Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches > Volume 2 Issue 6 of Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches

دراسة موضوعية تحليلية لحديث "ما يلبس المحرم من الثياب" |
Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches
Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches

Article Info
Volume

2

Issue

6

Year

2022

ARI Id

1682060055167_2338

PDF URL

https://drive.google.com/file/d/1Dxpeh9jwLmEsmnlNf9NmmSoURgHHleEo/view?usp=sharing

An objective and analytical study of the hadith "What the Muhrim wears from the clothes"


الباحث/ أ. أنور بن محمد بشري الوادعي: باحث فـي مرحلة الماجستير، قسم الكتاب والسنة، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، السعودية

 

Abstract:

The research aims to know the provisions of what the Muharram wears according to the fixed clothes from the Prophet's biography. A total ruling for what was outside the two Sahihs, and as for what was in them or one of them, the attribution to them or to one of them is a muezzin of validity and statement of rank. The researcher reached a set of results, the most important of which is the keenness of Sharia to teach Muslims about their religion in all their affairs, and to find solutions for those who are unable to perform. These two sciences are among the most important things that make it easy for the student to graduate the hadith in an accurate manner.

Keywords: pillars of Islam, pillar of Hajj, obligatory Hajj, rituals of Hajj




المقدمة:

الحمد لله على نعمه العظيمة وفضله المبين، الذي أنزل علينا أفضل كتبه وبين لنا فيه جميع شرائع الدين. لقد أكرمنا الله بالإسلام ورفعنا به في القِمم، وأنزل علينا قرآناً يتلى وخصنا به من بين كلّ الأمم، وضمنه شرائع الدين كلها، وأوكل بيانه إلى نبيه الكريم ورسوله الأمين، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾[النحل: 44]، فلقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه على أكمل وجه وأتمه، بقوله وفعله وتقريره، وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، وفي طليعة ذلك أركان الإسلام وقواعده التي بني عليها، وإن من تلك الأركان حج بيت الله الحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم"(0).

ولما كان الحج بهذه المثابة العظيمة العلية من الدين، واحتياج الناس إلى معرفة أحكامه ومسائله حثيثة، أوليته جل اهتمام الباحث.

إن كثيراً من مسائل الحج؛ رغم كثرة المؤلفات فيها؛ إلا أنها تُشكل على كثير من الناس، هذا بجانب وجود مسائل عصرية متجددة لم يتناولها الفقهاء في كتبهم، وهي جديرة بالعناية بها، وتأصيلها بالأدلة والبراهين، ولذلك تدور مشكلة الدراسة حول ما يلبس المحرم من ثياب خلال أداء فريضة الحج.

وتهدف هذه الدراسة إلى بيان المسائل الفقهية المتعلقة بركن عظيم من أركان الإسلام، وذلك لحاجة الناس الماسة إليها، لتجدد مسائلها، وكثرة أحكامها.

وهناك عدة أسباب لاختيار الموضوع محوراً للبحث، منها:

  • عظمة هذا الركن الذي هو أحد أركان الإسلام ودعائمه وأهمية العناية به.

  • بغية التفقه في مسائل الحج وأحكامه.

  • دراسة الجوانب المتجددة في مسائل هذه الشعيرة العظيمة وتوضيح أحكامها.

  • محاولة التدرب على دراسة الحديث الموضوعي والتحليلي.

    اعتمد الباحث على أسلوب واضح في كتابة بحثه، وذلك من خلال:

  • تخريج الحديث المطلوب ودراسته تخريجا إجمالياً من الكتب التسعة.

  • تخريج الأحاديث الواردة في البحث، والحكم عليها حكما إجمالياً لما كان خارج الصحيحين، وأما ما كان فيهما أو بأحدهما فالعزو إليهما أو إلى أحدهما مؤذن بالصحة وبيان المرتبة.

  • عزو الآيات الواردة فيه إلى سورها.

  • ذكر سبب ورود الحديث إن وجد.

  • تفسير غريب الحديث من كتب الغريب أو من كتب الشروح عند الحاجة.

  • ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز.

  • شرح الحديث وفقهه بالاستعانة بأقوال أهل العلم ومستقياً من معينهم.

  • ترتيب المسائل بحسب الخطة لكونها أسهل وأوضح على القارئ.

  • بيان ناسخ الحديث ومنسوخه، وأوفق بين مختلفها إن وجد.

  • عزو الأقوال والنصوص لأصحابها.

    المبحث الأول: نص الحديث، وتخريجه، وترجمة الصحابي

    أولاُ: نص الحديث المدروس

    قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (2 /137) رقم (1542):

    حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو ورس.

    ثانيا: التخريج

    هذا الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" في كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله (1/39) برقم : (134) بهذا اللفظ، وكتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء (1/82) برقم : (366) بمثله، وكتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (2/137) برقم : (1542) بنحوه مطولا، وكتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة (3/15) برقم :(1838) بنحوه مطولا، وزاد" ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين." وكتاب جزاء الصيد، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين (3 /16) برقم : (1842) بنحوه، وكتاب اللباس، باب لبس القميص (7/142) برقم : (5794) بنحوه، وكتاب اللباس، باب البرانس (7 /144) برقم : (5802) بنحوه مطولا، وكتاب اللباس، باب السراويل (7/144) برقم :(5805) بنحوه، وكتاب اللباس، باب في العمائم (7 /145) برقم : (5806) بنحوه، وكتاب اللباس، باب الثوب المزعفر (7 / 153) برقم : (5847) بنحوه مختصرا، وكتاب اللباس، باب النعال السبتية وغيرها (7 / 154) برقم : (5852) بنحوه.

    ومسلم في "صحيحه" في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه (4 / 2) برقم : (1177) بنحوه مطولا، وكتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه (4 / 2) برقم : (1177).

    ومالك في "الموطأ" في كتاب الحج، ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام (1/ 468) برقم : (1160/339) بنحوه مطولا.

    والنسائي في "المجتبى" كتاب مناسك الحج ، باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام (1/534) برقم : (2665/1) بنحوه مختصرا، وكتاب مناسك الحج ، باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام (1/534) برقم : (2666/2) بنحوه، وكتاب مناسك الحج، باب النهي عن لبس القميص للمحرم (1/535) برقم : (2668/1) بنحوه، وكتاب مناسك الحج ، باب النهي عن لبس السراويل في الإحرام (1/535) برقم : (2669 /1) بنحوه، وكتاب مناسك الحج ، باب النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام (1 / 536) برقم : (2672 / 1) بنحوه مطولا، وكتاب مناسك الحج، باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام (1 / 536) برقم : (2673 / 1) بنحوه مطولا، وكتاب مناسك الحج، باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام (1 / 536) برقم : (2674/2) بنحوه، وكتاب مناسك الحج، باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام (1/536) برقم : (2675/1) بنحوه، وكتاب مناسك الحج، باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام (1/537) برقم :(2676/2) بنحوه، وكتاب مناسك الحج، باب النهي عن لبس الخفين في الإحرام (1/537) برقم :(2677/1) بمعناه مختصرا. وكتاب مناسك الحج، باب قطعهما أسفل من الكعبين (1/ 537) برقم : (2679/1) بنحوه مختصرا، وكتاب مناسك الحج، باب النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين (1/537) برقم : (2680/1) بنحوه مطولا.

    وأبو داود في "سننه" وكتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم (2 /101) برقم : (1823) بمثله مطولا، وكتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم (2 / 103) برقم : (1826) بنحوه مختصرا، وكتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم (2 / 103) برقم : (1827) بمعناه.

    والترمذي في "جامعه" في أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه (2 / 183) برقم : (833) بنحوه مطولا.

    والدارمي في "مسنده" في كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم من الثياب (2/1133) برقم : (1839) بنحوه. وكتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم من الثياب (2 / 1136) برقم : (1841) بنحوه.

    وابن ماجه في "سننه" في أبواب المناسك، باب ما يلبس المحرم من الثياب (4 / 164) برقم : (2929) بنحوه، وأبواب المناسك، باب ما يلبس المحرم من الثياب (4 / 164) برقم : (2930) بنحوه مختصرا. وأبواب المناسك، باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلين (4/165) برقم : (2932) بنحوه مختصرا.

    وأحمد في "مسنده" في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (3 / 1028) برقم : (4540) بنحوه مختصرا، و (4542) بنحوه مختصرا، و برقم : (4568) بنحوه.

    المطلب الثالث: الترجمة المختصرة للصحابي:

    هو الفقيه الزاهد الناسك المتعبد عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن.

  • مناقبه:

    أحد المكثرين في الحديث والفتيا، قال مالك: أفتى الناس ستين سنة. قالت حفصة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن عبد الله رجل صالح"(0). ولد سنة (3) من المبعث. وهاجر وهو ابن (10) سنين. وتوفي في (74هـ)، وكان عمره (87) (0).

    • زهده:

    وقال ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. وقال جابر: ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر.

    • علمه:

    روى ابن عمر: ألفين وست مائة وثلاثين حديثا بالمكرر، واتفقا له على: (168) حديثا. وانفرد له البخاري: (81) حديثا، ومسلم: (3).

    المبحث الثاني: سبب ورود الحديث، والمباحث العربية، والمعنى الإجمالي

    المطلب الأول: بيان سبب ورود الحديث ومكانه:

    إن معرفة سبب ورود الحديث ومكانه من أهم الأسباب المعينة على فهم الحديث، والمقربة لطرق الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر.

