2
6
2022
1682060055167_2334
https://drive.google.com/file/d/1CV_CZk9WK5e5wzBfOe_uUIvRYp2KxLxr/view?usp=sharing
حقوق النازحين والمهجرين المدنية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي
The civil rights of the displaced and the expelled in Islamic and international law
الباحث: جهاد يحيى علي الكريمي: باحث دكتوراه في الفقه المقارن، كلية الآداب، جامعة صنعاء، اليمن
Abstract
This thesis aims to explain the concepts of displacement، IDPs، the displaced people، and such words synonyms reasons behind displacement، reviling IDPS's ruling provisions and concluding with declaring the IDP'S civil، social، economic and political rights and the rights of women and children IDPS which are set by Islamic Sharia and international law. The issue of the provisions and rights of IDPs discussed in this study in a descriptive، analytical and comparative approach from a legitimate point of view، and from a legal point of view; it is a wide topic that discusses the most important provisions relating to IDPs، and explain their rights prescribed by law and legitimacy، and reflect the validity and reasonability of Islamic sharia for all times، places، different situations، and events; it's a universal religion and life methodology. It is clear that the instructions of the Islamic Sharia and its entrenchment of the provisions of the displaced and the IDPS and their rights are preceded by the provisions of international law and other positive laws، by hundred years.
المقدمة:
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، والصلا والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على هديهم، واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
إن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه أعظم تكريم، فاستخلفه في الأرض، قال تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة: ٣٠]، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، قال سبحانه: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩]، فالتكريم السماوي للإنسان أصل ثابت منذ أن خلق الله آدم- عليه السلام-، وهذا التكريم عامُّ نابع من كون الإنسان إنساناً، فلا عبرة في ميزان الشريعة الإسلامية بالجنس، أو اللون، أو اللغة، أو الموطن.
وهذا من محاسن ما جاء به الشريعة الإسلامية الغراء، من حفظ جميع حقوق بني آدم، فلقد جاءت بحفظ النفس البشرية، وحفظ المال، وحفظ العقل، وحفظ الدين، وجعلت لكل هذا قوانين وحدود، لا يجوز لأي أحد أن يعتدي على الآخر، ومن سولت له نفسه واعتدى على الآخرين، وضع قانون العقوبات، إن كان الاعتداء على النفس بإزهاقها، فيعاقب بنفس العقوبة التي ارتكبها، وكذلك المال وهكذا، ومن هذه الحقوق التي شرعت لحفظ النفس أنه متى ما حصل نكبة، أو كارثة، على بلد، فمن حقوق البلاد المجاورة على من حصل لهم شيء من هذا أن يقدموا مد يد العون والمساعدة لحفظ الناس، وإيوائهم، ومنحهم المأوى، والزاد، والمال، والسكن المناسب لهم، بغض النظر عن دينهم، أو مذهبهم، أو عرقيتهم وإلى أي سلالة ينتسبون، والباحث في هذه السطور يبن ويشير إلى ما لهم من حقوق في ضوء الشريعة الإسلامية، باختصار غير مخل إن شاء الله تعالى، والله ولي التوفيق.
مشكلة الدراسة:
يمكن أن تحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي على النحو الآتي: ما هي حقوق النازحين، والمهجرين المدنية في الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي ؟
أسباب اختيار الموضوع:
-
كون قضية النازحين والمهجرين من القضايا الإنسانية المُعاشة، ومشكلة من المشكلات المتفاقمة.
-
إبراز الأحكام المتعلقة بالنازحين والمهجرين في الشرع الإسلامي والقانون الدولي، وتوضيح حقوق النازحين والمهجرين المقررة شرعاً وقانونا.
-
الوضع المأساوي الذي يمر به النازحون، والمهجرون في بلادنا خاصة، وفي البلدان العربية عامة، من أهم الأسباب الدافعة إلى اختيار هذا الموضوع، ليكون حقلاً لدراستي.
أهداف الدراسة:
-
معرفة مفهوم النازحين والمهجرين، وإدراك الفرق بين النازحين واللاجئين.
-
التعرف على أهم الأحكام المتعلقة بالنازحين والمهجرين، وبيان موقف الشريعة الإسلامية من القضايا الإنسانية.
-
التعرف على الحقوق التي حفظتها الشريعة الإسلامية، وكفلها القانون الدولي للنازحين، والمهجرين، وإبرازها للساحة العلمية، ولفئة النازحين والمهجرين.
-
إبراز عناية الشريعة الإسلامية بالإنسان ككل، وبالنازح والمهجر على وجه خاص، وإثبات مواكبة الإسلام لكل المتغيرات.
منهج الدراسة:
اتبع الباحث كلاً من:
-
المنهج الوصفي: من خلال وصف المسألة محل الدراسة، وتفسيرها والحديث عن ماهيتها، وتقسيم الكل إلى أجزاء، ورد كل شيء إلى أصله.
-
المنهج المقارن: وذلك بذكر موقف الشريعة الإسلامية من القضية محل الدراسة، ثم ذكر موقف القانون الدولي.
هيكل الدراسة:
تتألف خطة الدراسة من مطلبين الأول بعنوان: حق النازحين والمهجرين في الحياة، والثاني: حق النازحين والمهجرين في الحرية والخاتمة، وتشتمل على: النتائج، والتوصيات.
الإطار المفاهيمي للدراسة: -
مفهوم النزوح:
يعرف النزوح في الاصطلاح القانوني بأنه: "الانتقال غير الطوعي أو القسري وإخلاء أو ترحيل الأشخاص أومجموعات الأشخاص داخل حدود الدولة المعترف بها دولياً" (المادة (1) اتفاقية الاتحاد الإفريقي، 2009م، ص4).
