Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches > Volume 2 Issue 7 of Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches

التعادل الوظيفي بين المحررات الإلكترونية والورقية: دراسة مقارنة |
Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches
Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches

Article Info
Authors

Volume

2

Issue

7

Year

2022

ARI Id

1682060055167_2315

PDF URL

https://drive.google.com/file/d/1VPQpxN2ERretjRS52uP1GjGHA305ZWTA/view?usp=sharing

Subjects

تكافؤ قضاء دليل إثبات وثيقة إلكترونية رسمية- عرفية الحجية

Asian Research Index Whatsapp Chanel
Asian Research Index Whatsapp Chanel

Join our Whatsapp Channel to get regular updates.


Functional equivalence between electronic and paper documents: A comparative study


وجدي نافع عويضات: باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص الأنظمة المدنية والمهنية، جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب

Email: iwidatw@gmail.com

Abstract

The accuracy and clarity of the electronic editor made it equal to the paper editor, and sometimes even superior to it, and in order not to marginalize the comparative legislation of the authenticity of electronic editors in proof, it had to adopt the principle of functional equivalence between electronic and paper editors in response to the complex of modern legislation and enriching the evidence system in comparative legislation, and the research In this matter, it may lead to an increase in the confidence of dealers in the adoption of electronic documents، To achieve the result of the study, the analytical and comparative approach was followed, and we concluded that the documents documented on the electronic support also provide guarantee, credibility and continuity, as is the case for the paper support in its traditional form. Evidence is like paper documents.

Keywords: Electronic editor, equivalence, judiciary, evidence, proof, official electronic document - customary, authentic


الإطار المنهجي للدراسة:

المقدمة:

نظراً للتطور السريع والهائل في مجال الإنترنت، كان لابد على التشريعات الدولية والوطنية أن تواكب هذا التطور التقني والتقدم العلمي(0)، لذلك قامت العديد من التشريعات المقارنة بتعديل وتتميم القوانين لكي تتماشى مع النظم القانونية الموضوعة عالمياً في مجال تبادل البيانات والمعاملات الإلكترونية، حيث وُلِد مفهوماً أخر للوثيقة التي يقوم الأطراف بالتعاقد من خلالها، فأصبحت التصرفات القانونية التي تتم على هذه الوثائق تتم عن طريق الإنترنت، وفي المقابل اكتسبت تسمية أخرى فأصبح يطلق عليها المحررات الإلكترونية، وعلى ذلك تسارعت جميع التشريعات المقارنة إلى إعطاء مفهوماً لهذه المحررات بشكلها المُستجد.

إشكالية الدراسة:

تتمحور إشكالية الدراسة في الدور الوظيفي للمحررات الإلكترونية وحجيتها في الإثبات مقارنةً بنظيرتها المحررات الورقية بشكلها التقليدي، إضافةً مدى تطبيق القضاء لمبدأ المساواة بين المحررات الإلكترونية والورقية.

وعليه تطرح الدراسة العديد من التساؤلات الفرعية والتي تتمثل فيما يلي: ما هو مفهوم المحررات الإلكترونية؟، وما هي أنواع المحررات الإلكترونية؟، ماهي الشروط القانونية التي تعزز مبدأ التكافؤ والتعادل الوظيفي بين المحررات الإلكترونية والورقية، ما هي ضوابط التي تتقيد بها سلطة القاضي في الترجيح بين المحرر الإلكتروني الورقي؟




منهج الدراسة:

لتحقيق أكبر قدر من الفائدة والشمولية، سيتم إتباع المنهج التحليلي والمقارن، بحيث يتم جمع المعلومات النظرية، والنصوص القانونية المنظمة للموضوع، ومقارنة ذلك بين التشريع المغربي والفلسطيني في ضوء التشريعات الأخرى المقارنة، وتحليلها للوقوف على مواطن النجاح والقصور، واستخلاص النتائج المهمة منها.

أهداف الدراسة:

اعتبار أن الكتابة والبحث في هذا الموضوع وتوضيح النصوص والمفاهيم المنظمة له، قد يؤدي إلى ازدياد ثقة المتعاملين في اعتماد المحررات الإلكترونية في إبرام التصرفات القانونية سواء كانت مدنية أو تجارية.

أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية الدراسة، أنها تعالج موضوعاً أصبح بلا أدنى شك واقعاً يفرض نفسه على صعيد التشريعات الدولية والوطنية، حيث أنه وفي ظل الاعتراف التشريعي المقارن بحجية المحررات الإلكترونية في الإثبات، إلا أن الأخذ بمبدأ التكافؤ والتعادل والمساوة بين المحررات الورقية والإلكترونية يتوجب توافر العديد من الشروط في هذه الأخيرة، لذلك لا بد من دراسة هذه الشروط والتطرق لها، إلى جانب تبيان الضوابط التي تؤطر سلطة الترجيح أو المفاضلة لدى القضاء.

تقسيم الدراسة:

من أجل الإجابة على الإشكالية والتساؤلات السابقة سنقسم الدراسة إلى مطلبين هما: الأول: المفهوم القانوني للمحررات الإلكترونية، والثاني: مبدأ التكافؤ الوظيفي بين المحررات الإلكترونية والورقية.

المطلب الأول: المفهوم القانوني للمحررات الإلكترونية

إن استكمال القيمة القانونية للمحررات الإلكترونية ومدى حجيتها في الإثبات، يجعل الاعتراف بحجيتها في الإثبات يصطدم في البداية بصعوبات ترجع إلى أسباب الشك في التعامل بها، أو توفرها على عناصر الدليل الكتابي الكامل، إضافةً إلى الأفكار التي تقوم عليها قواعد الأدلة الكتابية كما حددها القانون، خصوصا ًفيما يتعلق بالوسائل المكتوبة والموقعة عليها، وهذا يختلف بطبيعة ونوع هذه المحررات، بناءً على ما سبق، سنتعرض في هذا المطلب الى تعريف المحرر الإلكتروني وشروط إنشائه (الفقرة الأولى)، ثم نتعرض لدراسة أنواع المحررات الإلكترونية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تعريف المحرر الإلكتروني وشروط إنشائه

يُعرف المحرر الإلكتروني بأنه:" البيانات والمعلومات التي يتم تبادلها من خلال المراسلات، والتي تتم بين طرفي العلاقة بوسائل إلكترونية، سواء كانت من خلال شبكة الإنترنت أم من خلال الأقراص الصلبة أو شاشات الحاسوب الآلي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، لتوصيل المعلومة بينهما، أو إثبات حق أو القيام بعمل، فهي الوسيلة التي من خلالها يتمكن المتلاقون عبر الإنترنت من توصيل المعلومة لبعضهم البعض"(0).

وتعد المحررات الإلكترونية من أحدث أدلة الإثبات التي أثرت تأثيرا بارزاً على أدلة الإثبات التقليدية، إذ هيمنت هذه المحررات على كافة جوانب الحياة المعاصرة، ولاسيما الجانب القانوني فيها(0).

وحتى يكون للمحرر الإلكتروني الحجية الكاملة في الإثبات وإمكانية مساواته بالسندات الورقية، يجب أن تتوفر فيه عدة شروط معينة، وعليه سنتناول في هذه الفقرة، الاعتراف التشريعي بالمحررات الإلكترونية في التشريع المقارن (أولاً) ثم الشروط التي يجب توفرها في المحررات الإلكترونية (ثانياً).

أولاً: الاعتراف التشريعي بالمحررات الإلكترونية

بدايةً لابد من التعرض إلى مفهوم الكتابة، حيث تتميز عن غيرها من الأدلة بإمكانية إعدادها منذ نشوء الحق وقبل قيام النزاع، كما أن الدليل الكتابي يوفر لأطراف العقد عدة ضمانات، ومن أهمها أنه يضبط الحقوق القائمة بينهم قبل النزاع أو بعده، فضلاً على أن الكتابة أقل تعرضاً لتأثير عوامل الزمن(0).

وفي ضوء ذلك يمكن تعريف الكتابة بأنها:" توظيف الأحرف والأرقام في بناء كلمات وعمليات حسابية يمكن قراءتها، أياً كانت المعلومات المستخدمة في ذلك "(0)، كما يعرفها البعض بأنها: "مجموعة من الرموز المرئية التي تعبر عن القول أو الفكر، ويمكن أن تتم الكتابة بأية وسيلة، كقلم رصاص، أو الحبر، وقد تتم بالرموز المختصرة إذا كانت مفهومة من الطرفين"(0).

بناءً على ذلك، يحق لنا القول بأن الكتابة وفقاً للمعنى الواسع لها تعني كل الحروف أو الأرقام أو الرموز أو أي علامات أخرى، تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى مشابهة، تعطي دلالة قابلة للإدراك(0).

