواب فمن الله وتسديده وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشطان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.

    المصادر والمراجع:
  • إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي ابو اسحاق الشيرازي. (1403 هـ). التنبيه في الفقه الشافعي. بيروت: عالم الكتب.

  • إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح. (2003). المبدع شرح المقنع. الرياض: دار عالم الكتب.

  • ابن أبي شيبة، أ. ب. (1409 هـ). مصنف ابن أبي شيبة. الرياض: مكتبة الرشد.

  • ابن حزم الظاهري، ع. ب. المحلى. بيروت: دار الآفاق الجديد.

  • ابن نجيم، ز. ا. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. بيروت: دار المعرفة.

  • أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل. (2001). مسند الإمام أحمد بن حنبل. مؤسسة الرسالة.

  • البابرتي، م. ب. العناية شرح الهداية. بيروت: دار الفكر.

  • برهان الدين علي بن ابي بكر بن عبد الجليل المرغيناني. متن بداية المبتدي. القاهرة: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح.

  • الترمذي، أ. ع. (1975). الجامع الصحيح سنن الترمذي. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.

  • جمعية مجلة الأحكام. مجلة الأحكام العدلية. كراتجي: كارخانة تجارت كتب.

  • الزيلعي، ع. ب. (1313 هـ). تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية.

  • السمعاني، م. ب. (1999). قواطع الأدلة في الأصول. لبنان: دار الكتب العلمية.

  • الشوكاني، م. ب. (1999). إرشاد الفحول. دار الكتاب العربي.

  • الشيباني، أ. ع. (1406 هـ). الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير. بيروت: عالم الكتب.

  • الشيرازي، أ. ا. المهذب. بيروت: دار الفكر.

  • الطبراني، أ. ا. (1415 هـ). المعجم الأوسط. القاهرة: دار الحرمين للطباعة والنشر.

  • الطبراني، أ. ا. (1983). المعجم الكبير. الموصل: مكتبة العلوم والحكم.

  • الغزالي، أ. ح. (1417 هـ). الوسيط في المذهب. القاهرة: دار السلام.

  • القاضي عبد النبي بن عبد الرسول أحمد نكري. (2000). دستور العلماء. لبنان: دار الكتب العلمية.

  • القرافي، أ. ا. (1418 هـ). انوار البروق. بيروت: دار الكتب العلمية.

  • القرافي، ش. ا. (1994). الذخيرة. بيروت: دار الغرب الإسلامي.

  • الكاساني، ع. ا. (1982). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. بيروت: دار الكتاب العربي.

  • الماوردي، ع. ب. (1999). الحاوي الكبير. بيروت: دار الكتب العلمية.

  • المرداوي، أ. ا. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

  • المرغيناني، ع. ب. الهداية شرح بداية المبتدي. المكتبة الاسلامية.

  • شمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسي. (2000). المبسوط. لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

  • شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر العسقلاني. (1379 هـ). فتح الباري شرح صحيح البخاري. بيروت: دار المعرفة.

  • عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن قدامة. (1400 هـ). الشرح الكبير. بيروت: المكتب الاسلامي.

  • عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. الكافي في فقه الإمام أحمد. بيروت: المكتب الإسلامي.

  • علب بن محمد علي الجرجاني. (1405 هـ). التعريفات. بيروت: دار الكتاب العربي.

  • علي حيدر. درر الحكام شرح مجلة الأحكام. بيروت: دار الكتب العلمية.

  • محمد ابن مكرم ابن منظور. لسان العرب. بيروت: دار صادر.

  • محمد الزهري الغمراوي. السراج الوهاج على متن المنهاج. بيروت: دار المعرفة.

  • محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. (1422 هـ). صحيح البخاري. دار طوق النجاة.

  • محمد بن عبد الواحد السيواسي ابن الهمام. شرح فتح القدير. بيروت: دار الفكر.

  • محمد بن علي بن محمد الحصني علاء الدين الحصكفي. (1386 هـ). الدر المختار. بيروت: دار الفكر.