ويعرف النزوح- أيضاً- بأنه انتقال الفرد أو المجموعة من مكانٍ إلى آخر داخل حدود الدولة، رغماً عن إرادة النازح، بسبب مؤثر خارجي مهدد للحياة، كالمجاعة أو الحروب، أو التصحر، أو أي كوارث أخرى تدفع النازح إلى مغادرة موقعه، والتوجه إلى موقع آخر طمعاً في الخلاص من تلك الظروف (العجي، 2018م، ص19).
وبناءً على ما تقدم، فإنه يتعرض للنزوح الأفراد والجماعات، نتيجة تعرضهم للطرد بالقوة، أو إرهابهم؛ لحملهم على مغادرة منازلهم بسبب النزاعات المسلحة المحلية أو الدولية، أو تلك الناتجة عن الاضطرابات الداخلية، أو لحدوث الكوارث، كالجفاف والفيضانات والزلازل والأعاصير، أو نتيجة لإقامة مشاريع التنمية الواسعة النطاق التي تنفذها الدولة، كبناء السدود، والطرق، ونحوها (العيساوي، وحسن، ص4).
وقد جاء تعريف النازحين في المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، الصادرة عن الأمم المتحدة، بأنهم: "الأشخاص أو المجموعات من الأشخاص الذين أجبروا، أو اضطروا لمغادرة منازلهم وأوطانهم، أو أماكن إقامتهم المعتادة؛ نتيجة أو من أجل تجنب آثار النزاع المسلح، أو أوضاع العنف العامة، أو خروقات حقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان، والذين لم يعبروا حدود البلاد المعترف بها دولياً" دينغ، 1998م ص5).
وعرفت اتفاقية الاتحاد الإفريقي لحماية ومساعدة النازحين، النازحين بأنهم: "الأشخاص أو المجموعات الذين اضطروا إلى الهروب أو مغادرة مساكنهم، أو أماكن إقامتهم المعتادة بصفة خاصة، نتيجة للآتي أو بُغية تفاديه: آثار النزاعات المسلحة وأعمال العنف المعمم، وانتهاكات حقوق الإنسان، والكوارث التي من صنع الإنسان، والذين لم يعبروا حدود الدولة المعترف بها دولياً" (اتفاقية كمبالا، ص4).
ومن خلال هذه التعريفات، يُشترط شرطان أساسيان لوصف الشخص بالنازح:
-
أولهما: أن يكون النازح قد اضطر إلى ترك مكان إقامته مُكرهاً لا مختاراً، لأسباب ملجئة، كالحروب والكوارث، وعلى هذا فلا يسمى الشخص الذي ينتقل لغرض سياحي، أو علمي، أو علاجي، أو استثماري نازحاً.
-
وثانيهما: أن تكون حركة نزوحه داخل حدود دولته التي ينتمي إليها أو يقيم فيها، وعلى هذا فلا يسمى الشخص الذي اضطر للانتقال من مكان إقامته لنفس الأسباب المؤدية للنزوح في التعريف، إلى مكانٍ خارج نطاق دولته التي ينتمي إليها أو يقيم فيها نازحاً، وهو ما يسمى في العرف القانوني (لاجئاً)، ويسمى أيضاً: (نازحاً خارج حدود الدولة، أو مُهَّجراً خارج حدود الدولة). (العيساوي، حسن، ص4)
ويتفق تعريف النازحين الوارد في اتفاقية كمبالا، مع مضمون تعريف المبادئ التوجيهية، وينص على المساواة في معاملة كافة النازحين، سواء كان نزوحهم ناتجاً عن نزاع مسلح، أو عنف معمم، أو انتهاكات لحقوق الإنسان، أو كوارث، ويشمل المواطنين والمقيمين من غير المواطنين الذين نزحوا داخل بلد إقامتهم المعتادة (الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي 2008م، ص15).
-
-
مفهوم التهجير:
يعرف التهجير القسري للسكان في الاصطلاح الاجتماعي العام بأنه: "قيام الدولة أو سلطة الاحتلال أو أي جهة تابعة لها، بتنفيذ أعمال، أو اتخاذ إجراءات، أو اتباع سياسات غير مشروعة ترمي إلى، أو تتسبب في تغيير التركيبة السكانية لإقليم معين يخضع لها، ونقل السكان القسري قد يكون بتدخل السلطة على نحو ينتج عنه تهجير السكان الأصليين، أو على شكل توطين المستعمرين المدنيين من مواطني دولة الاحتلال في أرض الإقليم الخاضع لها" (أبو ديس، 2015م، ص5).
وفي الاصطلاح السياسي يُعرف التهجير بأنه: "الإرغام على الهجرة بالقوة والتهديد" (سلقيني، ص4).
ومن خلال التعريفات، نلحظ أن التهجير يقوم على الإبعاد والنقل للسكان، وأن هذا النقل لا يبقى معه أي مجال للإرادة والاختيار للسكان المهجرين، فهو قسري يقوم على الإكراه، وأن الجهات التي تقوم بتهجير السكان، جهات لها سيطرة وامتداد وتأثير وقوة وكيان على أرض الواقع، كالدولة، أو الدولة المحتلة، أو جماعات مسلحة لها نفوذ وكيان، وأن من أهداف هذا التهجير تغيير التركيبة السكانية لإقليم أو منطقة ما.
المطلب الأول: حق النازحين والمهجرين في الحياة
يعد الحق في الحياة أول وأعظم حقوق الإنسان، فإذا حفظ له هذا الحق، ثبتت له سائر الحقوق الأخرى؛ لأن واهب الحياة الله - عز وجل -، وليس أمر نزعها، أو منحها بيد أحد غير الله، وهي من الكليات التي أمرت بحفظها كل الأديان، ونصت على قداستها كل الشرائع، وقد جعل الإسلام حق الحياة قاعدة أساسية بنى عليها كثيراً من الأحكام، وللمحافظة على هذا الحق اعتبر الاعتداء عليها بالقتل جريمة ضد الإنسانية كلها، وفي المقابل تُعد تنجيتها من الهلاك نعمة على الإنسانية كلها (الغامدي، ص48)، قال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].