أما المحرر: فهو عبارة عن كتابة ترِد على دعامة مادية من طبيعة ورقية أو غير ورقية، ويرى البعض(0)استعمال مصطلح (محرر) للتعبير عن الدليل الكتابي، أو وفق التسميات الأخرى، لأنه أدق تعبيراً وأوفى بالغرض، حيث أن مفهومه يتسع ليشمل أدلة الإثبات الكتابية كافة سواء كانت ورقية أم غير ورقية.

وقد عرفه المشرع الفلسطيني في قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017 السجل الإلكتروني بأنه" المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية، والتي تشكل بمجملها وصفا لحالة شخص أو شيء ما"، وهو ذات التعريف الذي تبناه في القانون رقم (6) لسنة 2013 بشأن المعاملات الإلكترونية(0).

أما فيما يخص المشرع المغربي فقد عرفت الفقرة (د) من الفصل الأول من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة(0)، الوثيقة(المحرر) بأنها" كل حامل يتضمن مجموعة من المعطيات أو المعلومات كيفما كانت نوعية الطريقة التقنية المستعملة مثل الورقة والأشرطة الممغنطة والاسطوانات اللينة والأفلام الدقيقة..."، وهو ما يؤكد بأن المشرع المغربي حاول أن يساير التطورات التي يشهدها العالم في مجال المعلومات والتبادل الإلكتروني للمعطيات عبر وسائل الاتصال الحديثة، وذلك بمنح الوثيقة مفهوماً يتناسب مع حجم هذه المتغيرات.

كما تبنى بمقتضى القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية(0) المفهوم الحديث للكتابة، حيث أدخلت المادة الخامسة منه تغييرا على الفقرة الأولى من الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود حيث وسع من مفهوم الدليل الكتابي لكي ينسحب على الكتابة بشكلها الإلكتروني وذلك على الشكل التالي: "الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج ...أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها".

ثانيا: شروط إنشاء المحررات الإلكترونية

أتفق بعض الفقه على أن قيام السند الإلكتروني كمحرر معد للإثبات يتطلب توافر مجموعة من الشروط، وهي أن يكون المحرر مقروءاً، وأن تتصف الكتابة بالاستمرارية، وأن يكون معداً ومحفوظاً وفق شروط من شأنها ضمان سلامتها، وعدم قابليتها للتعديل إلا بإتلاف المحرر أو ترك أثر مادي عليه، وأن يشتمل هذا المحرر على توقيع ممن صدر عنه وهذا ما سنتعرض له بالتفصيل(0).

الشرط الأول: أن يكون المحرر الإلكتروني مقروءاً

حتى يُعتد بالمحرر الإلكتروني يجب أن يكون ناطقاً بما فيه، أي أن يكون واضحاً ومقروءاً من خلال الكتابة بحروف أو رموز مقروءة ومفهومة من قبل الإنسان، والمقصود بذلك أنه يتم استخدام رموز وأشكال وحروف غير مفهومة للإنسان، ويعالجها الحاسب الآلي ويحولها عند الحاجة إلى لغة مقروءة للإنسان، وهي التي تقدم للقاضي كدليل إثبات(0).

كما لا يعيب المحرر الإلكتروني أنه لا يستطيع الإنسان قراءته مباشرة إلا عبر الوسيط الإلكتروني ومساعدته، فهذا الأمر يعني بأن المحرر الإلكتروني لا يمكن قراءته إلا بعد توفر شروط القراءة والفهم المطلوب، والمتمثلة في دخول الوسيط الإلكتروني، ومن بين التشريعات التي أشارت إلى هذا الشرط نجد المشرع المغربي في الفقرة الأولى من الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود المعدل والمتمم بموجب القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية(0).

الشرط الثاني: استمرارية الكتابة

من شروط المحرر الإلكتروني المعتبر دليلاً في الإثبات "أن يكون مستمراً"، وهذا يقتضي أن يدون على وسيط يمنح ثبات الكتابة عليه وديمومتها، ليتمكن العودة إلى المحرر عند الحاجة(0).

فالاستمرارية تعني أن يكون بالإمكان الرجوع إلى السند، فالكتابة الورقية تسمح بالرجوع إليها بسهولة، وكذلك الحال بالنسبة للسندات الإلكترونية لأنه يتم الاحتفاظ بالمعلومات على وسيط إلكتروني يسمح لها بالبقاء مدة طويلة، وقد تكون لمدة أطول من السندات الورقية التي قد تتلف بسبب الرطوبة أو الحريق، وعليه فقد اشترط قانون اليونسترال للاعتداد بالكتابة الإلكترونية بأن يكون من الممكن استخدامها وسهولة الرجوع إليها لاحقاً(0).

كما تجدر الإشارة أن مسألة تحديد وقت وتاريخ إنشاء المحرر الإلكتروني تتعلق بالتصرف القانوني المثبت في المحرر، أكثر من تعلقها بالمحرر الإلكتروني ذاته، ذلك أن تحديد زمن إنشاء التصرف تعد من الأمور الهامة التي يترتب عليها الكثير من الأثار في القانون المدني(0).


الشرط الثالث: الثبات وعدم قابليتها للتعديل

يعني هذا الشرط أن قبول المحرر الإلكتروني كدليل في إثبات التصرفات القانونية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية الحديثة، مرتبطاً بضرورة حفظ هذا المحرر على نحو يضمن سلامة البيانات التي يحتويها من أي تعديل، أو تحريف، أو غيره، وببقائها بنفس الشكل الذي تم به إنشاؤها، أو إرسالها، أو تسليمها(0).

من هذا المنطلق تنص الفقرة الثانية أيضاً من الفصل 1-417 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المعدل والمتمم بقانون 53.05 على أنه: "تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها".

أيضاً نصت المادة 13 من قرار بقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المعاملات الإلكترونية الفلسطيني على أنه": يستمد السجل الإلكتروني أثره القانوني، ويكون له صفة النسخة الخطية إذا ما توافرت فيه الشروط الآتية إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تم به، بحيث يسهل إثبات دقة المعلومات الواردة فيه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه".

يتبين على ضوء ما تقدم، أن تقدير قوة المحرر الإلكتروني في الإثبات تتحدد على ضوء السلامة المادية للمحرر وعدم إدخال أي تعديلات عليه سواء بالإضافة أو المحو، وأن يكون معداً ومحفوظاً وفق شروط تضمن سلامته، وتمكن من الاطلاع على محتواه طيلة مدة صلاحيته.

الفقرة الثانية: أنواع المحررات الإلكترونية

تعتبر المحررات الإلكترونية أدلة إثبات مثلها مثل المحررات الورقية سواء كانت رسمية أو عرفية(0)، باعتبارها تقوم بنفس الدور الذي تقوم به المحررات الورقية في إثبات التصرفات القانونية، وعليه تنقسم المحررات إلى قسمين رسمية وأخرى عرفية(0)، ومن هذا المنطلق يثار التساؤل، إلى أي حد يمكن الحديث عن المحررات الإلكترونية الرسمية والعرفية؟

في محاولة للإجابة على هذه التساؤل، سنتعرض بتفصيل من خلال الحديث عن المحررات الإلكترونية الرسمية (أولاً)، والمحررات الإلكترونية العرفية (ثانياً).

أولاً: الوثيقة الإلكترونية الرسمية

من المعلوم أن الوثيقة الرسمية بشكل عام، هي التي يتلقاها موظف عمومي له صلاحية التوثيق في مكان إبرام العقد(0)، فالموثق على هذا النحو يتولى مهمة الإشراف والمصادقة على تعبير الأطراف عن إرادتهم بالموافقة على التصرف، يكون بذلك مسؤولاً عما شهد به من وقائع واتفاقات وقعت أمامه، ويختم الوثيقة بتوقيعه إلى جانب توقيع الأطراف، ويحتفظ بأصلها في ديوانه، ولا يسلم لهم سوى نسخة منها، وتكون الوثيقة الرسمية بهذا الشكل متوفرة على قوة إثباتية وتنفيذية بنفس الوقت.

أما الوثيقة الإلكترونية فتكون على شكل معادلات خوارزمية محررة بلغة رقمية تقرأ على الشاشة، وتفترض النقل الإلكتروني للمعطيات القانونية لوجود مسافة جغرافية تفصل بين المتعاقدين، فهي نفسها الوثيقة أو المحرر الرسمي أو التقليدي، ولكن في صورة كتابة إلكترونية(0).

لكن هل يمكن القول بأنه يمكن تصور المحررات الإلكترونية محررات رسمية؟

نجيب على هذا السؤال بالرجوع إلى مسألة تطبيق شروط المحررات الرسمية على المحررات الإلكترونية.

إن أهم شرط يجب توافره في المحرر حتى يتمتع بالطابع الرسمي، هو صدوره عن موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة أو ضابط عمومي مع تحريره وفق أوضاع معينة(0)، وقد تناولت عدة تشريعات هذه المسألة فنجد الفقرة الثانية من الفصل 2-417 من ق. ل. ع المغربي تنص على" تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق".