    وسبب ورود هذا الحديث قد جاء مصرحاً به في بعض رواياته عند البخاري وغيره، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص... الحديث(0).

    وأما مكان السؤال فقد ورد في بعض الروايات عن ابن عمر عند البخاري:" قام رجل فقال: يارسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام" وهذا يشعر أنه كان ذلك في المدينة قبل الإحرام، وقد ورد عند البيهقي صريحاً، من رواية حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، وهو بذاك المكان وأشار نافع إلى مقدم المسجد فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ ...الحديث.

    وفي رواية له من طريق عبد الله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: " قام رجل من هذا الباب يعني بعض أبواب مسجد المدينة فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ ...الحديث.

    ولا تعارض بين هذا الحديث وبين ما ورد في أنه خطب بذلك بعرفات، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: "من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين".

    لإمكان الجمع بينهما بحمله على التعدد كما هو ظاهر من سياق الحديثين.

    قال الحافظ رحمه الله تعالى: "فيحمل على التعدد، ويؤيده أن حديث ابن عمر أجاب به السائل، وحديث ابن عباس ابتدأ به في الخطبة".

    وأما اسم السائل: قال الحافظ ابن حجر: "لم أقف على اسمه في شيء من الطرق" (0)

    المطلب الثاني: المباحث العربية

    قوله (العمائم) والعمامة: من لباس الرأس، معروفة، وجمعها العمائم. والعرب تقول للرجل إذا سُوّد: قد عُمِّم. وذلك أن العمائم تيجان العرب. وكانوا إذا سودوا رجلا عمَّموه عمامة حمراء، ومنه قول الشاعر:

    رأيتك هريت العمامة بعدما رأيتك دهرا فاصعا لم تعصَّبِ(0)

    قوله (السراويل) والسراويل معربة، وجاء السراويل على لفظ الجماعة، وهي واحدة، وقد سمعت غير واحد من الأعراب يقول: سروال. وإذا قالوا سراويل أنّثوا.

    وقال الليث: السراويل: أعجمية أعربت وأنثت، وتجمع سراويلات. قال: وسرولته: إذا ألبسته السراويل.(0)

    قال الشيخ ابن عثيمين: "والسراويل: لباس مقطع على قدر معين من أعضاء الجسم هما الرِّجلان".(0)

    قوله (البرنس): هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، من دراعة، أو جبة أو ممطر أو غيره.

    وقال الجوهري: قلنسوة طويلة، وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. وقد تبرنس الرجل، إذا لبسه.(0)

    قوله (الخفاف) الخف: واحد الخفاف التي تلبس. والخف في الأرض: أغلظ من النعل وأطول منه.

    وسمي الخف خفّاً "لأن الماشي يخف وهو لابسه."(0) ويسمى في العصر الحاضر "الكنادر" قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "وأما الخفاف فهي (الكنادر)"(0)

    قوله (الزعفران) الزعفران: صبغ: وهو من الطيب(0) .

    قوله (الورس) -بفتح الواو وسكون الراء بعدها سين مهملة-: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. يخرج على الرمث بين آخر القيظ وأول الشتاء إذا أصاب الثوب لونه.(0)

    قوله (تنتقب) النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه المحجر، فإذا كان على طرف الأنف فهو اللفام، وإذا كان على الفم فهو اللثام. وإنما كان النقاب لاحقا بالعين أو أن يبدوا إحدى العينين والأخرى مستورة.

    قال الفراء: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة؛ فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب(0)

    قوله(القفازان) قال شمر: "القفازان شيء تلبسه نساء الأعراب في أيديهن يغطي أصابعها ويدها مع الكف".

    وقال خالد بن جنبة: "القفازان تقفزهما المرأة إلى كعوب المرفقين، فهو سترة لها، وإذا لبست برقعها، وقفازها، وخفيها، فقد تكنَّنت".

    وقال ابن الأثير هو "شيء يلبسه نساء العرب في أيديهن، يغطي الأصابع، والكف، والساعد من البرد، ويكون فيه قطن محشو".

    وقيل: هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها.(0)

    (متضمخ): قال الأزهري: "ضمخ: قال الليث: الضمخ: لطخ الجسد بالطيب حتى كأنما يقطر"(0).

    وقال النووي: "هو بالضاد والخاء المعجمتين أي متلوث به مكثر منه"(0).

    لهميان): قال الأزهري: "قال الليث: الهميان: التكة، وقيل للمنطقة: هميان، ويقال للذي تجعل فيه النفقة، ويشد على الوسط هميان. والهميان دخيل معرب" (0).

    وقال ابن الجوزي: "الهيمان: الذي يجعل فيه الدراهم ويشد على الحقو فعلان من همي لأنه إذا أفرغ همي بما فيه، وسميت به المنطقة لأنها تشد مشده"(0).

    وقال الحافظ: "(الهميان) هو بكسر الهاء معرب يشبه تكة السراويل، يجعل فيها النفقة، ويشد في الوسط"(0).

    المطلب الثالث: المعنى الإجمالي من الحديث:

    لقد شيّد الله بنيان الإسلام على قواعد وأركان، وتلك الأركان هي أعمدة الإسلام، ومن تلك الأركان حج بيت الله الحرام، وجعل فيها فوائد عظيمة ومنافع جليلة فإن من أعظم فوائد الحج إظهار شعائر الله وتعظيمها، والتطهر من الذنوب وآثامها، وعقد اللقاءات بين أمة الإسلام الوافدة من جميع أنحاء المعمورة، وتشييد أواصر الأخوة الإيمانية ورباطها.

    وقد شرع للحج هيئة خاصة تتوحد فيه الخلائق كلها في زييها، لا يعرف غنيّها من فقيرها، تذكيرا لها بيوم المعاد، يوم يستوي فيه الحاضر والباد، ليعلموا أن العزة الكاملة لرب العباد، وليدركوا أن كمال العبد في كمال عبوديته لله جل وعلا، وتضرعه إليه، وتواضعه له، والتذلل أمامه.

    يقفون بين يديه شعثاً غبراً في صعيد عرفات، ويباهي بهم الرب أهل السماوات، إن في ذلك لتذكيرا لهم ليوم تقف فيه الخلائق أمام جبار الأرض والسماوات.

    ومما لا شك فيه أن في أعمال الحج وهيئة الحجاج فوائد لا تنحصر، وعبر لا تنتهي.

    لذا فإن الشريعة الإسلامية قد اعتنت ببيان ما يشرع للحاج لبسه وأحواله، وأوجدت البديل لمن قلّت حاله، ومن ثم كان اختياري لهذا البحث لبيان ذلك في دراسة موضوعية تحليلية لأحاديث في السنة النبوية، بغية الوصول إلى المنشود في بيان ذلك المقصود.

    المبحث الثالث: فقه الحديث ويحتوي: على عشرة مسائل:

    المسألة الأولى: بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم:

    فإنه صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم، والبلاغة في الكلام، والحكمة في التعامل، والفصاحة في البيان، ولا أدل على ذلك من إجابته السائل بالأسلوب الحكيم؛ حيث سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، فصار جوابه متضمنا لفوائد عدة:

  • تعليم السائل إلى ما ينبغي أن يسأل عنه.

  • بيان أن ما يلبس كثير غير منحصر، ومالا يبلس قليل ينحصر.

  • تعليم المفتي بأسلوب الجواب الحكيم في الإفتاء.

  • مشروعية الإفتاء بالمفهوم.

  • إجابة المفتي للمستفتي بأكثر من سؤاله إن كان فيه مصلحة له.

    وقد اهتم العلماء ببيان ذلك، قال الإمام النووي: " قال العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله، فإنه صلى الله عليه وسلم، سئل عما يلبسه المحرم فقال لا يلبس كذا وكذا، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى، ذلك وكان التصريح بما لا يلبس أولى؛ لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر، فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس كذا وكذا يعني ويلبس ما سواه".

    وقال البيضاوي رحمه الله تعالى: "سئل عما يلبس، فأجاب بما لا يلبس؛ ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر وأحصر، وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس، لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه، إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب، فكان الأليق السؤال عما لا يلبس، وقال غيره هذا يشبه الأسلوب الحكيم".

    وقال العيني رحمه الله تعالى: "وفائدة أخرى وهو مراعاة المفهوم، فإنه لو أجاب بما يلبس لتوهم المفهوم؛ وهو أن غير المحرم لا يلبسه، فانتقل إلى ما لا يلبسه، لأن مفهومه ومنطوقه مستعمل، فكان أفصح وأبلغ وأوجه"

    وقال ابن بطال رحمه الله تعالى: "قال المهلب: فيه من الفقه أنه يجوز للعالم إذا سئل عن الشيء أن يجيب بخلافه إذا كان في جوابه بيان ما يسأل عنه، وأما الزيادة على السؤال في حكم الخف إنما زاده عليه الصلاة والسلام؛ لعلمه بمشقة السفر ومما يلحق الناس من الحفي بالمشي رحمة لهم، ولذلك يجب على العالم أن ينبه الناس في المسائل على ما ينتفعون به ويتسعون فيه ما لم يكن ذريعة إلى ترخيص شيء من حدود الله تعالى"

    وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: "في الجواب: ما يحصل منه المقصود كيف كان، ولوكان بتغير أو زيادة ولا تشترط المطابقة".