  • محيي الدين يحيى بن شرف أبو زكريا النووي. (1991). روضة الطالبين وعمدة المفتين. بيروت- دمشق- عمان: المكتب الإسلامي.

  • مصطفى، إ.، الزيات، أ.، & عبد القادر، ح. المعجم الوسيط. دار الدعوة.

  • ناصر الدين عبد السيد بن علي ابن المطرز. (1979). المغرب في ترتيب المعرب. حلب: مكتبة أسامة بن زيد.

    Reference:

  • Abn 'abi shaybata، 'a. bi. (1409 ha). musanaf abn 'abi shibata. alrayada: maktabat alrushdi.

  • Abn hazm alzaahiri، ea. bi. almuhalaa. bayrut: dar alafaq aljadid.

  • Abdul Rahman bin Muhammad bin Ahmed bin Qudamah. (1400 AH). The great explanation. Beirut: The Islamic Office.

  • Abdullah bin Ahmed bin Muhammad bin Qudamah. alkafi fi fiqh al'iimam 'ahmadu. Beirut: The Islamic Bureau.

  • Ali Haider. darar alhukaam sharh majalat al'ahkam. Beirut: House of Scientific Books.

  • Aibn najim، zi. a. albahr alraayiq sharh kanz aldaqayiqi. bayrut: dar almaerifati.

  • Abu Abdullah Ahmed bin Mohammed bin Hanbal. (2001). The predicate of Imam Ahmad bin Hanbal. Message Foundation.

  • Albabirti، mu. bi. aleinayat sharh alhidayati. bayrut: dar alfikri.

  • Al-Tirmidhi، a. p. (1975). The whole correct Sunan al-Tirmidhi. Egypt: Mustafa Al-Babi Al-Halabi Library and Printing Company.

  • Al-Zaylai، A. B. (1313 AH). tabyin alhaqayiq sharh kanz aldaqayiqi. Cairo: The Grand Princely Press.

  • Al-Samani، m. B. (1999). qawatie al'adilat fi al'usul. Lebanon: Scientific Books House.

  • Al-Shawkani، m. B. (1999). iirshad alfuhula. Arab Book House.

  • Al-Shaibani، A. p. (1406 AH). aljamie alsaghir washarhah alnaafie alkabira. Beirut: The World of Books.

  • Shirazi، A. a. almuhadhibi. Beirut: Dar Al-Fikr.

  • Al-Tabarani، A. a. (1415 AH). almuejam al'awsata. alqahirata: Dar Al-Haramain for printing and publishing.

  • Al-Tabarani، A. a. (1983). almuejam alkabiru. almusalu: Library of Science and Governance.

  • Al-Ghazali، A. h. (1417 AH). alwasit fi almadhhaba. Cairo: Dar es Salaam.

  • Judge Abdul Nabi bin Abdul Rasul Ahmed Nakri. (2000). dustur aleulama'i. Lebanon: Scientific Books House.

  • Al-Qarafi، A. a. (1418 AH). anwar alburuq. Beirut: House of Scientific Books.

  • Al Qarafi، St. a. (1994). aldhakhiratu. Beirut: Islamic West House.

  • Al-Kasani، A. a. (1982). badayie alsanayie fi tartib alsharayiei. Beirut: Arab Book House.

  • Al-Mawardi، A. B. (1999). alhawi alkabir. Beirut: House of Scientific Books.

  • Al-Mardawi، al'iinsaf fi maerifat alraajih min alkhilafi. Beirut: Arab Heritage Revival House.

  • Al-Marginani، A. B. alhidayat sharh bidayat almubtadi. the Islamic Library.

  • Burhan Al-Din Ali bin Abi Bakr bin Abdul Jalil Al-Marginani. matn bidayat almubtadi. Cairo: Muhammad Ali Sobh Library and Press.

  • Cans bin Muhammad Ali Al-Jerjani. (1405 AH). altaerifati. Beirut: Arab Book House.

  • Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Fayrouz Abadi Abu Ishaq Al-Shirazi. (1403 AH). Alert in Shafi'i jurisprudence. Beirut: The World of Books.

  • Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Mufleh. (2003) almubdie Sharh almuqanae. Riyadh: Dar Alam Al-Kutub.

  • Journal of Provisions Association. Journal of Judicial Judgments. Karatji: Karkhana Tejarat Books.

  • Muhammad Ibn Makram Ibn Manzur. lisan alearbi. Beirut: Dar Sader.

  • Muhammad Al-Zuhri Al-Ghamrawi. alsiraj alwahaj ealaa matn alminhaji. Beirut: House of Knowledge.

  • Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. (1422 AH). Sahih Bukhari. Lifeline House.

  • Muhammad bin Abdul Wahed Al-Siwasi Ibn Hammam. Explanation of Fatah al-Qadeer. Beirut: Dar Al-Fikr.

  • Mohammed bin Ali bin Mohammed Al-Hosni Alaa Al-Din Al-Hasakfi. (1386 AH). aldir almukhtar. Beirut: Dar Al-Fikr.

  • Muhyi al-Din Yahya bin Sharaf Abu Zakaria al-Nawawi. (1991). rawdat altaalibin waeumdat almuftina. Beirut - Damascus - Amman: The Islamic Office.

  • Mustafa، E.، Al-Zayat، A.، & Abdel-Qader، h. almuejam alwasiti. Call house.

  • nasir aldiyn eabd alsayid bin ealiin abn almutarz. (1979). almaghrib fi tartib almueariba. halba: maktabat 'usamat bin zayd.

  • Shams Al-Din Muhammad bin Abi Sahl Al-Sarkhi. (2000). almabsuta. Lebanon: Dar Al-Fikr for printing، publishing and distribution.

  • Shihab al-Din Ahmed bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. (1379 AH). Fath Al-Bari Explanation of Sahih Al-Bukhari. Beirut: House of Knowledge.

    1() الهبة هِيَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِلَا عِوَضٍ. (الزيلعي، 1313 هـ، صفحة 5 / 91).

    2() لِأَنَّ الْبَيْع تَمْلِيك الْعَيْن بِعِوَضٍ. (حيدر، صفحة 1 / 371).

    3() خرج النكاح من لفظ الإجارة؛ لأنه استباحة المنافع بعوض لا تمليكها. (الزيلعي، 1313 هـ، صفحة 5/105).

    4() العارية تمليك المنفعة بلا عوض. (ابن الهمام، صفحة 4/91).

    5() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، الرجل يشتري من الرجل، الحديث (20461)، (ابن أبي شيبة، 1409 هـ، صفحة 4/307).

    6() أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن عمر ()، الحديث (6671)، (ابن حنبل، 2001، صفحة 11/253).

    7)) أخرجه الترمذي في سننه، بَاب ما ذُكِرَ عن رسول اللَّهِ () في الصُّلْحِ بين الناس، الحديث (1352)، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، (الترمذي، 1975، صفحة 3/626).

    8 أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك رقم الحديث (1234)، قال أبو عيسى "وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن بن سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي () وهذا حديث مرسل إنما رواه بن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام" (الترمذي، 1975، صفحة 3/527)، قال الذهبي في التلخيص: حديث صحيح.

    * أختلف العلماء في مفهوم المنافع على قولين: القول الأول من قال من العلماء بمالية المنافع، منهم الإمام مالك رحمه الله، ينظر: (القرافي أ.، 1418 هـ، صفحة 3/418)؛ والإمام الشافعي رحمه الله، ينظر: (السمعاني، 1999، صفحة 3/216). والقول الثاني: بعدم مالية المنافع منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ينظر: (الكاساني، 1982، صفحة 7/31).

    Ahmed Abdul Majeed Abdul Jabbar || Lease and ownership contract || Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches || Volume 2 || Issue 8 || Pages 97 - 121.

    0



 

Loading...
Issue Details
Id Article Title Authors Vol Info Year
Id Article Title Authors Vol Info Year
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...