وبينت الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز الاعتداء على حياة الإنسان مطلقاً بغير الحق، سواء كان مسلماً أو كافراً، إلا بموجب حكم شرعي، لذا جاءت كلمة "نفس" في الآيات مطلقة لا مقيدة، قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}[الإسراء: 33].
ومما يؤكد حرص الشريعة الإسلامية على حياة الإنسان ما قاله الإمام الشيباني: "ولو كان معهم (مع المسلمين) في السفينة قوم من أهل الذمة أو من أهل الحرب مستأمنين، فهم في ذلك كالمسلمين، لا يسعهم أن يطرحوهم في الماء- وإن خافوا على أنفسهم-؛ لأنهم آمنون فيهم بسبب الذمة أو الأمان، فكانوا كالآمنين بسبب الإيمان" (الشيباني، 1972م، (1562- 1563/4)
وكما أن الشريعة الإسلامية لا تبيح الاعتداء على حياة الغير، فهي لا تبيح للإنسان الاعتداء على حياة نفسه، وتوعدت النصوص الشرعية المعتدي على نفسه بإزهاقها بأشد الوعيد، يدل على هذا حديث أَبِي هُرَيْرَةَ_ رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا» (رواه مسلم، (103/1).
وقال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [سورة البقرة: 195]، وقال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29[.
وقد شددت الشريعة الإسلامية في الحفاظ على حياة الإنسان، فشرعت عقوبة القصاص لتأديب من يتعدى على حياة غيره، وشرعت عقوبات الديات والأروش على جرائم الجنايات الواقعة على ما دون النفس.
وانطلاقاً من مبدأ حق الحياة لكل فرد، والذي تقدسه كل الشرائع السماوية، تحرص القوانين الوضعية على تقديم الحماية الجسدية للنازحين والمهجرين، فتمنع وقوع اعتداءات عليهم كالقتل، أو الإبادة الجماعية، أو الإعدام خارج نطاق القانون، أو إخفائهم قسراً، أو حجزهم على أسس تمييزية، أو اعتقالهم، أو اختطافهم وتهديد حياتهم بالموت، أو أخذهم كرهائن، وتحظر - كذلك- القيام بأي اعتداء أو أعمال عنيفة ضد من لا يشارك في الأعمال العدائية؛ وذلك لكونهم فئات ضعيفة غير قادرة على تأمين الحماية اللازمة ضد أعمال العنف من قبيل الاغتصاب، أو التشويه، أو التعذيب، أو أي عقوبة قاسية لا إنسانية من أنه تضل اعتداءً على كرامة الإنسان، أو هتك العرض، أو الإكراه على البغاء، وغيرها من أنواع الاستغلال الجنسي والاعتداء على الكرامة الشخصية (تسلاكيان، نسيم، 2014م، ص1- 13).
وحرصت القوانين الوضعية، والاتفاقيات الدولية، على احترام حياة الإنسان، واعتبرتها مقدسة، فأعلنت المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن: " لكل إنسان الحق في الحياة، والحرية، وسلامة شخصه" (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
وإذا ما تتبعنا النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان، سنجد فيها ما يشير إلى ثقل النصوص القرآنية، وأهميتها، وأسبقيتها في تناول حقوق الإنسان (فشار 2004م ص20)
وترتبط بحق النازحين والمهجرين في الحياة مجموعة من الحقوق الأخرى اللصيقة به، والملازمة له، وبناءً على أصالة حق الحياة، وتأسيساً على القاعدة الشرعية الأصولية "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" ينبغي أن تتوفر للنازحين والمهجرين كل مقومات الحياة الأساسية من مأكل، ومشرب، ومأوى، ورعاية صحية، ونحوها من الأساسيات.
وقد نص على ثبوت هذه الحقوق للنازحين والمهجرين المبدأ (18) من المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، حيث صرح أن لكافة المشردين داخلياً الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، ويجب أن توفر السلطات المختصة للمشردين داخلياً- دون تمييز - اللوازم التالية:
-
الأغذية الأساسية، والمياه الصالحة للشرب.
-
المأوى الأساسي، والمسكن المناسب.
-
الملابس الملائمة.
-
الخدمات الطبية والمرافق الصحية الأساسية (دينغ، ص12).
وأهم المقومات اللصيقة بحق النازحين والمهجرين في الحياة نبينها- بإيجاز- في هذه الفروع:
الفرع الأول: المأكل والمشرب:
تبعاً لطبيعة النزوح، وما يخلفه على الأشخاص من أضرار تمس الحالة الاقتصادية لهم، من خلال ترك العمل، وضعف أو انعدام الموارد المالية التي كانوا يحصلون عليها، كل ذلك يقود إلى تدهور النظام الغذائي للأشخاص، وفقدانهم الكمية اللازمة من التغذية، وتتنوع احتياجات النازحين والمهجرين الأساسية، ومن أهمها المأكل، والمشرب، والملبس، نتيجة لحرمانهم من بيئتهم الطبيعية، مما يهدد قدرتهم على توفير هذه الاحتياجات؛ الأمر الذي يفرض حق النازحين والمهجرين في الحصول على المساعدات الإنسانية، وهي حقوق أساسية لا غنى لبقائهم عنها، وتقع مسؤولية العناية وتوفير تلك الاحتياجات على عاتق الدولة، أو دولة الاحتلال، وأطراف النزاع المقيمين على أراضيه. (العراق، ص12، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ص12- 13).