كما تنص المادة 9 من قانون البيانات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001:" السندات الرسمية هي التي ينظمها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية...".

إلا أن الإشكال الذي يطرح في إطار المحررات الإلكترونية الرسمية هو البيان المتعلق بالتوقيع، حيث يثير توقيع المحرر الإلكتروني من قبل الموثق العديد من الإشكالات والتي تتمثل في التوقيع في حد ذاته، حيث وإن كانت بعض التشريعات قد تحدثت عن التوقيع أو البصمة أو الختم بالنسبة للمحررات الإلكترونية العادية، فإن المشرع المغربي لم يأخذ إلا بالتوقيع واستبعد في المقابل كل من البصمة والختم(0).

ثانيا: الوثيقة الإلكترونية العرفية

من المؤكد أنه لا يمكن الاستغناء عن المحررات العرفية في ظل الواقع الاجتماعي(0)، فالمحرر العرفي هو محرر غير رسمي سواء كان عقدا أو خلافه لم يتدخل في تحريره موظف عام بحكم وظيفته، ولا يشترط لصحة تحرير المحرر العرفي إلا شرط التوقيع(0)، ويقصد بها:" بأنها الورقة التي يقوم بتحريرها الأفراد فيما بينهم وتحمل توقيعهم لإثبات تصرفاتهم القانونية، أو يقوم بتحريرها سواهم من الأفراد الآخرين عنهم، ويستمد هذا السند قوته القانونية في الإثبات من التوقيع عليه"(0).

فالمحررات العرفية إما أن تكون سندات معدة للإثبات كالعقود كافة، وقد تكون غير معدة للإثبات أي لم ينظر عند كتابتها إلى استخدامها في الإثبات، ولكنها تصلح للإثبات كأدلة عارضة، ويغلب أن لا تكون موقعة من ذوي الشأن كدفاتر التجار أو الأوراق والدفاتر المنزلية، وقد تكون موقعة منهم كالرسائل وأصول البرقيات(0)، على ذلك فأن التوقيع هو الشرط الوحيد لصحة الورقة العرفية، فإذا لم يوضع التوقيع على الورقة لم تكن لها حجية في الإثبات، ذلك أن الورقة العرفية تستند حجيتها من التوقيع وحده(0)، ولا تصلح حتى مبدأ ثبوت الكتابة إلا إذا كانت مكتوبة بخط المدين، ومن لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه وتوقيعه، فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفاً بها(0).

في الحقيقة أن المحرر العرفي الإلكتروني لا يخرج عن هذا المفهوم، فهو إما محرر أعد مسبقا لإثبات واقعة او تصرف قانوني، كعقد بيع أو عقد إيجار أُبرم بشكل إلكتروني أو رسالة أو برقية أو الفاكس(0).

ووفقاً لما تم ذكره سابقاً، إلى أي حد يمكن أن تكون المحررات الإلكترونية محررات عرفية؟

للإجابة على هذا التساؤل، سنوضح شروط الورقة العرفية لكي يتم الاعتداد بها في بعض التشريعات، فقد نص الفصل 423 من ق. ل. ع المغربي على ما يلي:" الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية بسبب عدم اختصاص أو عدم اهلية الموظف أو بسبب عيب في الشكل، تصلح لاعتبارها محرراً عرفياً إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة".

فقد عدد المشرع المغربي الشروط التي تضفي الحجية على الورقة العرفية من إمكانية التعرف على الشخص الذي صدرت منه بطريقة قانونية،(0) وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط تضمن تماميتها، وأن يدل التوقيع الوارد فيها على الشخص الذي صدر عنه المحرر، والتعبير عن إرادته في قبول الالتزامات الناتجة عنه(0)، وعليه فإذا توفرت الشروط في المحررات الإلكترونية يمكن اعتبارها محررات إلكترونية عرفية تتمتع بحجية في الإثبات.

كما عرفت المادة 15 من قانون البيانات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001 السند العرفي بقولها:" السند العرفي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على ختمه أو بصمته، ولا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون"(0)، وقد أعترف المشرع الفلسطيني في المادة (3) من قانون المعاملات الإلكترونية رقم(6) لسنة 2013، أن للسجلات الإلكترونية ذات الحجية المقررة في الإثبات للسندات العرفية.(0)

يتضح من خلال ما سبق، أن السند العرفي لا يصدر عن موظف عام أو من في حكمه ولا يتدخل الموظف في كتابته أو التوقيع عليه، وإنما ينظم ويصدق من الشخص الذي هو حجة عليه، كما يلاحظ أيضاً ان السندات العرفية هي سندات مكتوبة ويجب أن تكون موقعة ممن نسبت إليه.

تثار أيضاً مسألة التفرقة بين الأصل والصورة، أو بين النسخة الأصلية والنسخة غير الأصلية، فإذا كان التمييز بين الأصل والنسخة في المحررات الورقية أمراً قائما لا جدال فيه، بحيث أن الأصل هو المحرر الورقي الذي يحتوي على مجموعة من البيانات في شكلها الأصلي بما في ذلك التوقيع، أما النسخة فتعني المحرر الذي ينقل إليه ما ضمن بالأصل نقلاً حرفياً، وبالتالي فما هو إلا نموذج منقول عن الأصل، فهل ينطبق نفس الأمر على نسخ المحررات الإلكترونية؟

من هذا المنطلق اعترفت معظم التشريعات بنسخ المحررات الإلكترونية، نذكر منها التشريع المغربي، حيث جاءت الفقرة الثانية من الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود المعدل والمتمم بالقانون 53.05 بمقتضى يتعلق بمنح نفس حجية الأصل لنسخه فيما يتعلق بالمحررات الإلكترونية، متى كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها في الفصلين 1-417، 2-417 من قانون الالتزامات والعقود مع ضرورة أن تكون وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج اليها، وبالتالي يكون المشرع المغربي قد نص صراحة أن النسخ المأخوذة من الوثيقة الإلكترونية الأصلية تتمتع بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها هذه الأخيرة(0).

المطلب الثاني: مبدأ التكافؤ الوظيفي بين المحررات الإلكترونية والورقية.

تعرضت الكتابة لتطور هائل من الناحية الفنية، بحيث انتقلنا من الكتابة التقليدية التي تدوَّن على وسائط ودعائم ورقية إلى الكتابة الإلكترونية التي تدوَّن على وسائط إلكترونية، وأصبح للدليل الكتابي مفهوم حديث يشمل ما يسمى بالمحرر الإلكتروني أو المستند الإلكتروني أو الوثيقة الإلكترونية وأصبحت لعناصره المتمثلة في الكتابة والتوقيع هي الأخرى مفاهيم حديثة، كل ذلك بطبيعة الحال مقابل وجود ضمانات وتوافر شروط وضوابط في هذه المحررات.

على ذلك سنتولى تبيان شروط المساواة الواجب توافرها بالمحررات الإلكترونية لتتساوى مع نظيرتها الورقية، ثم التطرق الى بعض الاستثناءات التي لا يمكن إثباتها بالمحررات الإلكترونية في بعض التشريعات ضمن دراسة التسوية في الحجية بين الوثيقة الإلكترونية والورقية (الفقرة الأولى) ثم التطرق إلى نطاق مبدأ المساواة بين المحرر الإلكتروني والورقي أمام القضاء (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التسوية في الحجية بين الوثيقة الإلكترونية والورقية

يقتضي مضمون مبدأ التعادل الوظيفي أن يكون المحرر المثبت على الوسيط الإلكتروني ذات القيمة الإلكترونية المقررة للمحرر الورقي،(0) وحتى يمكن مقاربة المحررات الإلكترونية بالمحررات العادية الورقية في مجال الإثبات، يتطلب توافر شروط معينة إلى جانب إمكانية القراءة والثبات والاستمرارية، إلا أننا سنتطرق إلى شروط أخرى تعزز مبدأ التكافؤ والتعادل الوظيفي(0)بين المحررات الإلكترونية والورقية، وهذه الشروط تتعلق بإمكانية الاحتفاظ بالمحرر الإلكتروني في شكله الأصلي المتفق عليه(الشرط الأول)، وإمكانية الرجوع الى المحرر الإلكتروني(الشرط الثاني).