    وقال حمزة محمد قاسم: "ويستفاد منه ما يأتي: أولا: جواز إجابة السائل بأكثر من سؤاله إتماما للفائدة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - زاد في الجواب عن السؤال حيث بين للسائل حكم من لم يجد النعلين وهو ما ترجم له البخاري".(0)

    المسألة الثانية: تعريف الإحرام وبيان حكمه، وحقيقته:

    • أولا: تعريف الإحرام لغةً واصطلاحاً:

    الإحرام لغةً: هو الدخول في الحرمة، يقال: أحرم الرجل إذا دخل في حرمة عهد أو ميثاق؛ فيمتنع عليه ما كان حلالاً له(0). والإحرام اصطلاحاً: هو نية الدخول في النسك، وهذا قول جمهور الفقهاء، من المالكية(0)، والشافعية(0)، والحنابلة(0).


    • ثانيا: حكم الإحرام:

    الإحرام من فروض النسك، بدليلٍ من السنة المطهرة، والإجماع. أما السنة: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنية))(0). إذا لا يصح العمل ولا يثبت إلا بالنية، والإحرام هو نية الدخول في أحد النسكين فلا يتم إلا بالنية. وأما الإجماع: فقد نقل الإجماع على ذلك، الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى فقال:" واتفقوا أن الإحرام للحج فرض"(0).

    • ثالثا: حقيقة الإحرام:

    اختلف العلماء في حقيقة الدخول في الإحرام؛ هل بالتلبية، أو بالنية، أو بهما معاً، ذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى اشتراط النية في الإحرام وأنه لا ينعقد إلا بالنية، وقال أحمد الدردير رحمه الله تعالى: "وإنما ينعقد الإحرام بحج، أو عمرة بالنية إن وافقها لفظه، بل وإن خالفها لفظه كأن نوى الإفراد وتلفظ بالقران أو عكسه"(0)

    وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: "وينوي الإحرام بقلبه، ولا ينعقد إلا بالنية"(0).

    وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى:" مذهبنا المشهور أن الإحرام ينعقد بالنية دون التلبية ولا ينعقد بالتلبية بلا نية". وقال أيضاً: "فالإحرام هو النية بالقلب وهي قصد الدخول في الحج أو العمرة أو كليهما هكذا صرح به البندنيجي والأصحاب"(0)

    وأما عند الحنفية فلا ينعقد الإحرام إلا بالجمع بين النية والفعل، كالتلبية، وكشد الرحل، وتقليد البدنة، بنية الإحرام، قال السرخسي رحمه الله تعالى: "ولا يصير محرما بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية "وقال أيضاً: ولكن لو قلد البدنة بنية الإحرام أو أمر فقلد له وهو ينوي الإحرام صار محرما عندنا"(0).

    وقال ابن عابدين: في أثناء تعريفه للإحرام "وشرعا: الدخول في حرمات مخصوصة، أي التزامها غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية، ... والمراد بالذكر التلبية ونحوها، وبالخصوصية ما يقوم مقامها من سوق الهدي أو تقليد البدن"(0).

    وذهب الحافظ ابن حجر حمه الله تعالى إلى ترجيح مذهب الحنفية حيث قال: بعد أن ذكر الخلاف" والذي يظهر أنه مجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية ونحو ذلك"(0).

    والراجح مذهب الجمهور لما سبق من الأدلة-والله أعلم. وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "الإحرام هو نية الدخول في النسك"(0)

    المسألة الثالثة: حكم لبس السراويل للمعتمر والحاج:

    أجمع العلماء على تحريم لبس السراويل للمحرم إذا وجد إزاراً، لما ورد من النهي عن لبسه، في حديث ابن عمر السابق.

    واختلفوا هل له أن يلبس السراويل إذا لم يجد إزاراً؟ وهل إذا لبسها تلزمه الفدية؟ ذهب الشافعي وأحمد وأهل الحديث إلى جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً، ولا شيء عليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين)(0).

    وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز له لبس السراويل، وإن لبسها وجبت عليه الفدية.

    وقال أبوبكر الكاساني: "وقد ذكرنا أن المحرم إذا لم يجد الإزار وأمكنه فتق السراويل والتستر به فتقه، فإن لبسه يوما ولم يفتقه فعليه دم في قول أصحابنا"(0).

    وقال ابن عبد البر: "وأما قول مالك أنه لا يجوز للمحرم لبس السراويل"(0).

    وحجتهم حديث ابن عمر المتقدم، وعللوا بأن ما وجبت فيه الفدية بلبسه مع وجود الإزار، تجب مع عدمه، كالقميص(0).

    والقول الراجح والمدعم بالأدلة الشرعية هو عدم وجوب الفدية على من لبسه لعدم الإزار، لحديث ابن عباس السابق- والله أعلم.

    المسألة الرابعة: لبس القميص، والقباء، وحكم الارتداء بما يحرم لبسه

    إن القميص والقباء ونحوهما مما يعتاد الإنسان لبسه، وهو ما يعبر عنه الفقهاء اختصاراً بـ(المخيط) ويعنون به مافصِّل على قدر البدن أو العضو، بحيث يحيط به، ويستمسك عليه بنفسه، سواء كان بخياطة أو غيرها، مثل: القميص، فإنه يحرم لبسه للمحرم للأدلة التالية

  • السنة النبوية: حديث ابن عمر السابق، فقد فصل فيه النبي كل المحرمات من الملابس.

  • الإجماع: فقد نقل الإجماع على ذلك كل من ابن المنذر فقال: "وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس."(0)، وابن حزم قائلا: "وأجمعوا أن الرجل المحرم يجتنب لباس العمائم والقلانس والجباب والقمص والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثيابا إن وجد إزارا"(0)، وابن عبد البر قال:" قال أبو عمر: كل ما في هذا الحديث مجتمع عليه من أهل العلم أنه لا يلبسه المحرم ما دام محرما، وفي معنى ما ذكرنا من القمص والسراويلات والبرانس يدخل المخيط كله فلا يجوز لباس شيء للمحرم عند جميع أهل العلم إلا من شذ عنه ممن لا يجد خلافا عنهم بل هو محجوج بهم."(0)، وابن رشد فقال: "فمما اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم قميصا، ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث، ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب"(0).

    وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "قال أصحابنا ولا يتوقف التحريم والفدية على المخيط، بل سواء المخيط وما في معناه، وضابطه أنه يحرم كل ملبوس معمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به بخياطة أو غيرها، فيدخل فيه درع الزرد والجوشن والجورب واللبد والملزق بعضه ببعض سواء المتخذ من جلد، أو قطن أو كتان أو غير ذلك، ولا خلاف في هذا كله".

    وقال أيضاً: "قد ذكرنا أنه لا يجوز للمحرم لبس القباء سواء أخرج يديه من كميه أم لا فإن لبسه لزمه الفدية، وبه قال مالك وحكاه ابن المنذر بمعناه عن الأوزاعي"(0).

    وأما الارتداء بالمخيط كالرداء دون لبسه على البدن كالعادة فهو جائز بالاتفاق.

    قال ابن قدامة: "(وإن طرح على كتفيه القباء والدواج، فلا يدخل يديه في الكمين) ظاهر هذا اللفظ إباحة لبس القباء، ما لم يدخل يديه في كميه، وهو قول الحسن، وعطاء، وإبراهيم، وبه قال أبو حنيفة... وقال القاضي، وأبو الخطاب: إذا أدخل كتفيه في القباء، فعليه الفدية، وإن لم يدخل يديه في كميه"(0).

    وقال ابن عبد البر: "في الأسدية، عن أسد، وسحنون، وأبي ثابت، وأبي زيد: قلت لابن القاسم: هل كان مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يديه في كميه ولا يزره عليه؟ قال: نعم. قلت: فكان يكره له أن يطرح قميصه على ظهره بردائه من غير أن يدخل فيه؟ قال: لا"(0).

    وقال النووي رحمه الله تعالى: "قال أصحابنا واللبس الحرام الموجب للفدية محمول على ما يعتاد في كل ملبوس، فلو التحف بقميص أو قباء أو ارتدى بهما أو اتزر بسراويل، فلا فدية لأنه لبس ليس لبسا له في العادة، فهو كمن لفق إزارا من خرق وطبقها وخاطها فلا فدية عليه بلا خلاف، وكذا لو التحف بقميص أو بعباءة أو إزار ونحوها ولفها عليه طاقا أو طاقين أو أكثر فلا فدية، وسواء فعل ذلك في النوم أو اليقظة(0)

    وقال علاء الدين الكاساني: "ولنا أن الممنوع عنه هو: اللبس المعتاد وذلك في القباء، الإلقاء على المنكبين مع إدخال اليدين في الكمين، ولأن الارتفاق بمرافق المقيمين والترفه في اللبس لا يحصل إلا به، ولم يوجد فلا يمنع منه، ولأن إلقاء القباء على المنكبين دون إدخال اليدين في الكمين يشبه الارتداء والاتزار؛ لأنه يحتاج إلى حفظه عليه لئلا يسقط إلى تكلف، كما يحتاج إلى ذلك في الرداء والإزار وهو لم يمنع من ذلك"(0).

    وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حيث قال: " لكن لو طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل كميه، فهل يعدُّ هذا لبساً؟ الصحيح أنه ليس بلبس؛ لأن الناس لا يلبسونه على هذه العادة"(0).

    المسألة الخامسة: حكم لبس الخفين لفاقد النعلين، وهل يشرع قطعهما أم لا؟

    لبس الخفاف حرام على الذكر المحرم، سواء كان الخف صحيحا أو مخرقاً، إلا لمن لم يجد النعلين.