ويعتبر سوء التغذية السبب الرئيسي في وفيات النازحين، ويمكننا القول: أن النقص في الغذاء- بمفرده- قاتل، وكذلك الأشخاص المصابون بسوء التغذية هم أكثر عرضة للمرض، ويساهم نقص الرعاية الصحية، وإمدادات المياه الملوثة في زيادة معدل الوفيات، وبالمثل فأولئك الذين يحيون بدون ملابس وملجأ ملائم، هم أكثر عرضة للأمراض المهددة للحياة، وأكثر عرضة لظروف الطقس القاسية (معهد بروكنجز، 1999م، ص37).
وقد رغبت نصوص الشريعة الإسلامية في مساعدة المحتاجين، وحثت على تقديم العون للمنكوبين، حيث أكدت الآيات الكريمات على أن إطعام الطعام قربة كبيرة يترتب عليها ثواب جزيل، قال تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد: 11- 16].
وقال الله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا} [الإنسان: 8، 9].
وحين سئل النبي : أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» (البخاري (13/1).
وفي الشريعة الإسلامية حق رعاية النازحين والمهجرين وغيرهم من المنكوبين واجب يقع على عاتق الإمام (رئيس الدولة) وعلى المجتمع، ويتضح ذلك من مبادئ الإسلام السمحاء، وتعاليمه الغراء، لأن التكافل الاجتماعي مبدأ أصيل، وقاعدة راسخة جاء بها دين الإسلام الحنيف، وليست مسئولية رعاية النازحين والمهجرين وغيرهم من ذوي الحاجات منحصرة- فقط- على الدولة، أو المنظمات، أو الهيئات الرسمية، بخلاف ما نصت عليه القوانين الوضعية.
وبينت المادة (30) من اتفاقية جنيف الرابعة على حق السكان في التقدم بطلباتهم إلى الدولة الحامية، أو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو الهلال الأحمر، أو أي هيئة تضطلع بتقديم الغوث الإنساني. (المادة (30) من اتفاقية جنيف الرابعة)
الفرع الثاني: المسكن المناسب:
يترتب على النزوح نتائج كبيرة، تتمثل في فقدان الأشخاص والعوائل لأماكن سكنهم، والنزوح إلى مناطق وأماكن سكنية متعددة، كالمخيمات، أو أماكن سكنية متروكة أو مهجورة، مما يؤدي إلى معاناة النازحين والمهجرين، خصوصاً في مشكلة التكاليف الباهظة التي أصبح النازح أو المهجر ملزماً بدفعها، من أجل البحث عن الأمن، والحفاظ على حياة أفراد عائلته (العراق، 2008م، ص3).
لذا يجب أن يتوفر للنازحين والمهجرين المأوى المناسب الذي يطمئنون اليه، ويأمنون فيه على أنفسهم وأهليهم، وينبغي أن يكون المسكن أو المخيم الذي يأوي إليه النازحون أو المهجرون على موقع بعيد من القتال، وبعيد عن غير ذلك من الأسباب المؤدية للنزوح، ويكون قريباً بالقدر الكافي الذي يمكنهم من الوصول إليه بأمان، وفي صحة جيدة، مع توفر وسائل النقل، ويكون على مقربة من إمدادات الغذاء والمياه، ويمكن لمنظمات الإغاثة الوصول إليه بسهولة، ويتمتع بالحماية من الظروف الجوية المناوئة، بما في ذلك الفيضانات، والرياح العاتية، ونحوها (اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ص3)
ولهذا المسكن حرمة بينتها الشريعة الإسلامية، يدل على ذلك الآية الكريمة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [النور: 27].
ويؤكد تلك الحرمة حديث أبي سعيد الخدري: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» (رواه البخاري، (54/8).
وتلك الحرمة ثابتة في حق الجميع بدون تفريق، سواءً كان البيت لشخص نازح، أو غير نازح، مسلم، أو كافر، يؤكد ذلك ما قاله علماء الشريعة الإسلامية عن الذمي: "ولمسكنه حرمة، فلا يجوز لأحد أن يدخله بدون إذن منه، ولا مضايقته من غير مبرر شرعي" (زيدان، 1962م، ص125)
ويؤكد القانون الدولي حرمة المسكن، حيث أشارت المادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى احترام الخصوصيات، ومنها حرمة المسكن: " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة، أو أسرته، أو مسكنه، أو مراسلاته، أو الحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات" (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)
الفرع الثالث: الرعاية الصحية:
إن طبيعة الأوضاع التي يعيشها النازحون والمهجرون من حيث السكن، أو النظام الغذائي، أو قلة الماء الصالح للشرب، وغيرها، تؤدي إلى جملة من المشكلات الصحية للأشخاص التي يعانون منها، وخاصة الأطفال والنساء، إضافة إلى أن الأماكن التي انتقلوا إليها قد تعاني من نقص كبير في الخدمات الصحية؛ مما يؤدي إلى حصول مجموعة من المشكلات الصحية، التي تتطلب متابعة، أو أن علاجها يتطلب تأمين نفقات مالية كبيرة. (العراق، 2008م، ص14)
وللنازحين نفس الحقوق التي يتمتع بها سائر المواطنين من ناحية الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة، ولكل شخص نازح داخلياً، وخصوصاً النساء الحوامل، والأطفال، والمعاقين، وذوي الأمراض المزمنة، هذا الحق، ويجب أن تقوم الحكومة باحترام وحماية وضمان هذا الحق، مع مراعاة الطبيعة الطارئة لبعض الحالات الصحية، وخصوصاً خلال عملية النزوح وما بعدها (العراق، 2008م، ص9-10)