الشرط الأول: إمكانية الاحتفاظ بالمحرر الإلكتروني في شكله الأصلي

لكي يعتبر المحرر الإلكتروني دليلاً كاملاً في الإثبات، يجب أن يكون قابلاً للاحتفاظ بشكله الأصلي الذي نشأ به ومتفق عليه بين طرفي العلاقة(0)، وقد جاء النص على هذا الشرط، في المادة (الثامنة) من قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية(0)، وما نص عليه المشرع الفلسطيني في المادة 13 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المعاملات الإلكترونية(0)، وكذلك نصت الفقرة الاخيرة من الفصل1-417 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المعدل والمتمم بقانون 53.05:"...أن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها"(0)؛ حيث تؤكد هذه النصوص على سلامة المعلومات الواردة في المحرر الإلكتروني دون أن يلحقها أي تغيير في شكلها الأصلي الذي نشأت به، ويتم الاحتفاظ بمعلومات المحرر الإلكتروني عن طريق إدخال المعلومات أو بنود الاتفاق بين الطرفين وتخزينها كما هي وبما تحتويه من نصوص وتواقيع آليا في الحاسب الإلكتروني، وذلك بعد أن يتم معاينة هذا المحرر عن طريق شاشة الحاسب، ويتم تخزينه على اسطوانة مغناطيسية ويمكن استرجاع الوثيقة واستخراج نسخ عنها تكون مطابقة للأصل(0).

في رأينا يمكن اعتبار هذا الشرط الدعامة الرئيسية للاحتجاج بالمحرر الإلكتروني، فإذا توفر في المحرر الإلكتروني شرط الاحتفاظ بالمعلومات الواردة فيه، أمكن القول بأن هذا المحرر تتعادل قيمته وقيمة المحرر الورقي من حيث الحجية، فالقرص الصلب أو المضغوط الذي يمكن في أي وقت الرجوع الى محتواه، هو بمثابة محرر ورقي معد للإثبات.

الشرط الثاني: إمكانية الرجوع إلى المحرر الإلكتروني

حتى يكون بالإمكان الاحتجاج بالسند الإلكتروني لابد من الرجوع إليه في أي وقت، بحيث يتم الرجوع إليه بالشكل الذي تم به هذا السند دون تحريف أو زيادة أو نقصان، هذا الشرط هو تأكيد لشرط المذكور أعلاه من جهة، ومن جهة أخرى يضفي الوصف القانوني للكتابة الواردة في المحرر الإلكتروني، وإعطائها الثقة والمصداقية الكاملة والاعتداد بها في الإثبات، مما أدى إلى ذكر هذا الشرط في القانون المقارن ومن ضمنها القانون النموذجي اليونسترال بشأن التجارة الإلكترونية، إذ تنص المادة (السادسة) منه:" عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة، تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيه على نحو يتم استخدامها بالرجوع اليه لاحقاً"، أيضاً ما أكد عليه المشرع الفلسطيني في قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المعاملات الإلكترونية في المادة 13 منه، والفصل 1-417 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المعدل والمتمم بقانون 53.05.

كما أصبح تبني التكنولوجيا في مجال حفظ واسترجاع الوثائق والسندات أمراً في غاية الأهمية، فقد بدأت بالفعل الكثير من البنوك، وشركات التأمين، والمؤسسات الحكومية، والجامعات، ووكالات الانباء، والمحاكم في الاستعانة بالمصغرات الفيلمية والحاسبات الآلية في مجال حفظ وتنظيم واسترجاع الوثائق والمستندات، نظراً لما تحققه هذه التقنية من أداء جيد وسريع وفعال، والتي تحقق بدورها اسهاماً فعلياً في تطور نظم المحافظة على الوثائق في اشكالها التي صدرت عليها وتحقيق الاستخدام الامثل منها.(0)

نستنتج مما سبق، وبعد توفر الشروط المطلوبة أعلاه، أن المحررات المكتوبة على الدعامة الإلكترونية توفر هي الأخرى الضمانة والمصداقية والاستمرارية كما هو الحال بالنسبة للدعامة الورقية، ويتحقق مبدأ المساواة بين الكتابة الإلكترونية والكتابة اليدوية والمفهوم الواسع لفكرة الكتابة، ويسهل بالتالي التعامل مع هذه القواعد، خاصة وأننا نتحدث عن تشريعات جديدة تتضمن جوانب فنية قد يصعب فهمها في بعض الأحيان.

كما عالجت بعض التشريعات مسألة حجية الإثبات للمحررات الإلكترونية، والتي اقرت بمبدأ التكافؤ الوظيفي بين المحررات الإلكترونية والمحررات الورقية، فقد نص المشرع المغربي في الفصل 1-417 من قانون الالتزامات والعقود المعدل والمتمم بقانون 53.05 على أن المحرر الإلكتروني يقبل كحجة على غرار المحرر المنشأ على دعامة ورقية(0)، والقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية في المادة التاسعة منه، نص على قبول المستندات الإلكترونية ومساواتها في الإثبات بالمستندات الكتابية.

ولم يكن النظام القانوني المغربي للإثبات الذي يرتكز على هيمنة الكتابة، متلائماً مع المعاملات الإلكترونية، إلى أن جاء القانون رقم 53.05 ليوسع مفهوم المحرر، وقد فصلته كلياً عن دعامته الورقية التي كان يرتبط بها تقليديا، معدلا بذلك قواعد القانون المدني، كما وسع مفهوم الإثبات بواسطة الكتابة ليتم إدماج الوثائق الإلكترونية.(0)

إذ وسع المشرع المغربي من نطاق تطبيق القانون53.05، بحيث لم يحصره في نطاق الأنشطة التجارية كما فعل قانون الأونسترال النموذجي المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ولم يحصره في نطاق قواعد الإثبات، فالمشرع المغربي قد اختار في هذا الإطار توجها أكثر شمولية، يرمي لمعالجة البيانات حيثما يتطلب وجود المعلومات في شكل مكتوب سواء تعلق الأمر بالقانون الاداري أو التجاري أو حتى المدني معتمدا في ذلك الصياغة البديلة التي اقترحتها الأمم المتحدة على الدول التي ترغب في توسيع نطاق تطبيق هذا القانون وعدم حصره في المجال التجاري.

رغم تنصيص المشرع المغربي على أن المحررات الإلكترونية نفس الحجية القانونية التي تتمتع بها المحررات الورقية كمبدأ عام، إلا أنه وضع قيوداً على هذا المبدأ باستثنائه بعض المعاملات لا يجوز إثباتها إلكترونيا، نظراً للعديد من الاعتبارات، إلا وهي المتعلقة بميدان مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية والعينية.(0)

بخصوص التصرفات المرتبطة بميدان الأسرة ولما تتمتع به من أهمية، فقد أستثنى المشرع المغربي في الفصل1-2 مكرر من ق. ل. ع المعدل والمتمم بقانون 53.05 في فقرته الأخير(0)، بشكل صريح من الكتابة الإلكترونية العقود المرتبطة بأحكام مدونة الأسرة، بحيث لا يمكننا أن نتصور عقد زواج مُبرم إلكترونياً، بل لابد من استيفائه للشروط القانونية، لأن التعاقد في هذا المجال يقتضي حضور المتعاقدين لتبادل الايجاب والقبول،(0) هذا بالنسبة لعقد الزواج، ونفس الأمر يقاس على باقي العقود الأخرى المرتبطة بمدونة الأسرة كالطلاق، والوصية، والميراث وغيرها من العقود.

في حين أن الاستثناء الاخر متعلق بالمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية ذات الطابع المدني أو التجاري والتي بدورها لا يمكن إبرامها وفق محررات إلكترونية(0)، يعود لكون هذه التعاملات تتسم بنوع من الخطورة والأهمية، مثل الحقوق الوردة على العقار والكفالة.

كما لم يشأ المشرع الفلسطيني بدوره أن يحيد عن النهج الذي ابتدعته قواعد اليونسترال النموذجية بشأن التجارة الإلكترونية،(0) في قانون المعاملات الإلكترونية رقم(6) لسنة في 2013، في المادة الثانية منه، حيث تسري أحكام هذا القانون على المعاملات الإلكترونية كافة، بما في ذلك السجلات والمستندات والتوقيعات والمراسلات الإلكترونية، إلا أنه أستثنى بعض المعاملات من دائرة تطبيق أحكام هذا القانون، وهي: المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمعاملات المتعلقة بسندات ملكية الاموال غير المنقولة، والمعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الاموال الغير منقولة والتصرف فيها، أي مستندات يتطلب تصديقها أمام كاتب العدل، الاعلانات القضائية، ومذكرات الحضور والإحضار والتفتيش والأحكام القضائية، وأي مستندات ومعاملات يتم استثناؤها بنص القانون(0).

إلا أننا نرى بصدور قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المعاملات الإلكترونية في المادة (3) أنها آتت بمستجدات قد تطفي نوع من توسيع نطاق تطبيق هذا القانون، أي توسيع استخدام المحررات الإلكترونية في التصرفات القانونية، حيث نصت:" تطبق أحكام هذا القرار بقانون على:

 

  • المعاملات والسجلات والبيانات والتواقيع التي تتم بوسائل إلكترونية.

  • المعاملات التي تتم بين الأطراف الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم بوسائل إلكترونية، مالم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك.