    للأدلة التالية:

  • السنة النبوية: حديث ابن عمر: "إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفلَ من الكعبين".

  • الإجماع: وقد نقل الإجماع على ذلك كلٌّ من الإمام النووي فقال رحمه الله تعالى: " بعد ذكر حديث ابن عمر السابق: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شئ من هذه المذكورات"(0).

    وابن المنذر قال رحمه الله تعالى: "وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس"(0).

    وابن رشد رحمه الله تعالى قال: "فمما اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم قميصا، ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث"(0).

    وابن قدامة: قال "لا نعلم خلافا بين أهل العلم، في أن للمحرم أن يلبس السراويل، إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد نعلين. وبهذا قال عطاء، وعكرمة، والثوري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وغيرهم"(0).

    واختلفوا في فاقد النعلين هل له أن يلبس الخفين دون قطعهما أم لابد أن يقطعهما؟ على قولين:

    الأول: أن المحرم إذا لم يجد النعلين لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين، واليه ذهب الإمام مالك بن أنس، والإمام الشافعي، والإمام أحمد في رواية عنه، والثوري، والإمام حنيفة، وإسحاق، وأبو ثور، وجمع من التابعين. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: " إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين".

    الثاني: أن من لم يجد النعلين شرع له لبس الخفين دون أن يقطعهما، وهو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، والإمام مالك في رواية عنه، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن سالم القداح، وجماعة من أهل العلم، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات، يقول: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين».

    وحديث جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يجد نعلين، فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا، فليلبس سراويل»(0).

    وقالوا: حديث ابن عباس كان في أواخر الحج، ولم يذكر فيه القطع ولو كان واجباً لبينه لأنه وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، وقال أصحاب القول الأول: إن حديثي جابر وابن عباس مطلقان، وحديث ابن عمر مقيد فوجب حمل المطلق على المقيد وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء، ويجب الباحث بأن حديث ابن عمر منسوخ لأنه كان في المدينة وحديث ابن عباس في خطبة عرفة، كما حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أنه قال حديث ابن عمر قبل لأنه كان بالمدينة قبل الإحرام وحديث بن عباس بعرفات(0).

    وأجاب الشافعي رحمه الله تعالى: "وكلاهما صادق حافظ، وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئا لم يؤده الآخر، إما عزب عنه وإما شك فيه فلم يؤده، وإما سكت عنه وإما أداه فلم يؤد عنه لبعض هذه المعاني اختلافا"(0)

    والراجح-والله أعلم- القول الثاني لأنه كان آخر الحديثين.

    وحديث ابن عباس مقدم على حديث ابن عمر لأمور:

  • لأنه فيه تيسير على الناس.

  • أنه كان بعرفة متأخر عن حديث ابن عمر.

  • أن القطع فيه إفساد للمال وإضاعة له.

  • لأنه لو كان واجباً لما جاز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة مع أن الحضور كان في عرفة أكثر، ومعه أناس لم يسمعوا قوله الأول.

  • ولأنه لا يكون من باب حمل المطلق على المقيد؛ لأن حمل المطلق على المقيد فيما لو تساوت الحالان، حال المطلق وحال المقيد، فحينئذٍ نحمل المطلق على المقيد، أما مع اختلاف الحال فلا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد، وهذا هو الصحيح. كما قال الشيخ ابن عثيمين.

    فهل يجوز لبس الخف المقطوع مع وجود النعلين؟ قال الإمام مالك: عليه الفدية، وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه. والقولان عن الشافعي، وقال ابن قدامة: "فإن لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين، كلبس الصحيح، وفيه إتلاف ماله، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعته"

    وقال الشيخ ابن عثيمين: "الذي يظهر لي أنه لا يلبس الخفين إلا عند الحاجة، أما إذا لم يكن محتاجاً كما في وقتنا الحاضر، فلا يلبس"(0).

    وهذا الذي يترجح عندي لأنه أبيح للحاجة، كماورد في الحديث مقيدا: "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين".

    وما جاء مقيداً ينبغي أن يبقى كذلك، فلا ينبغي التوسع فيه-والله أعلم-فإن العمل بالسنة فيه الفوز والنجاة ومخالفته فيه الخسران والهلاك.

    ويلحق بالخف حكماً كل ما يلبس في الرجلين من الجرموق والجورب والزربول ونحوها.

    المسألة السادسة: حكم لبس العمامة والبرنس، وتغطية الرأس بغير ملاصق

    يحرم على المحرم الذكر تغطية الرأس، بملاصق مثل: العمامة، والطاقية، والغترة، ، وما أشبه ذلك.

    للأدلة التالية:

  • السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس...".

    وحديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن رجلاً وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا"(0).

    ودلالة الحديثين واضحة، الأول النهي عن العمامة، والبرنس، والثاني النهي عن تخمير رأسه لكونه محرماً.

  • الإجماع: وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم:

  • ابن عبد البر فقال: " وأجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه وأنه ليس له أن يغطي رأسه بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس البرانس والعمائم "(0).

  • ابن المنذر قال: "وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه"(0).

  • ابن القيم قال " المحرم ممنوع من تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق، وجائز بالاتفاق، ومختلف فيه، فالأول: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس، كالعمامة، والقبعة، والطاقية، والخوذة وغيرها"(0).

  • ابن رشد قال: "واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه"(0).

  • ابن قدامة قال: "كما يحرم على الرجل تغطية رأسه. لا نعلم في هذا خلافا"(0).

  • أبو الفرج ابن قدامة المقدسي: قال " أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه"(0).

    وأما تغطية المحرم رأسه بما يحمله على رأسه ولا يقصد به التغطية، فقد أجمعوا على جوازه.

    تغطية الرأس للمحرم تنقسم الى خمسة أقسام:

  • تغطيته بملاصق كاللبد مثل الحناء، والصبغة، والعسل، والصمغ، والجيلي، وشبهها.

  • تغطيته بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل الكرتون، والكيس، والشنطة، ما أشبهه.

  • تغطيته بملاصق، لا يعد لبساً عادة، ويقصد به التغطية، كأن يضع على رأسه منشفة، أو إحراماً، أو ثوباً، أو مشلحاً، وما أشبهه.

  • تغطيته بما يلبس عادة على الرأس، مثل الغترة، والشماغ والعمامة، والطربوش، والخوذة، والقبعة، ونحوها.

  • أن يستظلل رأسه بغير ملاصق كالشمسية، والسيارة، ومحمل البعير، والهودج، والخيمة، والبيت والشجرة، وما أشبهه.

    أما الأول: جائز بدليل حديث حفصة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلّوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: "إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر"(0)

    والثاني: جائز بالاتفاق.

    وأما الثالث: فلا يجوز بدليل قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا تخمروا رأسه»(0).

    والرابع: محرم بالاتفاق، وقد سبق التدليل عليه.

    والخامس: اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:

  • الجواز، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، وربيعة، والثوري.

  • عدم الجواز وهو مذهب مالك، ومن فعل فعليه الفدية، وكرهه ابن عمر، وعبد الرحمن بن مهدي، وأهل المدينة. وكان سفيان بن عيينة يقول: لا يستظل.

  • لايجوز ومن فعل فلا فدية عليه، وهو رواية عن أحمد، ورواية أخرى عنه أيضاً بالجواز، ورواية ثالثة عنه بالمنع وإيجاب الفدية على من فعل ذلك.(0)

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: بعد أن حكى هذا المذهب عن الحنابلة "لكن هذا القول مهجور من زمان بعيد، لا يأخذ به اليوم إلا الرافضة، فهم الذين يمشون عليه"(0).

    والراجح القول الأول: لحديث جابر رضي الله عنه، "فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها"(0).

    وحديث أم الحصين رضي الله تعالى عنها، قالت: "حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة"(0).

    ووجه الدلالة من الحديثين أنه استظل بها، ودل ذلك على الجواز، وهذا واضح لا شك فيه.

    المسألة السابعة: حكم اللبس المصبوغ بالزعفران والورس، والمصبوغ بماليس فيه طيب.

    فإن الطيب أحد محظورات الإحرام في البدن والثوب؛ التي ورد تحريمها والنهي عنها في هذ الحديث،

    فهو محرم للأدلة التالية:

  • السنة النبوية: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو ورس".

    فقد ورد النهي عنه صريحاً، وهو يقتضي التحريم، لأنه لا صارف له، وقول "مسه الزعفران..."فيه دليل أن سبب التحريم هو كونه طيباً، ويبينه أيضاً: حديث يعلى الآتي "في الرجل أحرم بعمرة، وهو مُتَضمِّخ بطيب" فدل ذلك على أنهما من طيب الرجال.

    قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "لم يمنع لبس المصبوغ بالورس والزعفران للونه وأن اللون إذا لم يكن طيبا لم يصنع شيئا، ولكن إنما نهى عما كان طيبا والعصفر ليس بطيب"(0)

    وهذا هو الراجح في علة النهي عن المزعفر والمورس- والله أعلم-.

    وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: " أن رجلاً وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيباً، ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا".

    ووجه الدلالة من الحديث: أنه منع الطيب عن الميت لكونه محرماً، فدل على أن الطيب على المحرم حرام.

    وأوضح منه حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: "بينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة، وهو مُتَضمِّخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، ثم سري عنه، فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتِي برجل، فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك"(0).

    ووجه الدلالة أنه أمره بغسل الطيب منه، ولو لم يكن محرماً لما أمره بغسله.