وينبغي لموظفي حقوق الإنسان تكريس انتباههم إلى صحة المقيمين في المخيم، أو الحي، بما في ذلك خدمات الإصحاح، والصحة، وينبغي توفير الرعاية الصحية الأولية، والتشديد على الرعاية الوقائية في المخيم، وإحالة المشاكل الصحية الأكثر خطورة إلى مرفق العلاج الملائم، وينبغي توفير التثقيف بشأن الصحة العامة، بالإضافة إلى تطبيق خطة لمكافحة الأمراض، من أجل الحيلولة دون تفشي الأمراض المعدية، والسيطرة عليها، وعلاجها. (اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2010م، ص6)
ويقع على عاتق السلطات تعزيز النظام الصحي، بما يخدم النازحين والمهجرين والمجتمعات المضيفة، وإعداد برنامج للرعاية الصحية خاص وطارئ بما يخدم المجتمع بشكل عام، والنساء الحوامل اللاتي بحاجة إلى الرعاية الصحية الخاصة، من حيث الإشراف على النظام الغذائي، أو استكمال برامج التطعيم والتلقيح لهنّ وللأطفال، كما يتوجب على السلطات المعنية إعداد برامج صحية طارئة في حالة ظهور أوبئة، أو أمراض انتشارية بما يخدم المجتمع بشكل عام، من أجل السيطرة عليها، والحد من انتشارها بين النازحين والمهجري. (العراق، 2008م، ص14- 15)
وتأثير الحروب على الصحة النفسية للواقعين تحت وطأتها- ولاسيما النازحين منهم- يمتد عبر الزمن نتيجة التهديد الأمني، والاجتماعي، والاقتصادي، والنفسي، الذي تفرضه الحرب؛ إذ تطرأ تأثيرات واضحة ومشتركة على الصحة النفسية للوالدين بداية، ومن ثم على جميع أفراد العائلة، ومن ضمنهم الأطفال الذين لديهم استعداد لتطوير اضطرابات سلوكية نفسية أكثر من الكبار. (العجي، 2008lم، ص7)
والشريعة الإسلامية اعتنت بالإنسان عناية فائقة، فكما حفظت حياته، وحرمت الاعتداء عليها، أرشدته إلى ما يحميها، وأباحت له الطيبات ليتمتع بها، واهتمت بصحته ليتمتع بالحياة، ويكون قادراً على ممارسة أعماله، وأنشطته، وعبادة ربه.
ومن مظاهر عناية الإسلام بصحة الفرد والمجتمع، تحريمه لكل ما من شأنه أن يوهن البدن، ويجلب له المرض، ويذهب العقل، من ذلك: تحريم الخمر، قال تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]. وكما أن الخمر تضر بالصحة العقلية، فالزنا محرم كونه يضر بالصحة البدنية، وأضراره كثيرة، قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32].
وكره الإسلام للإنسان كثرة الأكل حتى يصل به إلى حد التخمة، قال النبي : «مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ». (البخاري (39/2))
وحث الإسلام على النظافة سواءً في البدن، أو في المحيط (محيط الإنسان) لحديث النبي: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ» (رواه البخاري، (3/2))
وحث الإسلام على العناية بالغذاء الصحي والشراب النقي، يدل على هذا حديث النبي : «فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا». (البخاري، (31/7))
والإسلام بهذه الإرشادات له قصب السبق في العناية بصحة الإنسان.
والقوانين الوضعية قد أشارت إلى حق النازحين والمهجرين في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، من ذلك ما نصت عليه المادة (12) من العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: "تقر الدول الأطراف بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه... ولتحقيق ذلك يجب ما يلي:
أ- العمل على خفض معدل موتى المواليد، ومعدل وفيات الرضع، وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً.
ب- تحسين جميع جوانب الصحة البيئية، والصناعية.
ج- الوقاية من الأمراض الوبائية، والمتوطنة، والمهنية، والأمراض الأخرى، وعلاجها، ومكافحتها.
د- تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية، والعناية الطبية للجميع في حالة المرض" (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ص6).
وتتصل بحق النازحين والمهجرين في الحياة مجموعة من الحقوق الأساسية، ومنها حقهم في الحرية؛ فلا يجوز سلبهم حرياتهم، أو تقييدها إلا وفقاً للشرع والقانون، وبموجب قرار قضائي، فلا يجوز أن يوقفوا، أو يحتجزوا دون مبرر مقبول، ولا يجوز أن يفرض عليهم السكن في منطقة معينة دون أخرى، كما لا يجوز حرمانهم من التنقل لأغراض العلاج، والدراسة، وغيرها من مستلزمات الحياة، وهذا ما سنتعرض له في المطلب التالي.
المطلب الثاني: حق النازحين والمهجرين في الحرية
الحرية الإنسانية بالمعنى الفردي والجماعي والاجتماعي في عرف الإسلام، واحدة من أهم الضرورات، وليس- فقط- الحقوق اللازمة لتحقيق إنسانية الإنسان، بل لا نبالغ إذا قلنا: إن الإسلام يرى في الحرية الشيء الذي يحقق معنى الحياة للإنسان، فبها حياته الحقيقية، وبفقدها يموت حتى ولو عاش يأكل ويشرب ويسعى في الأرض. (عمارة، 1978م، ص17).
وقد كفل الإسلام الحرية لكل إنسان، إذ أن الحرية من لوازم التكريم الإلهي، قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70]؛ لأن الحرية أساسٌ لاحترام الإنسان شخصيته وشعوره بالكرامة.
وجاء الإسلام مرغّباً في عتق الأرَّقاء، فشرع للقضاء على ظاهرة الرق التشريعات التي تصل بهم إلى الحرية، فجعل عتق الرقيق قربة إلى الله تعالى، فمن أعتق رقيقاً أعتق الله بكل عضو منه عضواً من أعضاء معتقه من النار، وشرع لتحرير الرقيق تشريعاً جعله مصرفاً دائماً من مصارف الزكاة وبيت المال العام (عمارة، ص18)، قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ} [التوبة: 60].