  • المعاملات التالية التي اجازت القوانين ذات العلاقة ذلك:

  • المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق والوصية.

  • معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة، بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها، وإنشاء الحقوق العينية عليها.

    • عقود الايجار الخاصة بالمعاملات الواردة في الفقرة(3/ب) من هذه المادة".

    الفقرة الثانية: نطاق مبدأ المساواة بين المحرر الإلكتروني والورقي أمام القضاء

    لا شك أن الاعتراف القانوني والتشريعي بالمحرر الإلكتروني على الصعيد الدولي والوطني يؤدي إلى تمتع هذه المحررات بحجية الدليل الكامل في مجال الإثبات لا تقل عن حجية المحرر الورقي(0)، رغم سهولة المبدأ القاضي بعدم المفاضلة بين المحررات الإلكترونية والمحررات التقليدية من حيث المفهوم النظري، إلا أنه قد تطرح مسائل عدة في الجانب العملي، ولعل من أهم هذه المسائل التي تطرح، حالة ما إذا تم عرض محررين أحدهما تقليدي والاخر إلكتروني على القاضي لإثبات الواقعة نفسها فبأبيهما يأخذ؟ وما هو الحل في حالة تقديم الأطراف محررات إلكترونية تكون متعارضة؟

    بالرجوع إلى القانون المقارن نجد أن المشرع الفرنسي في المادة 2/1316 من القانون المدني 230/2000 بأنه إن لم يوجد نص قانوني أو اتفاق صحيح بين الأطراف يعتد به، فأن للقاضي سلطة تحديد الدليل الكتابي الذي يجعل الحق المدعى به الأقرب إلى الاحتمال، ويستعين القاضي في ذلك كافة الوسائل الممكنة دون أن يعتد بالدعامة التي تثبت عليها الكتابة(0)، أي أنه لا فرق ولا أفضلية بين المحرر الإلكتروني والمحرر الورقي إلا بمقدار ما يشير إلى الحقيقة.

    هكذا فأنه ووفقاً لنص سابق الذكر، يكون للقاضي سلطة الترجيح (0)بين المحرر الإلكتروني والورقي، ويستعين في سبيل ذلك بكل الوسائل الممكنة بصرف النظر عن الدعامة التي يكون عليها، ومع ذلك فإن سلطة القاضي في هذا الصدد تتقيد بضابطين لا يقل أحدهما أهمية عن الأخر وهما:

  • وجود اتفاق أو نص قانوني على مخالفة مبدأ المساواة

    فإذا وجد اتفاق بين الأطراف على تفضيل أحد المحررين على الاخر، فيجب على القاضي مراعاة مثل هذا الاتفاق، إذ يكون ملزماً عند الترجيح بين المحررات بحسم النزاع بمقتضى أدلة الإثبات التي تم الاتفاق عليها، ونفس الأمر إذا وجد نص قانوني يخالف مبدأ المساوة بين المحررات الورقية والإلكترونية(0)، فقد يتطلب المشرع نوعاً معيناً من الكتابة في إثبات تصرفات محددة، ومن ذلك ما تتطلبه بعض القوانين في المعاملات عبر الإنترنت من حق المستهلك في طلب دليل ورقي على التعامل، وعندئذٍ يكون للمحرر الورقي الأفضلية في الإثبات على نظيره الإلكتروني.

  • أن يكون أحد المحررين ليس كاملاً

    إذا كان المحرر الورقي مثلاً لا يحمل توقيع صاحب الشأن، بينما يستوفي المحرر الإلكتروني شروط اعتباره دليلاً كتابياً كاملاً، فلا يقع التنازع بين هذين المحررين، حيث يستبعد المحرر الورقي الناقص ويعتد فقط بالمحرر الإلكتروني الكامل، ولا محل للترجيح بينهما، والعكس صحيح بأن يكون المحرر الورقي كاملاً ومستوفياً شروطه الخاصة بالتوقيع، بينما المحرر الإلكتروني لا تتوفر فيه المصداقية اللازمة(0)، فحينئذٍ يسقط المحرر الإلكتروني من اعتباره ويعتد فقط بالمحرر الورقي.

    أما المشرع المغربي، فقد سار على نهج المشرع الفرنسي فيما يتعلق بمسألة تنازع الحجج بين الوثيقة الإلكترونية والتقليدية، حيث أن الهدف من تنازع الحجج بين الأساليب التقليدية للإثبات هو ضمان أولوية الدليل الكتابي(0)، غير أنه بمجرد الاعتراف أن النوعين من المحررات لهما نفس الحجية فأنه يجب حسم التعايش بين هاتين الوسيلتين للإثبات.

    هذا ما أكدت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المعدل والمتمم بقانون 53.05 على أنه:" إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة".

    من خلال هذا الفصل يتضح أن المشرع المغربي أعطى سلطة تقديرية للقاضي عند وجود اتفاق أو نص قانوني يعطي الحجية لنوع معين من المحررات على الأخر، إذن فالقاضي المغربي لا يرجح بين الحجج المتنازعة اعتماداً على شكلها أو دعامتها، فلا فرق في هذا المجال بين المحرر الإلكتروني والتقليدي، وإنما المعيار الوحيد هي عناصر المصداقية التي يبحث عنها القاضي بكل الوسائل، ألا وهو الدليل الأقرب إلى الحقيقة كيفما كانت دعامته، أما إذا تعذر ذلك، فهنا لا خيار أمام القاضي إلا اللجوء الى قواعد الترجيح المعمول بها فيها في الفقه الاسلامي.

    فالأهمية الأساسية للمعادلة بين المحررين هي إدخال الدليل المعلوماتي في نظام الإثبات التقليدي دون إعطائه مكانة خاصة تكون أقل من الطرق الأخرى للإثبات، فليس هناك ما يضر بوحدة قواعد الإثبات أكثر من توجيه أحد انظمة الإثبات ضد الأخر، أحدهما قديم والاخر حديث، وتؤدي هذه المماثلة إلى أمرين: فمن جانب يجب أن يقدم الدليل الإلكتروني على نفس الضمانات التي يقدمها الورق، ومن جانب أخر يجب أن يكون من الممكن تطبيق القواعد الحالية المصاحبة للدليل الورقي في جميع تفاصيلها على الدليل الإلكتروني، وهو ما يتحقق مع منهج المصادقة الإلكترونية(0)، التي يبدو أنها تجمع كل الشروط الضرورية التي تقدم نفس الضمانات التي يقدمها الورق.

    بخصوص المشرع الفلسطيني، فقد منح المحررات الإلكترونية رسمية كانت أو عرفية ذات الحجية المقررة للمحررات الورقية على حد سواء متى استوفت الشروط والضوابط التي أوجبتها القانون الخاص بالمعاملات الإلكترونية(0)، لِذا فإن ما ينطبق على هذه الأخيرة من أحكام عامة في قانون الإثبات ينبغي تطبيقه على الأولى، وهذا ما أكدته المادة 51 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (6) لسنة 2013 :" فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسري على المعاملات والتجارة الإلكترونية الأحكام الموضوعية الخاصة بها في التشريعات المنظمة لكل منها".

    تبعاً لذلك إذا قدم إلى المحكمة محرراً إلكترونياُ متساوياً مع محرر ورقي، من حيث استيفاء كل منهما شروط اعتباره دليلاً كتابياً كاملاً، وكان أحدهما متعارضاً مع الأخر، فإن التنازع بينهما يحدث، وعلى قاضي الموضوع أن يأخذ بالمحرر الذي يطمئن إليه، وهو المحرر الأكثر مصداقية، أيا كانت طريقة تدوينه سواء كان إلكترونياً أو تقليدياً، لأن معيار الترجيح الوحيد في هذه المسألة، هو مدى توافر عناصر المصداقية التي يبحث عنها القاضي، كل هذا مالم يوجد نص قانوني أو اتفاق بين الأطراف يحدد الأسس التي يجب الاعتماد عليها للترجيح بين الأدلة في حالة الاختلاف، فعندئذ يجب الالتزام بذلك(0).

    أما إذا عُرض على المحكمة محررين إلكترونين متناقضين في مضمونهما، فإن العبرة تكون بالمحرر الإلكتروني الأكثر مصداقية، وهو المستوفي للشروط والضوابط الفنية والتقنية التي يفرضها القانون في كل من المحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني المضاف إليه، وقد بين المشرع الفلسطيني المعايير التي ينبغي على القاضي إتباعها في تقدير حجية المحرر الإلكتروني عندما يثار أي نزاع أمامه في سلامته، وذلك في الفقرة الرابعة من المادة 3 من قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2013 التي نصت على أنه:" يراعى في تقدير حجية السجل الإلكتروني في الإثبات عند النزاع في سلامته مدى الثقة فيما يلي:- أ. الطريقة التي يتم بها إنشاء أو حفظ أو بث السجل الإلكتروني، ب. الطريقة التي تم بها توقيع السجل الإلكتروني، ج. الطريقة التي استعملت في المحافظة على سلامة المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني، أية أمور أخرى ذات علاقة بسلامة السجل الإلكتروني".