  • الإجماع: فقد نقل الإجماع على ذلك جماعة من العلماء وهم:

  • ابن حزم قال: "واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب والزعفران والورس والثياب المورسة والمزعفرة"(0).

  • ابن عبد البر قال:" قال أبو عمر الثوب المصبوغ بالورس والزعفران فلا خلاف بين العلماء أن لباس ذلك لا يجوز للمحرم على ما في حديث ابن عمر". وقال أيضاً:" وأجمع العلماء على أن الطيب كله محرم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه وكذلك لباس الثياب"(0).

  • ابن المنذر قال: "وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار"(0).

  • ابن قدامة قال: " أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب"(0).

  • النووي قال: " يحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب وهذا مجمع عليه لحديث ابن عمر"(0).

  • ابن رشد قال:" وأجمع العلماء على أن المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران، لقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث ابن عمر: "لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس"(0).

    هل النهي يشمل كل مصبوغ ولو لم يكن طيباً؟ لا شك أن النهي إنما ورد في المصبوغ بالزعفران والورس، ويجوز للمحرم أن يلبس كل مصبوغ بغيرهما.

    واختلفوا في المعصفر، فذهب الشافعي ومالك إلى جوازه مع الكراهة عند مالك، وحرمه الثوري وأبو حنيفة وجعلاه طيبا وأوجبا فيه الفدية، واستدل أبوحنيفة بحديث علي بن أبي طالب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع"(0)،(0).

    والراجح: جواز لبس المصبوغ بغير الزعفران والورس للمحرم، على البراءة الأصلية، وأما ماورد في النهي عن المعصفر فهو محمول على كراهة التنزيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال:"...وأما الصفرة: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها..."(0)

    هل يجوز للمحرم أن يتطيب في بدنه قبل إحرامه؟ واختلفوا في جواز الطيب للمحرم قبل الإحرام لما يبقى عليه من الأثر بعد الإحرام على قولين:

    الأول: الكراهة: وذهب إليه مالك بن أنس وأصحابه ومحمد بن الحسن وهو اختيار أبي جعفر الطحاوي

    واحتجوا بحديث يعلى في قصة الأعرابي صاحب القميص المتضمخ بالطيب(0)، وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها السابق: بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طاف على نسائه بعد التطيب؛ وإذا طاف عليهن اغتسل لا محاله فقد حال بين إحرامه وتطيبه غسلٌ فلا أثر للطيب والحالة هذه.

    الثاني: الجواز: وذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة وأبو يوسف وزفر والثوري والأوزاعي والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود، وهو اختيار ابن القيم، وشيخه ابن تيمية، واستدلوا بحديث عائشة السالف الذكر(0).

    والراجح القول الثاني: بل يستحب للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه في بدنه فقط دون ثيابه، بأطيب ما يجد، وأغلاها ثمناً، ولا يضر بقاء أثر الطيب عليه بعد الإحرام، قالت عائشة رضي الله عنها: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد، حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته"(0).

    ويجاب عن حديث يعلى المتقدم في قصة الأعرابي، بأن ذلك كان في الجبة؛ ويقتضي تحريمه في الثياب لا في البدن، وأما البدن فقد ثبت فيه من فعله ﷺ، كما سبق.

    المسألة الثامنة: حكم استعمال الشيء المطيب من الملابس، والمآكل، والمشارب، والمفروشات، ونحوهن.

    لا يجوز للمحرم استعمال الشيء المطيب، سواء كان في ملبسه، ومفرشه، أو دهنه، أو في الاغتسال به كالصابون أو الشامبو المعطرين، والمناديل المعطرة، فإن ذلك كله داخل عموم النهي الوارد في حديث ابن عمر: "لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس".

    وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: " أن رجلاً وقصه بعيره ونحن مع النبي ﷺ، وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيباً، ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا".

    وحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: "بينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة، وهو مُتَضمِّخ بطيب".

    هل يجوز للمحرم أكل الطعام المطيب، أوشرب القهوة المزعفرة، أو استعمال الطيب في الماء كماء الورد ونحوه، أو بالتبخير في الإناء، أو غير ذلك من استعمال ما يفوح منه رائحة الطيب في المأكل والمشرب؟ إن كانت رائحة الطيب فيه باقية، وما زالت تفوح منه فلا يجوز استعمالها للمحرم لأن ذلك من الطيب المنهي عنه، وأما بقاء اللون لا يضر.

    أما أكل التفاح والأترج ونحوها من الفواكه التي لها نكهات طيبة، أو استعمال النعنع في الشاي ونحوه،

    ففيه خلاف.

    والراجح: أنه لا بأس باستعماله لأنه من جنس نكهات البرتقال ونحوها مما له رائحة طيبة ولايقصد بها التطيب -والله أعلم-.

    وينبغي الابتعاد عن الحجر الأسود حال الإحرام لأنه مدهون بالطيب- والله أعلم-.(0).

    المسألة التاسعة: حكم لبس الإحرام المعقود بالزّرار أو عقده على عنقه، والإزار الذي كالتنورة ولبس الحفاظات لقصد التستر، وحكم لبس المنطقة والهميان.

    اختلف الفقهاء في مشروعية عقد الرداء(الإحرام) للمحرم على ثلاثة أقوال:

    الأول: التحريم: وهو قول الشافعية، والحنابلة، ودليلهم أنه في معنى المخيط من حيث إنه مستمسك بنفسه ولأنه إذا عقد عقدة شابه القميص الذي ليس له يدان، وأيضاً نقل عن ابن عمر أنه كره ذلك.

    الثاني: الكراهة: وهو قو الحنفية والمتولي من الشافعية.

    الثالث: الجواز: وهو قول المحققين من الشافعية، واختاره الغزالي وإمام الحرمين الجويني، وابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين، ودليلهم هذا أنه لا يعد مخيطا.

    والراجح: في حكم الإحرام المعقود هو القول الثالث: وهو الجواز لعدم الدليل على التحريم أو الكراهة.

    وأما الإحرام المزرر من ترقوته إلى عانته، أوالمُلَصّق، فهذا أشبه ما يكون بقميص النوم، أو القميص الذي بدون أكمام، فهذا داخل في المنهي عنه، فلا يجوز لبسه- والله أعلم-.

    وأما عقد الإزار فهو جائز عند جماهير العلماء، حتى ولو جعل مطاطا يمسكه به فلا بأس، وأما إن زره بأزرار متقاربة بحيث يكون كالمخيط، ذهب الإمام الشافعي إلى عدم جوازه، فقال رحمه الله تعالى: " وإن زر الإزرار أو شوكه أو خاطه لم يجز" قال النووي رحمه الله تعالى: "وهذا الذي قاله متفق عليه"(0).

    وأفتى الشيخ ابن عثيمين بجوازه، فقال: "جائز؛ لأنه إزار وليس سراويل، حتى لو خيط وصار من جنس (التنورة) فإنه جائز؛ لأنه لا زال إزاراً، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل: وعلى الإزار المخيط، قال: ولا السراويل"(0).

    وأما لبس الحفاظات للمحرم لقصد التستر لا يجوز؛ لأنها شبيهة بالتبان وهو السراويل القصير وهو منهي عنه كما في حديث ابن عمر المتقدم، وقد بالغ شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: " وكذلك التبان أبلغ من السراويل"(0)

    وقال الحافظ ابن حجر حمه الله تعالى: " فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم"(0)

    وورد ما ظاهره الترخيص في لبس التبان في أثر عائشة كما في صحيح البخاري " ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا، للذين يرحلون هودجها"(0)

    وللعلماء ثلاثة أقوال في توجيه هذا لأثر:

  • قول ابن التين: "أنها أرادت بذلك النساء"(0).

  • قول ابن حجر: "وكأن هذا رأي رأته عائشة"(0).

  • قول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "ظاهره أنها إنما رخصت في التبان، لمن يرحل هودجها، لضرورة انكشاف العورة، وهو يدل على أنه لا يجوز لغير ضرورة، والعلم عند الله تعالى"(0).

    ويظهر لي أن التوجيه الثالث هو الأقرب وفي القصة ما يدل على ذلك وهو قوله:" وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها" - والله أعلم-.

    والراجح في المسألة: هو القول بالتحريم، لأن اسم السراويل يصدق عليه لامحالة، بغض النظر عن قصر الأكمام، أو طوله، فإن هيئته هيئة سراويل، وبالتالي يكون محرماً بنص حديث ابن عمر المتقدم-والله أعلم-.

    وأما لبس المنطقة والهميان وما أشبههما كالكمر والحزام، فلأهل العلم فيه مذهبان:

  • ذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه، بل ذكر ابن عبد البر أن ابن علية نقل الإجماع على ذلك، فقال: "قال بن علية قد أجمعوا على أن للمحرم أن يعقد الهميان والمئزر على مئزره وبالمنطقة كذلك"(0).

    ودليلهم" أثر عطاء، وأثر ابن عمر علقه البخاري عنه فقال رحمه الله تعالى: "وقال عطاء: «يتختم ويلبس الهميان» وطاف ابن عمر رضي الله عنهما، وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب"(0).

  • ذهب إسحاق بن راهويه إلى "أنه ليس للمحرم أن يعقد يعني المنطقة، ولكن له أن يدخل السيور بعضها في بعض".

    قال ابن عبد البر: "وقول إسحاق لا يعد خلافا على الجميع وليس له أيضا حظ من النظر ولا له أصل لأن النهي عن لباس المخيط وليس هذا منه فارتفع أن يكون له حكمه"(0)،(0).