وقد وافق القانون الدولي الشريعة الإسلامية في حظرها الرق والعبودية، حيث نصت المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: " لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما، ولا يجوز إخضاع أحد للعبودية، ولا يجوز إكراه أحد على السخرية، أو العمل الإلزامي". (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد ديسمبر 1966م، ص5)
وتتنوع الحريات الإنسانية، من حرية التدين والاعتقاد والفكر، وحرية التعبير عن الرأي، وحرية الحركة والتنقل، وهذا ما سنتناوله من خلال التفريعات الآتية:
الفرع الأول: حرية التدين والاعتقاد:
نادت الشريعة الإسلامية بحرية التدين والاعتقاد، قال تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: 256].
قال الإمام الرازي- بعد أن ذكر أن الله بين دلائل التوحيد بياناً شافياً-: " أنه لا يبقى بعد إيضاح هذه الدلائل عذر للكافر في الإقامة على كفره، إلا أن يُقر على الإيمان، ويُجبر عليه، وذلك مما لا يجوز في دار الدنيا التي هي دار الابتلاء؛ إذ في القهر والإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء والامتحان". (إلكيا الهراسي، 1974م، (933/1))
ويؤكد القانون الدولي على حرية التدين التي راعتها الشريعة الإسلامية، فنصت المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد، وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده، أو مع جماعة، وأمام الملأ أو وحده، ولا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يُخل بحريته في أن يدين بدينٍ ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره". (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 2200م)
وبهذا يكون من حق كل إنسان حرية الفكر والعقيدة وتغيير الدين، غير أنه- تبعاً لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف- لا يجوز أن تكون حرية التدين والاعتقاد مطلقة، وإلا لأدى ذلك إلى انقلاب ديني وخلقي، كما هو حاصل- حالياً- في بلاد الغرب، فلا يجوز للمسلم أن يغير دينه؛ لأن هذا الدين هو خاتم الأديان وأكملها، وما سوى هذا الدين هو كفر (السعوي، ص33)، فالفرق بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، في تقرير حق الحرية الدينية يكمن في أن الشريعة الإسلامية لا تجيز لمن اعتنقها أن يخرج منها، ويرتد عنها، ومن فعل ذلك يعتبر مرتداً عن دينه، يقام عليه حد الردة وهو القتل؛ لحديث النبي : «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، (رواه البخاري، (61/4)) فالشريعة الإسلامية كما لا تجبر أحداً على اعتناقها، فهي لا تسمح لمن اعتنقها مختاراً أن يخرج منها، بينما القانون الدولي يجيز تغيير الدين والخروج عنه، ولا يعاقب على ذلك.
وتتجلى عظمة الشريعة الإسلامية بما تفوق به ما جاءت به الديانات الأخرى، والقوانين الوضعية، حيث أباحت الشريعة الإسلامية للمسلم الزواج بالكتابية، وجعلت من حقوقها على زوجها حرية البقاء على عقيدتها، والقيام بفروض عبادتها.
الفرع الثاني: حرية التنقل والحركة:
يراد بحرية التنقل والحركة: أن يتاح للأشخاص النازحين والمهجرين أن ينتقلوا حيث ما أرادوا من الأماكن، داخل بلدهم أو خارجه، حسب ما تقتضيه حاجياتهم ومتطلباتهم ومعاملاتهم، بحرية تامة، بدون أن تعترضهم أي عوائق من قبل الجهات الحكومية.
وحق الحركة والانتقال أمر طبيعي تقتضيه ظروف الحياة والعمل والكسب، والحركة شأن الأحياء، ولا تقوم حياة الأحياء إلا بها، ومن مظاهر ذلك أن الحركة وسيلة العمل والكسب، وهما وسيلتان من وسائل الحياة، قال الله تعالى: {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً} [النساء: 100].
لذا لا يجوز حصر، أو منع أي إنسان من الحركة والتنقل، أو إجباره على البقاء في مكان محدد؛ لأن إجبار الإنسان على السكنى في مكان مخصوص بطريق الإقهار له والتغلب عليه، ظلم وتعدٍ يجب كفه عنه، ومنع الظالم منه وزجره وردعه وجوباً متأكداً على المسلمين، خصوصاً الحكام، ومن له قدرة على ذلك، من قبيل إزالة المنكر. (ابن النابلسي الحنفي). والحركة والانتقال من وسائل التفكير والتدبر والتمعن، وبها يكتسب الفرد تجارب تعينه على فهم المراد من الحياة، قال تعالى: {أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [الروم: 9].
وإذا كانت حرية الحركة والانتقال مكفولة لعامة الناس، فالنازحون والمهجرون أولى بها، وأحوج إليها؛ نظراً لما تقتضيه طبيعة حياتهم الحرجة، كونهم في وضع استثنائي.
وحرية الانتقال والحركة في الشريعة الإسلامية مكفولة بعموم النصوص والتشريعات التي رسخت مبدأ الحرية، وسائر حقوق الإنسان.
وقد أكدت المواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية على حرية الحركة والانتقال، من ذلك ما جاء في المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل فرد حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة...". (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)
ومثل هذا ما ورد في المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما، حق حرية التنقل فيه...". (المادة (12) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ص7)
والحق في أن يختار النازحون والمهجرون أماكن إقامتهم حق هام، وخصوصاً للذين فقدوا الأسر أو البيوت والممتلكات، واقتلعوا من جذورهم، بسبب أحداث خارجة عن سيطرتهم؛ لأن امتلاك الحق في اختيار محل إقامة جديدة يعطيهم بعضاً من السيطرة على حياتهم على الأقل (معهد بروكنجز، 1999م، ص28- 29)
ويقع على عاتق السلطات المختصة مسؤولية ضمان أن يتمتع الأشخاص النازحون والمهجرون بالحق في حرية التنقل، واختيار مكان الإقامة، ولا يجوز إجبارهم على البقاء أو الانتقال من مكان معين، باستثناء حالات نص عليها القانون بأنها ضرورية لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو حقوق الآخرين. (وزارة المهجرين والمهاجرين، 2008م، ص10)
الفرع الثالث: حرية التعبير:
أقامت الشريعة الإسلامية الحرية على دعامتين، الدعامة الأولى: حرية التفكير والدعامة الثانية: حرية الرأي، أما حرية التفكير فقد حثت عليها، وطالبت بها، وذلك بأن يسير الناس في الأرض، ويتفكروا في مخلوقات الله، وبديع صنعه، لعل هذا يكون سبباً في إيمانهم، قال تعالى: {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ} [الأعراف: 185].