    جدير بالذكر أن منح القاضي سلطة واسعة في تقدير قيمة المحررات الإلكترونية ينبغي آلا يفسر بأن حجيتها غير ملزمة للقاضي مطلقاً، بل أن هذه المحررات والتوقيعات الإلكترونية تبقى حجيتها ملزمة للقاضي وللكافة، متى استوفت الشروط والضوابط التي نص عليها القانون(0)، وعندئذٍ تكتسب الحجية القانونية المقررة للمحررات الورقية في الإثبات، استناداً الى مبدأ التكافؤ الوظيفي، ولا يجوز لأياً كان بعد ذلك نفي صحتها، أو منع تنفيذها بحجة أنها تمت بشكل إلكتروني كلياً أو جزئياً.

    بالنسبة للمشرع التونسي، فأنه لم يتعرض لمسألة حجية الوثيقة الإلكترونية في حالة تعارضها مع وسائل الإثبات الأخرى إلكترونية كانت أو ورقية، خلافاً للموقف الذي انتهجته بعض التشريعات المقارنة سابقة الذكر، وعليه فما العمل في حالة التعارض؟

    يقع الرجوع في هذه الحالة إلى مبادئ القانون العامة، أو الاحتكام إلى اتفاق مسبق بين الأطراف، فإن لم يوجد، يؤول الأمر إلى اجتهاد القاضي الذي له استعمال جميع سلطاته لتحديد الدليل الأقرب إلى الحقيقة والمستوفي للشروط والضوابط(0).

    فيما يخص المشرع الجزائري، فأنه لم يتعرض لهذه المسألة خاصة من جانب الدليل الإلكتروني، فإذا عرض على القاضي دليلين متناقضين أحدهما تم تحريره على دعامة إلكترونية والاخر على دعامة ورقية، فبأيهما يأخذ القاضي ومن يرجح من الأدلة؟

    يرى أحد الباحثين(0):" أن للإجابة على هذه الإشكالية حاولنا من خلال علاقتنا ببعض القضاة توجيه التساؤل حول كيفية حل النزاع بين الأدلة لكننا لم نجد الإجابة، كما لم نجد في القضاء الجزائري أي نزاع طرح بهذا الشكل وتم الفصل فيه، والأسباب في اعتقادنا متعددة، يتقدمها عدم ثقة الأشخاص في الدليل الإلكتروني بعد، وحتى لو عرض هذا الأمر على القضاة فإنه سيتم ترجيح الدليل الخطي، وهذا لتواتر العمل به وسهولة اكتشاف أي تعديل في محتواه ما لم يوجد اتفاق ونص قانوني يقضي بخلاف ذلك".

    الخاتمة:

    بعد الانتهاء من إنجاز الدراسة والمتعلقة بالبحث في التعادل الوظيفي بين المحررات الإلكترونية والورقية ضمن التشريعات المقارنة، أتضح لنا بشكلٍ جلي أن معظم التشريعات المقارنة قد اعترفت بالمحررات الإلكترونية وحجيتها في الإثبات شأنها شأن المحررات الورقية، وبناءً على هذه الدراسة فقد توصلنا إلى عدة نتائج:

    • أن جميع التشريعات المقارنة قد منحت المحررات الإلكترونية رسمية كانت أو عرفية ذات الحجية المقررة للمحررات الورقية على حدٍ سواء متى استوفت الشروط والضوابط التي أوجبتها القوانين الخاصة بالمعاملات الإلكترونية.

    • أن المحررات الموثقة على الدعامة الإلكترونية توفر هي الأخرى الضمانة والمصداقية والاستمرارية كما هو الحال بالنسبة للدعامة الورقية بشكلها التلقيدي.

    • أن المحررات الإلكترونية لها نفس الحجية القانونية التي تتمتع بها المحررات الورقية كمبدأ عام، إلا أن بعض التشريعات المقارنة قد وضعت قيوداً على هذا المبدأ، وذلك باستثنائه بعض المعاملات لا يجوز إثباتها إلكترونيا، نظراً للعديد من الاعتبارات، مثل المعاملات المتعلقة بميدان مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية والعينية.

    كما أتضح لنا من خلال دراسة وبحث موضوع التعادل الوظيفي بين المحررات الإلكترونية والورقية عدة توصيات:

    • ضرورة قيام كافة الجهات المعنية سواء في "المغرب أو فلسطين" بالعمل على تطوير مجتمع الأعمال ونشر التثقيف بأهمية استخدام الشركات لشبكة الإنترنت والمعاملات الإلكترونية ودورها في القيام بصفقات تجارية إلكترونياً على الصعيد الوطني والدولي.

    • حث التشريعات المقارنة على توسيع نطاق تطبيق المعاملات الإلكترونية "المحررات الإلكترونية-في التصرفات القانونية وإسباغها حجية كاملة في الإثبات شأنها شأن المحررات الورقية.

    • تأكيد التشريعات على تقييد السلطة التقديرية للقاضي في حالة التنازع والتعارض بين محررين أحدهما إلكتروني وآخر ورقي؛ ألا يكون الترجيح والمفاضلة بناءً على اعتماد الشكل والدعامة، بل اعتماد معيار المصداقية، أي الدليل الأقرب كيفما كانت دعامته.

    قائمة المصادر والمراجع:
    • الكتب:

    • إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، مطبعة فضالة، ط1، المحمدية، 1977.

    • إدريس الفاخوري، المدخل لدراسة العلوم القانونية -نظرية الحق-، الجزء الثاني، دار نشر الجسور، وجدة، ط1، 1995.

    • أحمد عزمي الحروب، السندات الرسمية الإلكترونية-دراسة مقارنة-، عمان، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1: سنة 2010.

    • أحمد نشأت، رسالة الإثبات" اركان الإثبات، عبئ الإثبات، طرق الإثبات، الكتابة، شهادة الشهود" الجزء الاول، دار الفكر العربي، القاهرة، ط2، 1972.

    • أسامة أحمد شوقي المليجي، استخدام مستخرجات التقنيات العلمية الحديثة وأثره على قواعد الإثبات المدني، دار النهضة العربية، ط1، القاهرة 2001.

    • حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.

    • خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني-دراسة مقارنة-، دار الفكر الجامعي، ط1، الاسكندرية، 2008.

    • خالد سعيد، الإثبات في المنازعات المدنية، مكتبة دار السلام، ط1، الرباط، 2014.

    • عبد الحميد عثمان، محمد سعد خليفة، أحكام قانون الإثبات-شرح طرق الإثبات في القانون البحريني التقليدية والإلكترونية، كلية الحقوق -جامعة البحرين، ط1، 2007.

    • عصمت عبد المجيد بكر، دور التقنيات العلمية في تطور العقد، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 2015.

    • عبد القادر العرعاري، الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة، الكتاب الاول، عقد البيع، توزيع مكتبة دار الامان، ط3، الرباط، 2011.

    • عبد الفتاح بيومي حجازي، إثبات المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، دار الفكر الجامعي، ط1، الاسكندرية، 2009.

    • لورنس محمد عبيدات، إثبات المحرر الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2005.

    • محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية-دراسة مقارنة-، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2006.

    • نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ط1، القاهرة، 1995.

    • الأطروحات والرسائل:

    • الأطروحات:

    • بلقاسم حمدي، إبرام العقد الإلكتروني، اطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، قانون الخاص، تخصص قانون الاعمال، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، السنة الجامعية 2014-2015.

    • زروق يوسف، حجية وسائل الإثبات الحديثة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، -، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان -الجزائر-، السنة الدراسية 2012-2013.

    • الرسائل:

    • إيهاب صالح، الإثبات بالمحررات الإلكترونية-دراسة مقارنة -، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الازهر، غزة، 2015.

    • رحمان يوسف، الادلة الكتابية ذات القوة القانونية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائر، 2016-2017.

    • سعيد مخلص، الإثبات بالمحررات الإلكترونية-دراسة مقارنة-، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة،2009-2010.

    • فوغالي بسمة، إثبات العقد الإلكتروني وحجيته في ظل عالم الإنترنت، رسالة مقدمة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون اعمال، كلية الحقوق، جامعة محمد لمين دباين-سطيف2، الجزائر، السنة الجامعية 2014-2015.

    • هدار عبد الكريم، مبدأ الثبوت بالكتابة في ظل ظهور المحررات الإلكترونية، رسالة ماستر غير منشورة -جامعة الجزائر-1-، السنة الجامعية 2014.

    • المقالات:

    • أسامة بن غانم العبيدي، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، بحث منشور في المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 28، عدد 56، معهد الادارة العامة، الرياض، 2012.