    والراجح: قول جمهور العلماء وهو مشروعية لبس الهميان والكمر والحزام وما أشبهها على البراءة الأصلية-والله أعلم-.

    المسألة العاشرة: ما يباح للمرأة المحرمة من اللباس وما يحرم عليها من الملابس، والقفازين، وتخمير وجهها.

    يباح للمرأة المحرمة أن تلبس ما شاءت من الملابس المباحة لها شرعاً، إلا ما استثناه الشرع في حال الإحرام.

    ومما لا يشرع للمرأة المحرمة: النقاب، والقفازين، وما مس الورس والزعفران من الثياب، وهو من محظورات الإحرام على المرأة المحرمة، لحديثي ابن عمر رضي الله عنه:

    الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين".

    الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر، أو خز، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف"(0).

    وإليه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، قال ابن عبد البر: "وعلى كراهة النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار لم يختلفوا في كراهة التبرقع والنقاب للمرأة المحرمة إلا شيئاً "(0).

    والراجح: التحريم للنهي الوارد فيها، لأن النهي يقتضي التحريم مالم يأت صارف ولا صارف هنا-والله أعلم-.

    وأما تغطية الوجه للمرأة المحرمة فقد اختلف أهل العلم في تغطية المحرمة وجهها بغير النقاب على قولين:

    القول الأول: لا يجوز تغطية الوجه للمرأة المحرمة إلا للضرورة، كأن تكون بحضرة الأجانب أو مرورهم عليها، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الشافعية، والحنفية، والحنابلة، والمالكية، وهو قول جماعة من السلف، واختاره الشنقيطي.

    واستدلوا على ذلك بدليلين:

    أحدهما: من السنة: الأحاديث التالية:

    الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع"(0).

    الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ولا تتنقب المحرمة".

    الثالث: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه"(0).

    ووجه الاستدلال هو أن المرأة نهيت عن النقاب، في حديث ابن عمر فدل ذلك على أن إحرامها في وجهها، ووضح ذلك حديث ابن عباس، حيث أن المرأة كانت كاشفة ولم يأمرها النبي 'بالحجاب ولوكان واجباً لأمرها؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

    وأما الحديث الثالث فظاهر الدلالة بمنطوقه.

    ثانيهما: الإجماع: فقد نقل الإجماع على أن إحرام المرأة المحرمة في وجهها، ولا يجوز لها تغطية وجهها إلا للضرورة، كل من:

  • ابن رشد قال رحمه الله تعالى: "وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها، وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال إليها"(0).

  • ابن عبد البر قال رحمه الله تعالى: " وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها وهي محرمة وأن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجل إليها ولم يجوز لها تغطية رأسها وهي محرمة"(0).

  • ابن قدامة قال رحمه الله تعالى: "وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافا، إلا ما روي عن أسماء، أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة. ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافا"(0).(0)

    القول الثاني: جواز تغطية الوجه للمرأة المحرمة، وهو قول جماعة من المحققين، منهم:

  • ابن حزم فقال رحمه الله تعالى: "وما نهيت المرأة عن تغطية وجهها؛ بل هو مباح لها في الإحرام". وقال أيضاً: "ولا بأس أن تسدل المرأة الثوب من على رأسها على وجهها"(0).

  • ابن تيمية قال رحمه الله تعالى:" ووجه المرأة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره؛ قيل: إنه كرأس الرجل فلا يغطى. وقيل: إنه كيديه فلا تغطي بالنقاب والبرقع ونحو ذلك مما صنع على قدره وهذا هو الصحيح؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه إلا عن القفازين والنقاب".

    وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما يجافيها عن الوجه، فعلم أن وجهها كيدي الرجل ويديها؛ وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم فلها أن تغطي وجهها ويديها لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو"(0).

  • ابن القيم قال رحمه الله تعالى:" من ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" يعني في الإحرام، فسوى بين يديها ووجهها في النهي عما صنع على قدر العضو، ولم يمنعها من تغطية وجهها، ولا أمرها بكشفه ألبتة، ونساؤه -صلى الله عليه وسلم- أعلم الأمة بهذه المسألة، وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان، فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن"(0).

  • الشوكاني قال رحمه الله تعالى:" فليس في المنع من تغطية وجه المرأة ما يتمسك به، والأصل الجواز حتى يرد الدليل الدال على المنع".

  • الصنعاني قال رحمه الله تعالى: في ذكر ما يحرم على المرأة المحرمة "والذي يحرم عليها في الأحاديث الانتقاب أي لبس النقاب كما يحرم لبس الرجل القميص والخفين فيحرم عليها النقاب ومثله البرقع وهو الذي فصل على قدر ستر الوجه؛ لأنه الذي ورد به النص كما ورد بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقا؛ فكذلك المرأة المحرمة تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب ومن قال: إن وجهها كرأس الرجل المحرم لا يغطى شيء فلا دليل معه"(0).

  • ابن باز قال رحمه الله تعالى:" لا تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب ولأجل اليدين كالقفازين، لا أن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما توهمه البعض فإنه يجب سترهما لكن بغير النقاب والقفازين"(0).

  • ابن عثيمين قال رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر المشهور من المذهب" وذكروا هنا ضابطا، أن إحرام المرأة في وجهها، وهذا ضعيف، فهذا إن أرادوا به، أنه المحل الذي يمنع فيه لباس معين فهذا صحيح، وإن أرادوا به التغطية فهذا غير صحيح؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المرأة عن تغطية وجهها، وإنما ورد النهي عن النقاب، والنقاب أخص من تغطية الوجه، لكون النقاب لباس الوجه، فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه، كما نهي الرجل عن لباس الجسم، ولباس الرأس"(0).

    واستدلوا بالأدلة التالية:

    إحداها: من السنة: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر، أو خز، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف".

    ووجه الدلالة أنها لم تنه إلا عن الثلاثة الأشياء المذكورة فقط وما عداها فهو مباح لها.

    ثانيها: آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم:

    الأول: أثر عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت"(0).

    ووجه الاستدلال واضح لا غبار عليه، وهي أعلم الناس بذلك.

    الثاني: أثر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: "كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمشط قبل ذلك في الإحرام"(0).

    الثالث: أثر فاطمة بنت المنذر أنها قالت: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق"(0).

    والراجح: هو القول الثاني: للأسباب التالية:

  • تضافر الأدلة على ذلك والمؤيد بالآثار.

  • وهو قول أزواج النبي، اللاتي يتلى القرآن والحكمة في بيوتهن، ولا شك ولاريب أنهن أعلم الناس بهذه المسألة لأمور:

  • كونهن أهل الشأن والاختصاص، والمرء أعلم بشأنه من غيره.

  • كونهن حججن مع النبي '، وتعلمن منه النسك وأحكامه عن كثب، ولا يمكن أن يخفى عليهن مثل هذا الأمر الذي هو من أساسيات الإحرام.

  • كونهن اللاتي كن يستفتين من قبل النساء.

  • عدم وجود دليل صحيح ينص على تحريم تغطية الوجه على المرأة المحرمة لا تصريحاً ولا تلميحاً.

  • يلزم القائل بوجوب كشف الوجه للمحرمة أن يوجب عليها أيضاً كشف اليدين، لأن النهي ورد عن النقاب والقفازين معاً كما في الحديث الذي استدلوا به، وهو لا يقول به.

    المبحث الرابع: الخاتمة

    ما يستفاد من الحديث:

  • بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن جوابه وحكمته وفصاحته وأسلوبه الحكيم.

  • إرشاد السائل إلى أقوم السؤال.

  • مشروعية إجابة المفتي بجواب أشمل من سؤال المستفتي.

  • مشروعية الإفتاء بالمفهوم.

  • تعليم المفتي بأسلوب الجواب الحكيم للمستفتي.

  • حث الحاج والمعتمر على التواضع والتذلل لله تعالى.

  • التجرد من الدنيا، وزينتها.

  • التوجيه إلى ما يذكر المحرم بأحوال الناس بأرض المحشر.

  • الحث على الابتهال والتضرع في الطاعة.

  • تعليم الأنام بمحظورات الإحرام.

  • سماحة الشريعة بإيجاد الحلول لمن لا يجد المطلوب.

    أهم النتائج:

  • لا يصار إلى الترجيح مع إمكانية الجمع بين الحديثين.

  • إبهام الرجل في المتن لا يؤثر في صحة الحديث أو ضعفه.

  • بلاغة وفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم حيث سئل عما يلبس، فأجاب بما لا يلبس، ويسمى ذلك عند البلاغيين بالأسلوب الحكيم.

  • حرص الشريعة على تعليم المسلمين أمور دينهم في كل شؤونهم، وإيجاد الحلول لمن لا يقدر على الأداء.

  • ربط قلوب المؤمنين بالآخرة في جميع أحوالهم.

    التوصيات:

  • ضرورة المضي قدما في دراسة الأحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم، دراسة موضوعية، تحليلية، تقرب فهم شرع الحنيف للأمة فهما صحيحا، وبيان المسائل العصرية المتشعبة التي لم تناولها الكتب السابقة، ودحض الإشاعات التي تهدف الى النيل من الأحاديث النبوية. مواصلة السير في هذا المجال، أعني مجال البحث العلمي، فإن الطالب يكتسب مهارة لا يُستهان بها في هذا المجال، فإذا تركها ذهبت.