أما حرية الرأي والتعبير، فتظهر في أن يقول كل إنسان رأيه في حرية تامة، ويظهر هذا في التشاور، وفي الخطابة، وفي أجهزة الدعاية والإعلام. (علي القاضي، 2003م ص32)
"وكما حرمت الشريعة الإسلامية القتال من أجل الإكراه في الدين، ضماناً لحرية الاعتقاد، فقد أعلنت الجهاد من أجل حرية التعبير، وقول كلمة الخير والحق، وهذا ما لم تفعله دولة من الدول، أو منظمة من المنظمات". (القاضي، 2003م، ص32)
وجاءت النصوص القانونية لتؤكد أن: " لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، وتلقيها، ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب، أو مطبوع، أو في قالب فني، أو بأية وسيلة أخرى يختارها" المادة (19)، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ص10.
ومن خلال ما تقدم يتضح أن هناك تقارباً كبيراً بين الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي في المناداة بالحرية وتشريعها كحق لكل الناس، غير أن للشريعة الإسلامية قدم السبق، كما أن للحرية في الشريعة الإسلامية ضوابط وحدوداً، كما في حرية التدين والاعتقاد، إذ لا يجوز لمن اعتنق الإسلام باختياره أن يخرج منه.
الخاتمة:
تناولنا في هذا البحث المتواضع حقوق النازحين والمهجرين في الفقه الإسلامي والقانون الدولي وذلك في مطلبين: الأول بعنون حق النازحين و المهجرين في الحياة, والثاني حق النازحين والمهجرين في الحياة، وفي نهاية البحث توصلنا الى أهم النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة وهي كالآتي:
-
أثبتت الدراسة أن النازحين والمهجرين مصطلحان يدلان على معنى واحد، وحقيقة واحدة، تعبر عن الأشخاص الذين اضطروا لمغادرة بيوتهم وأماكن إقامتهم، لأسباب قسرية، خوفاً من النزاعات المسلحة، أو الحروب الأهلية، أو لحماية أنفسهم من الكوارث الطبيعية، أو بسبب انتهاك حقوقهم الأساسية، سواء نزحوا بشكل مباشر، كقيام السلطات أو جهات أخرى بطردهم من منازلهم، أو غير مباشر، كاضطرارهم للنزوح نتيجة لحدوث المجاعات، والظروف الاقتصادية السيئة، والتصحر.
-
إن النازحين واللاجئين مصطلحان لمعنى واحد، ولا فرق بينهما في الحقيقة، إلا أن النزوح من ناحية الظرف المكاني المُنتقل إليه نوعان: نزوح داخل الدولة، ويسمى صاحبه قانوناً (نازحاً)، ونزوح إلى خارج الدولة، ويسمى صاحبه قانوناً (لاجئاً).
-
إن حقوق النازحين والمهجرين في الشريعة الإسلامية هي نفس حقوق كل الناس، مع مراعاة شدة ظرف النزوح والتهجير، وقد كفلتها الشريعة لهم بعموم نصوصها ومجمل تشريعاتها كسائر الناس. إذ أكدت الدراسة على تحريم الشريعة الاسلامية الاعتداء على حق الحياة للنازحين والمهجرين، وأكدت على حق الحرية لهم والمساواة وعدم التمييز وكذلك القانون الدولي، وتبرز صلاحية الشريعة الإسلامية لكل الأزمنة والأمكنة، والظروف والحوادث، وشمولها لكل جوانب الحياة، وعمومها لكافة البشر، ويُظهر أن تعليمات الشريعة الإسلامية، وترسيخها لأحكام النازحين والمهجرين، وإثباتها لحقوقهم جاءت سابقة لما نصت عليه مواد القانون الدولي، وسائر القوانين الوضعية بمئات السنين.
-
أن هناك تقارباً كبيراً بين الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي في المناداة بالحرية وتشريعها كحق لكل الناس، غير أن للشريعة الإسلامية قدم السبق، كما أن للحرية في الشريعة الإسلامية ضوابط وحدوداً، كما في حرية التدين والاعتقاد، إذ لا يجوز لمن اعتنق الإسلام باختياره أن يخرج منه.
التوصيات:
-
مطالبة المجامع الفقهية ووزارات الأوقاف والإرشاد بتبني مشروع نشر تعاليم الإسلام الخاصة برعاية الفئات المنكوبة والمستضعفة في المجتمعات، كالنازحين والمهجرين، وعقد الندوات والمؤتمرات لمناقشة ذلك، ودحض التهم الباطلة التي تقول بقصور صلاحية الشريعة الإسلامية في رعاية وحماية حقوق الإنسان، وبيان قدم ترسيخها لحقوق الإنسان على القوانين الوضعية.
-
يجب تكثيف الجهد للدراسة بشكل أدق وأوسع لأحكام النازحين والمهجرين في الشريعة الإسلامية، فما تم التوصل إليه في هذا البحث ما هو إلا جزءاً يسيراً.
قائمة المصادر والمراجع:
أولاً: الحديث:
- البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط1، 1422هـ.
- النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1995م.
ثانيا: الفقه وأصوله:
- رضا محمد رشيد، فتاوى محمد رشيد رضا، تحقيق: صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، ط1، 1426هـ-2005م.
- الشيباني، محمد بن الحسن شرح كتاب السير الكبير، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، القاهرة، 1972م.
ثالثاً: القانون:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (217/أ)، المؤرخ في كانون الأول/ ديسمبر 1948م.