    • حنان بن حليمة، الوثيقة الإلكترونية، مجلة المحامي، العدد المزدوج، يونيو2010.

    • سعدي الربيع، موقف الشريعة الاسلامية من الإثبات بالكتابة الإلكترونية، مجلة دراسات وابحاث، العدد 25، ديسمبر 2016.

    • عبد العزيز الحضري، سوق الخدمة التحريرية بين مشاكل الحاضر وتحديات المستقبل، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد السادس، 2002.

    • كمال تكواشت، معادلة المحرر الإلكتروني بالمحرر الورقي، مقال منشور بمجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 9يناير 2018.

    • محمد السادات مرزوق، حجية أصل المحررات الرسمية الإلكترونية وصورها في الإثبات-دراسة مقارنة-مجلة الفكر الشرطي، المجلد رقم 25، العدد 98، يوليو 2016.

    • محمد برادة غزيول، قراءة في القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، مجلة المعيار، العدد 39، يونيو 2008.

    • نور الدين الناصري، المحررات الإلكترونية وحجيتها في إثبات التصرفات المدنية والتجارية، مجلة المحاكم المغربية، العدد 112، يناير-فبراير-2008.

    • البحوث والمؤتمرات

    • أحمد عبد الكريم سلامة، الإنترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق، بحوث مؤتمر القانون والكومبيوتر والإنترنت، جامعة الامارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، المجلد الاول، من 1-3 مايو 2000، ط3، سنة 2004.

    • أحمد درويش، تأملات حول قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية-عناصر لمناقشة مدى تأثير القانون 53.05 على قانون الالتزامات والعقود-منشورات سلسلة المعرفة القانونية، مطبعة الأمنية، ط1، الرباط، 2009.

    • الميلود بوطريكي، الثورة المعلوماتية وانعكاسها على القانون، حول قانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، مداخلة قدمت في اليوم الدراسي الذي نظمته الكلية المتعددة التخصصات بالناظور يوم 28مايو،2009.

    • الصالحين محمد العيش، مدى قبول الدليل الكتابي الرقمي في إثبات المعاملات الإلكترونية، اعمال المؤتمر الدولي الثاني لقانون الإنترنت، مالطا، من 27 الى 31 نوفمبر، 2006، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

    • زينب بنعمر، الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية في التشريع المغربي، عرض في إطار التكوين المستمر، محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، 27-1-2011.

    • محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، دور المحررات الإلكترونية في الإثبات في القانون المصري، مدونة العلوم القانونية، 2011 على الموقع، www.law77.BlogSpot.com.





    0()- أحمد عبد الكريم سلامة، الإنترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق، بحوث مؤتمر القانون والكومبيوتر والإنترنت، جامعة الامارات العربية المتحدة، المجلد الاول، من 1-3 مايو 2000، ط3، سنة 2004، ص25.

    0() محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية-دراسة مقارنة-، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2006، ص205.

    0()- بلقاسم حمدي، إبرام العقد الإلكتروني، أطروحة، دكتوراه غير منشورة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، السنة الجامعية 2014-2015، ص201.

    0() إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، المحمدية، مطبعة فضالة، 1977، ص60.

    0() عبد الحميد عثمان، محمد سعد خليفة، أحكام قانون الإثبات-شرح طرق الإثبات في القانون البحريني التقليدية والإلكترونية، كلية الحقوق -جامعة البحرين، 2007، ص45.

    0) أسامة أحمد شوقي المليجي، استخدام مستخرجات التقنيات العلمية الحديثة وأثره على قواعد الإثبات المدني، دار النهضة العربية، ط1، القاهرة 2001، ص191

    0() نور الدين الناصري، المحررات الإلكترونية وحجيتها في إثبات التصرفات المدنية والتجارية، مجلة المحاكم المغربية، العدد 112، يناير-فبراير-2008، ص3.

    0() عصمت عبد المجيد بكر، دور التقنيات العلمية في تطور العقد، دار الكتب العلمية، بيروت، 2015، ص309.

    0() عرف قانون رقم (6) لسنة 2013 بشأن المعاملات الإلكترونية الفلسطيني، المنشور في الجريدة الرسمية الفلسطينية (الوقائع) العدد 89، 30/5/2013 السجل الإلكتروني بأنه:" مجموعة من المعلومات أو البيانات التي تشكل بمجملها وصفاً لحالة تتعلق بشخص أو شيء ما، والتي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها او تخزينها بوسائل إلكترونية".

    0() مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397(9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها على الخصوص بمقتضى القانون 99.02 المصادق عليه بالظهير رقم 1-00-222 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000).

    0() ظهير شريف رقم 129-07-1 صادر في 19 من ذي العقدة 1428(30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، منشور في الجريدة الرسمية عدد 5584، بتاريخ 25 ذو العقدة 1428(6 ديسمبر2007)، ص3879-3888.

    0() حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص19.

    0() أحمد عزمي الحروب، السندات الرسمية الإلكترونية-دراسة مقارنة-، عمان، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1: سنة 2010، ص59.

    0() تنص الفقرة الأولى من الفصل 417 من ق. ل. ع المعدل والمتمم بقانون رقم 53.05 على أنه:" الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية.

    ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها".

    0() الصالحين محمد العيش، مدى قبول الدليل الكتابي الرقمي في إثبات المعاملات الإلكترونية، اعمال المؤتمر الدولي الثاني لقانون الإنترنت، مالطا، من 27 الى 31 نوفمبر، 2006، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ص6.

    0() تنص المادة (10/1/أ) من قانون اليونسترال بشأن التجارة الإلكترونية على أنه:" تيسر الاطلاع على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها والرجوع إليها لاحقاً".

    0() خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني-دراسة مقارنة-، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2008، ص373.

    0() محمد السادات مرزوق، حجية أصل المحررات الرسمية الإلكترونية وصورها في الإثبات-دراسة مقارنة-مجلة الفكر الشرطي، المجلد رقم 25، العدد 98، يوليو 2016، ص225.

    0() في هذا الصدد جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية في أبو ظبي:" التوقيعات والمحررات والسجلات الإلكترونية لها الحجية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية متى استوفت الشروط والاحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية والقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات الإلكترونية..."، الطعن رقم 296، 2014، س ق 8، أ تجاري، -جلسة 26-6-2014، منشورات دار القضاء الإمارتية، على الموقع www.adjd.gov.ae ، تاريخ الولوج 28/8/2018.

    0() نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، 1995، ص113.

    0() خالد سعيد، الإثبات في المنازعات المدنية، مكتبة دار السلام، الرباط، 2014، ص134.

    0() لورنس محمد عبيدات، إثبات المحرر الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ص79.

    0() زروق يوسف، حجية وسائل الإثبات الحديثة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان -الجزائر-، السنة الدراسية 2012-2013، ص205.

    0() جاء في قرار المجلس الأعلى:"...حيث تبين صحة مانعاه الطاعن على القرار اعلاه، ذلك ان التوقيع بالبصمة لا يعتبر إمضاء ولا تلزم صاحبها، طالما ان المشرع لم ينص عليها في معرض قواعد الإثبات ولافي الفصل 128 من القانون التجاري واستنادا للقرار المطعون فيه ان السند الحامل لبصمة الطاعن يعتبر منعدم الاساس القانوني وعرضه للنقض".

    قرار المجلس الأعلى بتاريخ 6/3/89-مجلة قضاء المجلس الأعلى عد 454-1991.

    -أورده سعيد مخلص، الإثبات بالمحررات الإلكترونية-دراسة مقارنة-، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة،2009-2010، ص28.

    0() عبد العزيز الحضري، سوق الخدمة التحريرية بين مشاكل الحاضر وتحديات المستقبل، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد السادس، 2002، ص92.

    0() أحمد نشأت، رسالة الإثبات" اركان الإثبات، عبئ الإثبات، طرق الإثبات، الكتابة، شهادة الشهود"، دار الفكر العربي، القاهرة، 1972، ص261.

    0() إدريس الفاخوري، المدخل لدراسة العلوم القانونية -نظرية الحق-، الجزء الثاني، دار نشر الجسور، وجدة، ط1، 1995، ص225.

    0() سعدي الربيع، موقف الشريعة الاسلامية من الإثبات بالكتابة الإلكترونية، مجلة دراسات وابحاث، العدد 25، ديسمبر 2016، ص7.

    0() جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية في أبو ظبي:" ... الورقة العرفية تعتبر حجة على من وقعها بما دون فيها متى ثبت صحة توقيعه"، الطعن رقم 626 لسنة 2014 س 8 ق، أ تجاري، جلسة 30/12/2014، منشورات دائرة القضاء، على الموقع www.adjd.gov.ae، تاريخ الولوج 5/9/2018.