  • مواصلة السير في هذا المجال أعنى دراسة الأحاديث النبوية دراسة تحليلية موضوعي، تعتني بفقه الحديث، وضوابطه حسب منهج المحدثين.

  • ضرورة التنسيق بين مراكز الدراسات الحديثية، في الجامعات وغيرها، من أجل سد حاجة الأمة، من خلال تكثيف الدارسة الموضوعية، والتحليلية، للمسائل العصرية التي عصفت باللأمة.

  • الاعتناء بعلم التخريج قراءة وتطبيقًا، وكذا علم علل الحديث؛ فإن هذين العلمين من أهم ما يسهل على الطالب تخريج الحديث تخريجًا متقنًا.

  • تَكرار النظر في كتب الفقه، حتى يتعلم الطالب كيفية تصور المسائل الفقهية.

  • القراءة في كتب تخريج الفروع على الأصول، حتى يُنمي الطالب مهارة الاستدلال.


    قائمة المصادر والمراجع:

  • حديث ابن عمر في المبيت في منىأسد الغابة لابن الأثير(630هـ) ت: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود - دار الكتب العلمية ط: الأولى:1415هـ - 1994م.

  • أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(1393هـ) -الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت–لبنان- عام النشر:1415هـ - 1995م.

  • الأم للشافعي(204هـ) -الناشر: دار المعرفة – بيروت- سنة النشر: 1410هـ/1990م.

  • الإجماع لابن المنذر (319) وثق نصوصه وعلَّق عليه: أبوعبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري

  • إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد(702ه) -الناشر: مطبعة السنة المحمدية.

  • اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي ت: جاد الله -عالم الفوائد.

  • الإستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر (463ه) ت: عبد المعطي أمين قلعجي -الناشر: دار قتيبة –دمشق، دار الوعي –حلب- ط: الأولى 1414هـ - 1993م.

  • الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر(852ه) ت: علي محمد البجاوي -الناشر: دار الجيل – بيروت ط: الأولى: 1412ه.

  • إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (751) قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1423ه 10-الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المرداوي(885هـ) -الناشر: دار إحياء التراث العربي- ط: الثانية.

  • بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر الكاساني الحنفي(587هـ) -الناشر: دار الكتب العلمية- ط: 2، 1406هـ - 1986م.

  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد(595هـ) -الناشر: دار الحديث – القاهرة- ، 1425هـ - 2004 م.

  • البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لبرهان الدين بن حمزة الحُسَيْني الحنفي الدمشقيّ (1120هـ) ت: سيف الدين الكاتب-الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت.

  • تهذيب التهذيب لابن حجر(852ه) -الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند ط: الطبعة الأولى: 1326هـ.

  • تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته لابن القيم (751هـ).

  • تهذيب اللغة لأبي منصور الهروي(370هـ) ت: محمد عوض مرعب -دار إحياء التراث العربي – بيروت- ط: الأولى:2001م.

  • جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي(321هـ) ت: رمزي منير بعلبكي -الناشر: دار العلم للملايين – بيروت ط: الأولى:1987م.

  • حاشية الدسوقي- الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي- ت: محمد عليش -الناشر دار الفكر-بيروت-.

  • الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) لابن عابدين(1252هـ) -الناشر: دار الفكر-بيروت- ط: الثانية:1412هـ - 1992م.

  • زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (751هـ) -الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت- ط: السابعة والعشرون , 1415هـ /1994م.

  • سبل السلام للأمير الصنعاني(1182هـ) -الناشر: دار الحديث-.

  • سنن أبي داود ت: شعيب الأرنؤوط- محمد كامل قره بللي -الناشر: دار الرسالة العالمية- ط: الأولى:1430هـ-2009م.

  • سنن الدارقطني حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم -الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان- ط: الأولى:1424هـ -2004م.

  • السنن الكبرى للبيهقي(458هـ) ت: محمد عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات ط: الثالثة، 1424 هـ - 2003م.

  • سير أعلام النبلاء للذهبي(748ه) ت: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط -الناشر: مؤسسة الرسالة- ط: الثالثة: 1405هـ / 1985م.

  • السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني(1250هـ) -الناشر: دار ابن حزم- ط: الطبعة الأولى.

  • شرح صحيح البخاري لابن بطال(449ه) ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم -دار النشر: مكتبة الرشد-السعودية، الرياض- ط: الثانية، 1423هـ-2003م.

  • الشرح الكبير على المقنع لابن قدامة (682هـ) تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1995 م.

  • الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة(682هـ) -الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع- أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار.

  • الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين(1421ه) -دار النشر: دار ابن الجوزي- ط: الأولى:1422- 1428هـ.

  • شرح النووي على مسلم-المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج- (676هـ) -الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت- ط: الثانية:1392ه.

  • الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للفارابي (393هـ) ت: أحمد عبد الغفور عطار -الناشر: دار العلم للملايين – بيروت- ط: الرابعة 1407هـ‍ - 1987م.

  • صحيح البخاري ت: محمد زهير بن ناصر الناصر -الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ط: الأولى:1422هـ.

  • صحيح ابن خزيمة ت: د. محمد مصطفى الأعظمي -الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت.

  • صحيح مسلم ت: محمد فؤاد عبد الباقي-دار إحياء التراث العربي – بيروت.

  • عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العينى(855هـ) -الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت-.

  • غريب الحديث للقاسم بن سلام(224هـ) ت: د. محمد عبد المعيد خان -الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد- الدكن- ط: الأولى:1384هـ - 1964م.

  • الفائق في غريب الحديث للزمخشري(538هـ) ت: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم -الناشر: دار المعرفة – لبنان- ط: الثانية.

  • فتح الباري لابن حجر(852ه) رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز-الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379ه.

  • الكنز الثمين في سؤلات ابن سنيد لابن عثيمين (1421) إعداد: فهد بن عبد الله بن إبراهيم السني

  • لسان العرب لابن منظور(711هـ) -الناشر: دار صادر – بيروت- ط: الثالثة-1414هـ.

  • لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين(1421هـ) [لقاءات كان يعقدها الشيخ بمنزله كل خميس. بدأت في أواخر شوال 1412هـ وانتهت في الخميس 14 صفر، عام 1421هـ].

  • المبسوط للسرخسي(483هـ) -الناشر: دار المعرفة – بيروت- ، 1414هـ-1993م.

  • المجموع شرح المهذب للإمام النووي(676هـ) -الناشر: دار الفكر.

  • مجموع الفتاوى لابن تيمية(728هـ) ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ/1995م.

  • مجموع فتاوى ابن باز (1420هـ) أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر.

  • مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (1421هـ) جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان -الناشر: دار الوطن - دار الثريا- ط: الأخيرة - 1413هـ.

  • المحلى بالآثار لابن حزم (456هـ) -الناشر: دار الفكر – بيروت.

  • المدونة للإمام مالك(179هـ) -الناشر: دار الكتب العلمية- ط: الأولى، 1415هـ - 1994م.

  • مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم(456هـ) -الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.

  • مسند الإمام أحمد ت: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي-الناشر: مؤسسة الرسالة- ط: الأولى:1421هـ-2001م.

  • المصباح المنير للفيومي(770هـ) -الناشر: المكتبة العلمية – بيروت-.

  • مقاييس اللغة لابن فارس(395هـ) ت: عبد السلام محمد هارون -الناشر: دار الفكر- عام النشر: 1399هـ-1979م.

  • منار القاري شرح مختصر البخاري لحمزة محمد قاسم راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، عني بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيون -الناشر: مكتبة دار البيان، دمشق - الجمهورية العربية السورية، مكتبة المؤيد، الطائف - المملكة العربية السعودية- عام النشر:1410ه -1990م.

  • موطأ مالك رواية يحيى الليثي، ت: الدكتور بشار معروف -الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت-.

  • نهاية المحتاج لشهاب الدين الرملي (1004هـ) -الناشر: دار الفكر، بيروت- ط: أخيرة -1404هـ -1984م.

  • النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (606هـ) ت: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي -المكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م.





    0) رواه مسلم (2/943) برقم (1297) والبيهقي (5/204) برقم (9524) وهذا لفظه.

    0) صحيح البخاري (5/ 25).

    0) أسد الغابة (3/ 336).الإصابة (4/ 181). سير أعلام النبلاء

    (3/ 238). تهذيب التهذيب (5/330)

    0) أخرجه البخاري (في كتاب العلم - باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله 1/ 39 برقم 134) وأخرجه ابن خزيمة (4/200 برقم 2682). وراجع البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف (2/288 برقم 1753)

    0) أخرجه البخاري (3/ 16 برقم 1843). والبيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح (5/ 78 برقم 9061). و(5/ 78 برقم 9060). وراجع فتح الباري لابن حجر (3/401)

    0) تهذيب اللغة (1/ 89)

    0) نفس المصدر(12/271)

    0) الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 129)

    0)راجع النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 122). والصحاح (3/ 908).وتهذيب اللغة (13/ 107)

    0) راجع الصحاح تاج اللغة (4/ 1353). والفائق في غريب الحديث (4/ 3). ومقاييس اللغة (2/ 154)

    0) لقاء الباب المفتوح (91/ 2)

    0) تهذيب اللغة (3/ 220)

    0) راجع تهذيب اللغة (13/ 41). والنهاية لابن الأثير (5/ 173). والصحاح تاج اللغة (3/ 988).وفتح الباري (3/ 404)

    0) راجع غريب الحديث لابن سلام (4/ 463). وتهذيب اللغة (9/ 160)

    0) راجع تهذيب اللغة (8/ 330) والنهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 90)

    0) تهذيب اللغة (7/ 56)

    0) شرح النووي على مسلم (8/ 78)

    0) تهذيب اللغة (6/ 176)

    0) الفائق في غريب الحديث (1/ 384)

    0) فتح الباري لابن حجر (3/ 397)

    0) راجع شرح البخاري لابن بطال (1/213).وشرح النووي على مسلم (8/ 73).وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (2/ 51).