- أبو الوفا، أحمد، حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الرياض، 1430هـ- 2009م.
- دينغ، فرانسيس، مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي، صادرة عن المجلس الاقتصادي للأمم المتحدة في الدورة الرابعة والخمسين، 11 فبراير 1998م، الوثيقة رقم: 4/1998/53/Add.
- العراق، تموز 2008م.السياسة الوطنية لمعالجة النزوح، وزارة المهجرين والمهاجرين.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2200) (د-21)، المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر 1966م.
- العيساوي عمار مراد، حسن، ورياض طالب محمد المركز القانوني للنازح، دراسة في القانون الدولي الإنساني "العراق نموذجاً ملف وورد منشور على الإنترنت على الرابط: vewiq.https: |alkafeel.
- معهد بروكنجز، تطبيق المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، مشروع النزوح الداخلي، 1999م.
رابعاً: اللغة والمعاجم:
- الرازي، زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، صيدا، ط5، 1420هـ- 1999م.
- عمر، أحمد مختار عبدالحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، ط1، 1429هـ- 2008م.
خامسا: الأبحاث والرسائل العلمية:
- العجي، أسماء محسن، الدعم النفسي لفئات النازحين ودوره في تحسين وتعديل السلوك، بحث مكمل لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس، قسم الخدمة الاجتماعية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليمن، 2018م.
- القرضاوي، يوسف الخصائص العامة للإسلام، مجلة الوعي الإسلامي، العدد (31)، 1424هـ- 2003م.
- محمد، أسامة صبري، حماية النازحين داخلياً في النزاعات المسلحة، أسامة صبري محمد، بحث منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، العدد (1، 2)، العراق، كانون الأول، 2010م.
- المقالح، شذى عبدالغني، حقوق النازحين في القانون الدولي الإنساني، بحث مكمل لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس، كلية الحقوق الدبلوماسية- جامعة العلوم والتقنية، اليمن، 2017م.
سادسا: مراجع عامة:
- الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، كيفية إنجاح تطبيق اتفاقية كمبالا، دليل المجتمع المدني بشأن دعم تصديق وتنفيذ اتفاقية كمبالا لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا، تموز، 2005م.
- الغامدي، عبداللطيف بن سعيد، حقوق الإنسان في الإسلام، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض، 1421ه- 2000م.
- فشار، عطاء الله، ـحقوق الإنسان من خلال المواثيق الدولية، دار الصداقة للنشر الإلكتروني، إصدارات خاصة بمركز الصداقة الثقافي، فلسطين 2004م، متوفر على الرابط: alsadaqa2004@hatmail.com-www.alsadaqa.com.، يناير 1978م.
- المركز الاقليمي للإعلان بالقاهرة، النزوح الداخلي والنزاعات المسلحة مواجهة التحديات، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة العربية، مايو/ آيار 2010م.
- مجلس اللاجئين النرويجي النزوح الداخلي: الملخص العالمي للاتجاهات والتطورات لعام 2009م، مركز رصد النزوح الداخلي، آيار/ مايو 2010م.
- مغول، منار و ربنولدز ثائر هاستينغ التهجير القسري للسكان، الحالة الفلسطينية، مركز بديل الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، بيت لحم، فلسطين، حزيران 2015م.
سابعا: المقالات والنشرات والتقارير:
- تعريف النزوح واللجوء والهجرة، حسين عكلة الخفاجي، مقال منشور بموقع دنيا الوطن على الإنترنت، نشر بتاريخ 7/6/2015م، على الرابط: https: ||pulpit alwatanvoice com.
- الحنفي، ابن النابلسي تخيير العباد في سكنى البلاد، فتوى منشورة على الإنترنت، على الرابط: institute. Francais de damas; bulletian.
- تقرير منظمة العفو الدولية حالة حقوق الإنسان في العالم، لعام 2010م، ط1، 2010م.
- تسلاكيان، باليغ و نسيم عدنانحقوق اللاجئين والنازحين داخلياً بين حقوق الإنسان والواقع، مجلة موارد شتاء 2014م، العدد (21)، 2014م.
- رصد وحماية حقوق الإنسان الخاصة باللاجئين والمشردين داخلياً الذين يعيشون في المخيمات، الفصل العاشر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ملف وورد منشور على الإنترنت على الرابط: https: //www.ohchr.org/Documents/Publications/training7chapt1115ar..
- العبد الله، أحمد يعقوب حقوق الإنسان في الإسلام، مجلة الوعي الإسلامي، الإصدار الثاني، 1424هـ- 2003م.
- غريس، جيرمي و فيشرجيف المساواة في الحقوق الانتخابية للنازحين داخلياً، نشرة الهجرة القسرية، العدد (10)، ديسمبر 2014م.
- فالتر كيلين، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، السيد. نشرة الهجرة القسرية، العدد (10).
- القاضي، علي، حقوق الإنسان في ظلال التربية الإسلامية، مجلة الوعي الإسلامي، الإصدار الثاني، العدد (191)، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، قطاع الشئون الثقافية، الكويت، 1424هـ- 2003م.
- اللاجئون والأشخاص النازحون داخلياً بين حقوق الإنسان والواقع، باليغ تسلاكيان، عدنان نسيم، مجلة موارد شتاء 2014م، العدد (21)، 2014م.
- المركز الاقليمي للإعلان بالقاهرة، النزوح الداخلي والنزاعات المسلحة مواجهة التحديات، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة العربية، مايو/ آيار 2010م.
Gehad Yahia Ali Al-karimi || The civil rights of the displaced and the expelled in Islamic and international law ||Ibn Khaldoun Journal for Studies and Research || Volume 2 || Issue 6|| Pages 1 - 23.
0
-
Article Title | Authors | Vol Info | Year |
Article Title | Authors | Vol Info | Year |