    0() وهذا ما حكم به المجلس الأعلى المغربي في حكم عدد 184، ملف 84/1482 صادر بتاريخ 28/1/1987، منشور في الموقع www.mahkamaty.com، تاريخ الولوج 6/9/2018.

    0() عبد الفتاح بيومي حجازي، إثبات المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، دار الفكر الجامعي، ط1، الاسكندرية، 2009، ص420.

    0() حيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقض المغربية "...فان التوقيع الإلكتروني لا يكون بنفس طريقة التوقيع التقليدي، بل انه وبمقتضى الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود يكون بكل ما يتيح التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله الالتزامات الناتجة عن الوثيقة الإلكترونية..." قرار عدد 250 صادر بتاريخ 6/6/2013، في الملف رقم 894، / 3/1/2012، منشور في www.mahkamty.com، تاريخ الولوج 10/9/2018.

    0() الفقرة الثانية من الفصل 1-417، والفقرة الأولى 2-417 من قانون الالتزامات والعقود المغربي سابق الذكر.

    0() راجع المادتين (15و9) من قانون البيانات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 38 الفلسطينية بتاريخ 12/5/2001

    0() تنص المادة 3 من قانون المعاملات الإلكترونية الفلسطيني رقم (6) لسنة 2013 على أنه:" للسجلات الإلكترونية ذات الحجية المقررة في الإثبات للسندات العرفية".

    0() عبد القادر العرعاري، الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة، الكتاب الاول، عقد البيع، توزيع مكتبة دار الامان، ط3، الرباط، 2011، ص61.

    0() رحمان يوسف، الادلة الكتابية ذات القوة القانونية، أطروحة غير منشورة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، الجزائر، 2016-2017، ص279.

    0() كمال تكواشت، معادلة المحرر الإلكتروني بالمحرر الورقي، مقال منشور بمجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 9يناير 2018. ص27.

    0() نور الدين الناصري، مرجع سابق، ص8.

    0() تنص المادة 8 من قانون اليونسترال بشأن التجارة الإلكترونية على أنه": عندما يشترط القانون تقديم المعلومات أو الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي، تستوفي رسالة البيانات هذا الشرط...".

    0() تنص المادة (8/أ) من قانون المعاملات الإلكترونية الاردني رقم 85 لسنة 2001 على أنه:" يستمد السجل الإلكتروني أثره ...أن تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن، في أي وقت الرجوع إليها. وتنص المادة (13) من قرار بقانون رقم(15) لسنة 2017 بشأن المعاملات الإلكترونية على أنه:" يستمد السجل الإلكتروني أثره القانوني، ويكون له صفة النسخة الخطية إذا ما توافرت فيه الشروط الآتية إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تم به، بحيث يسهل إثبات دقة المعلومات الواردة فيه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه".

    0() غير ان المشرع المغربي قد جاء بمصطلح جديد في الترسانة القانونية المغربية، وهي (التمامية)، دون ان يحدد ما لمقصود بها، فهل يقصد ان تكون محفوظة وفق شروط تضمن سلامتها من الاندثار؟ أم يقصد ان تكون ير قابلة للتعديل والتزوير؟ ام يقصد لنا ضمان خلو ارادة مصدرها من عيوب الإرادة؟، راجع ذلك، بلخنفر هشام، تساؤلات حول الإثبات في المعاملات الإلكترونية، مقال منشور بالموقع الإلكترونيwww.marocdroit.com، تاريخ الاطلاع 25/8/2018.

    0() لورنس محمد عبيدات، مرجع سابق، ص84.

    0() لورنس محمد عبيدات، مرجع سابق، ص102.

    0() زينب بنعمر، الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية في التشريع المغربي، عرض في إطار التكوين المستمر، محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، 27-1-2011. ص6.

    0() الميلود بوطريكي، الثورة المعلوماتية وانعكاسها على القانون، حول قانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، مداخلة قدمت في اليوم الدراسي الذي نظمته الكلية المتعددة التخصصات بالناظور يوم 28مايو،2009، ص7.

    0() محمد برادة غزيول، قراءة في القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، مجلة المعيار، العدد 39، يونيو 2008، ص19

    0() تنص الفقرة الاخيرة من الفصل1-2 من ق. ل. ع المغربي المعدل والمتمم بقانون رقم 53.05 :"... غير ان الوثائق المتعلقة بتطبيق احكام مدونة الاسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية او العينية، ذات الطابع المدني او التجاري لا تخضع لأحكام هذا القانون، ماعدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته"

    0() راجع المادة 11 من مدونة الاسرة المغربية، المنظمة بظهير شريف رقم 22-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424(3فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الاسرة، منشور بالجريدة الرسمية المغربية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة، 1424(5فبراير 2004)، ص418.

    0() أحمد درويش، تأملات حول قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية-عناصر لمناقشة مدى تأثير القانون 53.05 على قانون الالتزامات والعقود-منشورات سلسلة المعرفة القانونية، مطبعة الأمنية، ط1، الرباط، 2009، ص47.

    0() المادة السادسة من قانون الاونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية سابق الذكر.

    0() إيهاب صالح، الإثبات بالمحررات الإلكترونية-دراسة مقارنة -، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الازهر، غزة، 2015، ص77-78.

    0() هدار عبد الكريم، مبدأ الثبوت بالكتابة في ظل ظهور المحررات الإلكترونية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق -بن عنكون-جامعة الجزائر-1-، السنة الجامعية 2014، ص81.

    0() فوغالي بسمة، إثبات العقد الإلكتروني وحجيته في ظل عالم الإنترنت، رسالة مقدمة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون اعمال، كلية الحقوق، جامعة محمد لمين دباين-سطيف2، الجزائر، السنة الجامعية 2014-2015، ص48.

    0() تجدر الاشارة ان ترجيح المحكمة بين الحجج لا يأتي الا بعد التأكد من انطباقها على المدعي فيه، ولا يكفي في استخلاصه من مجرد مقارنة المحكمة بين البيانات الواردة فيها، وهذا ما حكمت به محكمة النقض المغربية في القرار عدد 8/164، المؤرخ في 10/3/2015 ملف مدني، عدد 5338/1/8/2014، منشور على الموقع www.mahkamaty.com، تاريخ الولوج 15/9/2018.

    0() محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، دور المحررات الإلكترونية في الإثبات في القانون المصري، مدونة العلوم القانونية، 2011 على الموقع، www.law77.BlogSpot.com، تاربخ الولوج 26/9/2018، ص138.

    0() محسن عبد الحميد البيه، المرجع السابق، ص139.

    0() الميلود بو طريكي، مرجع سابق، ص6.

    0() الميلود بو طريكي، مرجع سابق، ص7.

    0() تنص الفقرة الأولى من المادة (9) من قرار بقانون (15) لسنة 2017 بشأن المعاملات الإلكترونية الفلسطيني على ما يلي:" يكون للمعاملات والسجلات والتواقيع الإلكترونية أثرها القانوني، وتعتبر صحيحة ونافذة شأنها في ذلك شان الوثائق والمستندات الخطية بموجب احكام التشريعات المعمول بها من حيث إلزامها لأطرافها، او صلاحيتها في الإثبات".

    0() أسامة بن غانم العبيدي، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، بحث منشور في المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 28، عدد 56، معهد الادارة العامة، الرياض، 2012، ص168.

    0() أسامة بن غانم العبيدي، مرجع سابق، ص187.

    0() حنان بن حليمة، الوثيقة الإلكترونية، مجلة المحامي، العدد المزدوج، يونيو2010، ص157.

    0() زروق يوسف، مرجع سابق، ص196.

    Wajdi Nafeh Iwidat || Functional equivalence between electronic and paper documents: A comparative study || Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches || Volume 2 || Issue 7 || Pages 768 - 795.

    0



 

Loading...
Issue Details
Showing 1 to 20 of 28 entries
Article TitleAuthorsVol InfoYear
Volume 2 Issue 7
2022
Volume 2 Issue 7
2022
Volume 2 Issue 7
2022
Volume 2 Issue 7
2022
Volume 2 Issue 7
2022
Volume 2 Issue 7
2022
Volume 2 Issue 7
2022
Volume 2 Issue 7
2022
Volume 2 Issue 7
2022
Volume 2 Issue 7
2022
Volume 2 Issue 7
2022
Volume 2 Issue 7
2022
Volume 2 Issue 7
2022
Volume 2 Issue 7
2022
Volume 2 Issue 7
2022
Volume 2 Issue 7
2022
Volume 2 Issue 7
2022
Volume 2 Issue 7
2022
Volume 2 Issue 7
2022
Volume 2 Issue 7
2022
Article TitleAuthorsVol InfoYear
Showing 1 to 20 of 28 entries
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...
About Us

Asian Research Index (ARI) is an online indexing service for providing free access, peer reviewed, high quality literature.

Whatsapp group

asianindexing@gmail.com

Follow us

Copyright @2023 | Asian Research Index