    وفتح الباري لابن حجر (3/402). وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (2/222).ومنارالقاري شرح مختصر البخاري (1/ 233)

    0) جمهرة اللغة (1/ 521) وانظر أيضاً: المصباح المنير للفيومي (مادة: ح ر م)، ولسان العرب لابن منظور (مادة: حرم).

    0) حاشية الدسوقي (2/ 3)

    0) نهاية المحتاج للرملي (3/ 265).

    0) الإنصاف للمرداوي (3/ 35).

    0) أخرجه البخاري (1/ 6 برقم 1).ومسلم (3/ 1516) برقم 1907)

    0) مراتب الإجماع (42)

    0) الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي (2/ 26)

    0) الشرح الكبير على المقنع (8/146)

    0) المجموع شرح المهذب (7/ 224)

    0) المبسوط للسرخسي (4/ 139) و(4/ 6)

    0) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 479)

    0) فتح الباري لابن حجر (3/ 401)

    0) الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 58)

    0) سبق تخريجه

    0) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 188)

    0) الاستذكار (4/ 16)

    0) راجع المدونة (1/ 463). والمجموع شرح المهذب (7/ 249).والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 56). والمغني لابن قدامة (3/ 281). وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 188). والشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 129)

    0) الإجماع لابن المنذر(ص: 65)

    0) مراتب الإجماع (42)

    0) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (11/ 28)

    0) راجع بداية المجتهد (2/ 91). و الشرح الكبير على متن المقنع (3/ 272).و الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 128)

    0) المجموع شرح المهذب (7/ 255) و(7/ 266)

    0) المغني لابن قدامة (3/ 286)

    0) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (11/ 34)

    0) المجموع شرح المهذب (7/ 254)

    0) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 184)

    0) الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 131)

    0) شرح النووي على مسلم (8/ 73)

    0) الإجماع لابن المنذر ( 53)

    0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 91)

    0) المغني لابن قدامة (3/ 281)

    0) أخرجه مسلم (2/ 836 برقم 1179)

    0) ورجعت إلى الناسخ والمنسوخ فلم أجد أحدا ذكره في الكتب التي رجعت إليها. والله وأعلم

    0) الأم للشافعي (2/ 161)

    0) راجع الاستذكار (4/ 16).وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 183). وبداية المجتهد (2/ 137).والمغني لابن قدامة (3/ 281).والمجموع شرح المهذب (7/ 249)و(7/ 261).ومجموع الفتاوى (21/ 205).وتهذيب سنن أبي داود (1/ 241).والشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 130-131)

    0) صحيح البخاري (2/ 76 برقم 1267) . وصحيح مسلم (2/ 866 برقم 1206).

    0) الاستذكار (4/ 14).

    0) الإجماع لابن المنذر (53)

    0) زاد المعاد (2/ 225)

    0) بداية المجتهد (2/ 92)

    0) المغني لابن قدامة (3/ 301)

    0) الشرح الكبير على المقنع (8/ 235)

    0) أخرجه البخاري (2/ 174 برقم 1725)

    0) سبق تخريجه

    0) راجع الاستذكار (4/24).والمحلى بالآثار (5/295).وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 185).والمغني لابن قدامة (3/ 286).والمجموع شرح المهذب (7/ 249).وشرح النووي على مسلم (9/ 45).ومجموع الفتاوى (21/ 207).وزاد المعاد (2/ 225).وفتح الباري (3/ 402).والشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي (2/ 55).والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/490).والشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 123)

    0) الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 124)

    0) صحيح مسلم (2/ 889 برقم 1218)

    0) صحيح مسلم (2/ 944 برقم 1298)

    0) الأم للشافعي (2/ 162)

    0) صحيح البخاري (2/ 136 برقم 1536).وصحيح مسلم (2/ 837 برقم 1180)

    0) مراتب الإجماع (42)

    0) الاستذكار (4/ 19،و 29)

    0) الإجماع لابن المنذر (52)

    0) المغني لابن قدامة (3/ 293)

    0) المجموع شرح المهذب (7/270)

    0) بداية المجتهد (2/92)

    0) شرح النووي على مسلم (14/54)

    0) راجع الأم للشافعي (2/ 162).وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 185).وبداية المجتهد (2/ 92).والمغني لابن قدامة (3/ 295).وشرح النووي على مسلم (14/ 54، و8/ 75).والمجموع شرح المهذب (7/ 249).وتهذيب سنن أبي داود (1/ 233،و(2/ 280)

    0) أخرجه البخاري (7/ 154 برقم 5851).ومسلم (2/ 844 برقم 1187)

    0) سبق تخريجه

    0) راجع الأم للشافعي (2/ 165).والاستذكار (4/ 29).وبدائع الصنائع (2/ 191).والمغني لابن قدامة (3/ 258).وزاد المعاد (2/ 224)

    0) أخرجه البخاري (7/ 164 برقم 5923)ومسلم (2/ 849 برقم 1191)

    0) راجع الأم للشافعي (2/ 166).والمحلى بالآثار (5/ 295).والاستذكار (4/ 35).والمجموع شرح المهذب (7/ 273). والشرح الكبير على المقنع (8/ 261).وفتح الباري (3/ 404).والدر المختار، وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 547).ومجموع فتاوى، ورسائل العثيمين (22/ 155).والشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 141)

    0) المجموع شرح المهذب (7/ 257).

    0) لقاء الباب المفتوح (7/227).

    0) مجموع الفتاوى (21/ 206)

    0) فتح الباري (3/ 397)

    0) أخرجه البخاري تعليقاً(2/ 136)قال الحافظ: فتح الباري (3/ 397) "وقد وصل أثر عائشة سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة".

    0) فتح الباري (3/ 397)

    0) نفس المصدر السابق

    0) أضواء البيان (5/ 92)

    0) الاستذكار (4/22)

    0)أخرجه البخاري تعليقاً (2/ 136)

    0) الاستذكار (4/ 22)

    0) راجع الأم للشافعي (2/ 164).والمحلى بالآثار (5/ 295).والاستذكار (4/ 22) وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 185).والمغني لابن قدامة (3/ 283).والمجموع شرح المهذب (7/ 255).ومجموع الفتاوى (21/ 206، و203) و(26/ 111).واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (125).وفتح الباري (3/ 397).والشرح الكبير على المقنع (8/ 253-8/ 257).وأضواء البيان (5/ 92).والشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 132).ولقاء الباب المفتوح(32،/177و7/227، و9/152).والكنز الثمين في سؤلات ابن سنيد لابن عثيمين (94)

    0) أخرجه أبو داود في سننه ت الأرنؤوط (3/ 229 برقم 1827) وهذا إسناد حسن، لأجل محمد بن إسحاق وهو مدلس لكنه قد صرح بالتحديث في هذا الحديث.

    0) الاستذكار (4/ 15)

    0) أخرجه البخاري (2/ 132) برقم (1513) ومسلم (2/ 973 برقم 1334)

    0) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 363) برقم (2761) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 74) برقم (9049) والحديث ضعيف فيه أيوب بن محمد أبو الجمل قال البيهقي: عقب إخراجه للحديث " وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث فقد ضعفه يحيى بن معين وغيره، وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مجهول عن عبيد الله بن عمر مرفوعا , والمحفوظ موقوف.

    0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 92)

    0) الاستذكار (4/ 14)

    0) المغني لابن قدامة (3/ 301)

    0) راجع الاستــذكار (4/ 14).وبدائع الصــنائع في ترتيب الشـرائع (2/ 186).وبداية المجتـــهد (2/ 92).والمغـني لابن قدامة (3/ 301).وفتح الباري (4/ 70).وأضواء البيان (5/ 52).

    0) المحلى بالآثار (5/ 78)و80)

    0) مجموع الفتاوى (22/ 120)

    0) إعلام الموقعين (2/ 393)

    0) سبل السلام (1/ 619)

    0) مجموع فتاوى ابن باز (5/ 233)

    0) الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 165)

    0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 75) برقم (9050) وقال الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد ط الرسالة (40/ 22)وهذا إسناد صحيح.

    0) أخرجه ابن خزيمة (4/ 203) برقم (2690) وقال الأعظمي: إسناده صحيح

    0) رواه مالك في الموطأ (1/ 441) برقم 919) وقال الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (40/ 23) وإسناده صحيح.

    Anwar Al-Wadi'i || An objective and analytical study of the hadith "What the Muhrim wears from the clothes" ||Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches || Volume 2 || Issue 6 || Pages 179 - 217.

    0



Loading...
Issue Details
Article TitleAuthorsVol InfoYear
Article TitleAuthorsVol InfoYear
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...
About Us

Asian Research Index (ARI) is an online indexing service for providing free access, peer reviewed, high quality literature.

Whatsapp group

asianindexing@gmail.com

Follow us

Copyright @2023 | Asian Research Index